السيسي في ذكرى 23 يوليو: نواصل المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا    أحزاب سياسية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو وثيقة وطنية تعكس الثقة في المستقبل    تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. الأوقاف والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد (صور)    غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص    تنسيق الثانوية العامة 2025.. مصروفات جامعة العلمين الدولية ومؤشرات القبول بكلياتها    المشاط تمثل مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية    23 يوليو 2025.. الدولار يعاود الارتفاع مرة أخرى خلال تعاملات اليوم ويسجل 49.20 جنيه للبيع    أسعار اللحوم في مطروح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    شهداء الجوع في غزة.. البطون الخاوية آلية الاحتلال لقصف الأبرياء    مفاوضات إسطنبول.. جولة ثالثة تبحث شروط السلام بين موسكو وكييف    استشهاد صحفية و5 من أطفالها في مجزرة الاحتلال بحي تل الهوا غزة    فيرجسون يدعم صفوف روما    أزمة في الأهلي بسبب رضا سليم.. خالد الغندور يكشف التفاصيل    تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك في المران الصباحي    الخطيب يبحث مع لابورتا إقامة مواجهة تاريخية بين الأهلي وبرشلونة في افتتاح الاستاد الجديد    التحقيق مع سيدة حاولت غسل 80 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    موجة حارة تضرب الإسكندرية وسط رطوبة مرتفعة    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41: تكريم ليلى علوي.. والمغرب ضيف شرف    رئيس جامعة القاهرة يهنئ 6 أساتذة فائزين بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الحكومة: الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير سيتم الإعلان عنه قريبًا    محفظ قرآن يهدي تلميذته رحلة عمرة لتفوقها في الثانوية العامة بقنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    البترول: نتائج واعدة للبئر "بيجونيا-2" واستكمال "بلسم-3" في منطقة دلتا النيل البرية    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    غموض موقف هذا الثلاثي، ملامح قائمة برشلونة قبل الجولة الآسيوية    15 صورة ترصد عرض "الملك وأنا" بالمهرجان القومي للمسرح    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    تجديد حبس طالب بتهمة قتل سيدة لسرقة أموالها بالشرقية    "الزراعي المصري" يحصد جائزة أفضل بنك في دعم التنمية الزراعية المستدامة لعام 2025    «100 يوم صحة» تقدم 10 ملايين و871 ألف خدمة مجانية خلال 7 أيام    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    الكنيسة الأرثوذكسية تُهني الرئيس والشعب بذكرى 23 يوليو    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    بزشكيان: إنهاء البرنامج النووي الإيراني وهم.. ومستعدون لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا رطب ليلًا على أغلب الأنحاء    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    «زي النهارده» في ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952‌‌.. قيام ثورة ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد تجار الأعضاء البشرية
يتقدم بها مركز هشام مبارك للقانون
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 11 - 2008

تقدم اليوم الاثنين خالد على عمر المحامى مدير مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام يحمل توقيع كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، حول ما نشرته جريدة البديل بعددها الصادر الموافق الأحد 16 نوفمبر 2008، من أقوال وصور لأطفال شوارع، واعترافات حول بيعهم لأعضاء بشرية من أجسادهم (كلية) مقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى عن طريق أسماء ورد ذكرها فى الصحيفة، والتى أشارت أيضا إلى وجود أسطوانة مدمجة (سى دى) عليها لقاءات مع بعض هؤلاء الأطفال تضمن بعض أسماء وعناوين المشاركين فى هذه الوقائع، ومن ضحايا هذه العصابة الأطفال: محمد عبد البديع، رامى، محمد سعدون، سعيد إبراهيم، محمد داود.
ورصد البيان تحليل منظمات المجتمع المدنى لهذه الوقائع ، بأنها أتت بهدف التغرير بهؤلاء الأطفال بواسطة مبالغ مالية لكى يبيعوا أعضائهم البشرية كالكلية وقرنية العين بواسطة أشخاص يدعون أشرف وأبو رامى وحسام وأبو سيد, والأخير ذكر فى الحوارات أنه مقيم بشارع 25بشبرا الخيمة.
ووصف البيان هذه الأحداث بأنها تدل على وجود عصابة منظمة، تتاجر فى الأعضاء البشرية للأطفال وصغار السن مستغلة فى ذلك جهلهم، وقلة وعيهم، وأعتبر أنها قد تكون بداية خيوط الكشف عن هذه العصابة فى شبرا الخيمة.
وطالب البيان السيد المستشار النائب العام بإجراء التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، وبرر البيان ذلك قائلاً, ونهيب بكم أن تكون جميع التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، ومن خلال متابعتكم الدورية، ليس تقليلاً ولا طعناً فى أى جهة تحقيق، ولكن ردعاً لهؤلاء المتاجرين من ناحية، ولطمأنة الشارع المصرى بشمول هذه التحقيقات برعايتكم المباشرة من ناحية ثانية.
وصف البيان الواقعة بأنها فاجعة إنسانية تطول مستقبل شباب هذا الوطن, فإن كانت هذه العصابات ارتكبت جريمتها الغادرة على أطفال شوارع متحايلة فى ذلك على كل القيم والقوانين، ومتجردة من أى آدمية، مستغلة ظروفهم الاجتماعية العثرة، وقلة وعيهم، وعدم وجود ما يكفل حمايتهم ويدافع عنهم.
وأعلنت المنظمات تخوفها من تحول هذه الجريمة إن لم تجد الردع الذى تستحقه، إلى حدوث عمليات خطف وقتل منظم للأطفال من أجل الإتجار فى أعضائهم البشرية. وأرسلت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى البلاغ ومرفق معه جريدة البديل عددها رقم 482 السنة الثانية بتاريخ 16 نوفمبر 2008، وكذلك نسخة من الأسطوانة المدمجة (السى دى) المسجل عليها الحوارات مع بعض الأطفال المجنى عليهم.
الجريمة تخالف المواثيق والأعراف والدساتير والقوانين الدولية منها والمصرية الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 – د/14 المؤرخ 20 نوفمبر 1959, حيث ينص هذا الإعلان فى المبدأ الثانى منه على يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمى والعقلى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول فى سن القوانين لهذه الغاية.
وينص فى المبدأ السادس منه على, يحتاج الطفل لكى ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه, وفى ظل مسئوليتهما، وعلى أية حال، فى جو يسوده الحنان والأمن المعنوى والمادى فلا يجوز إلا فى ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة, وأولئك المفتقرين إلى آفاق العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة. وينص فى المبدأ الثامن منه على, يجب أن يكون الطفل، فى جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
وينص فى المبدأ التاسع منه على, يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الإتجار به على أية صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم, ويحظر فى جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة أو صنعه تؤذى صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمى أو العقلى أو الخلقى. وبمطالعة هذه النصوص مجتمعة يتضح أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة لكل من تسول له نفسه الكسب عن طريق الإضرار بهم لا يجوز بأى حال من الأحوال, لا سيما وأن الحكومة المصرية قد صدقت على هذا الإعلان, ومن ثم فهو جزء من التشريع الداخلى وملزم لها.
وكذلك تناول البيان مخالفة هذه الجريمة للدستور المصرى، حيث تنص المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ثالثا: مخالفة قانون العقوبات حيث تشكل هذه الواقعة جريمة بمقتضى المادة 240 من قانون العقوبات والتى تنص على:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته, أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات, أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.....
رابعا: مخالفة قانون الطفل: حيث تنص المادة 3 على, يكفل هذا القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة أو البقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.