رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    كشف المجتمع    حين يصل المثقف إلى السلطة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    ابلغوا عن المخالفين.. محافظ الدقهلية: تعريفة التاكسي 9 جنيهات وغرامة عدم تشغيل العداد 1000 جنيه    إنذار واستهداف المعقل السياسي.. كيف يخطط الجيش الإسرائيلي ل احتلال غزة؟    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالاسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم بالسودان ببداية تعاملات الخميس 21 اغسطس 2025    عيار 21 بالمصنعية يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الهبوط الكبير    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    حماس: عملية «عربات جدعون 2» إمعان في حرب الإبادة.. واحتلال غزة لن يكون نزهة    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    احتجاجات في مايكروسوفت بسبب إسرائيل والشركة تتعهد بإجراء مراجعة- فيديو    طارق سعدة: معركة الوعي مستمرة.. ومركز لمكافحة الشائعات يعمل على مدار الساعة    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد تجار الأعضاء البشرية
يتقدم بها مركز هشام مبارك للقانون
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 11 - 2008

تقدم اليوم الاثنين خالد على عمر المحامى مدير مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام يحمل توقيع كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، حول ما نشرته جريدة البديل بعددها الصادر الموافق الأحد 16 نوفمبر 2008، من أقوال وصور لأطفال شوارع، واعترافات حول بيعهم لأعضاء بشرية من أجسادهم (كلية) مقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى عن طريق أسماء ورد ذكرها فى الصحيفة، والتى أشارت أيضا إلى وجود أسطوانة مدمجة (سى دى) عليها لقاءات مع بعض هؤلاء الأطفال تضمن بعض أسماء وعناوين المشاركين فى هذه الوقائع، ومن ضحايا هذه العصابة الأطفال: محمد عبد البديع، رامى، محمد سعدون، سعيد إبراهيم، محمد داود.
ورصد البيان تحليل منظمات المجتمع المدنى لهذه الوقائع ، بأنها أتت بهدف التغرير بهؤلاء الأطفال بواسطة مبالغ مالية لكى يبيعوا أعضائهم البشرية كالكلية وقرنية العين بواسطة أشخاص يدعون أشرف وأبو رامى وحسام وأبو سيد, والأخير ذكر فى الحوارات أنه مقيم بشارع 25بشبرا الخيمة.
ووصف البيان هذه الأحداث بأنها تدل على وجود عصابة منظمة، تتاجر فى الأعضاء البشرية للأطفال وصغار السن مستغلة فى ذلك جهلهم، وقلة وعيهم، وأعتبر أنها قد تكون بداية خيوط الكشف عن هذه العصابة فى شبرا الخيمة.
وطالب البيان السيد المستشار النائب العام بإجراء التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، وبرر البيان ذلك قائلاً, ونهيب بكم أن تكون جميع التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، ومن خلال متابعتكم الدورية، ليس تقليلاً ولا طعناً فى أى جهة تحقيق، ولكن ردعاً لهؤلاء المتاجرين من ناحية، ولطمأنة الشارع المصرى بشمول هذه التحقيقات برعايتكم المباشرة من ناحية ثانية.
وصف البيان الواقعة بأنها فاجعة إنسانية تطول مستقبل شباب هذا الوطن, فإن كانت هذه العصابات ارتكبت جريمتها الغادرة على أطفال شوارع متحايلة فى ذلك على كل القيم والقوانين، ومتجردة من أى آدمية، مستغلة ظروفهم الاجتماعية العثرة، وقلة وعيهم، وعدم وجود ما يكفل حمايتهم ويدافع عنهم.
وأعلنت المنظمات تخوفها من تحول هذه الجريمة إن لم تجد الردع الذى تستحقه، إلى حدوث عمليات خطف وقتل منظم للأطفال من أجل الإتجار فى أعضائهم البشرية. وأرسلت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى البلاغ ومرفق معه جريدة البديل عددها رقم 482 السنة الثانية بتاريخ 16 نوفمبر 2008، وكذلك نسخة من الأسطوانة المدمجة (السى دى) المسجل عليها الحوارات مع بعض الأطفال المجنى عليهم.
الجريمة تخالف المواثيق والأعراف والدساتير والقوانين الدولية منها والمصرية الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 – د/14 المؤرخ 20 نوفمبر 1959, حيث ينص هذا الإعلان فى المبدأ الثانى منه على يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمى والعقلى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول فى سن القوانين لهذه الغاية.
وينص فى المبدأ السادس منه على, يحتاج الطفل لكى ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه, وفى ظل مسئوليتهما، وعلى أية حال، فى جو يسوده الحنان والأمن المعنوى والمادى فلا يجوز إلا فى ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة, وأولئك المفتقرين إلى آفاق العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة. وينص فى المبدأ الثامن منه على, يجب أن يكون الطفل، فى جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
وينص فى المبدأ التاسع منه على, يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الإتجار به على أية صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم, ويحظر فى جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة أو صنعه تؤذى صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمى أو العقلى أو الخلقى. وبمطالعة هذه النصوص مجتمعة يتضح أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة لكل من تسول له نفسه الكسب عن طريق الإضرار بهم لا يجوز بأى حال من الأحوال, لا سيما وأن الحكومة المصرية قد صدقت على هذا الإعلان, ومن ثم فهو جزء من التشريع الداخلى وملزم لها.
وكذلك تناول البيان مخالفة هذه الجريمة للدستور المصرى، حيث تنص المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ثالثا: مخالفة قانون العقوبات حيث تشكل هذه الواقعة جريمة بمقتضى المادة 240 من قانون العقوبات والتى تنص على:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته, أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات, أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.....
رابعا: مخالفة قانون الطفل: حيث تنص المادة 3 على, يكفل هذا القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة أو البقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.