إعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية والخاصة لمدة عام    اتحاد الصناعات يوضح الفترة المناسبة للاستثمار فى الذهب (فيديو)    حصاد الشرقية 2025.. تنفيذ 209 مشروعات خدمية بتكلفة 2.6 مليار جنيه    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    بولندا: من المحتمل أن تنشر أمريكا قواتها في أوكرانيا بموجب ضمانات أمنية    تنظيم القاعدة يبحث في حضرموت عن ثغرة للعودة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا ضد أوغندا في كأس أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين    كأس عاصمة مصر، مصطفى جمال يتقدم بالهدف الأول للمقاولون في مرمى الأهلي    القباني: تجربة جون إدوارد فشلت في الزمالك ويجب رحيله    الأمن يكثف جهوده للبحث عن رضيع ألقاه شاب في البحر بالدقهلية    رمضان صبحي يغادر المحكمة بعد الحكم بحبسه سنة مع الشغل    4 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأربعاء    عاجل.. المشدد 5 سنوات لل «العميل صفر» بتهمة التحريض على «ثورة المفاصل» والتهديد بقتل مرضى القلب    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    وزير الصحة يحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى سنورس المركزي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    صور.. نجوم الفن في تشييع جنازة والدة هاني رمزي    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    «الزراعة»: تحصين أكثر من 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر 2025    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد تجار الأعضاء البشرية
يتقدم بها مركز هشام مبارك للقانون
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 11 - 2008

تقدم اليوم الاثنين خالد على عمر المحامى مدير مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام يحمل توقيع كافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، حول ما نشرته جريدة البديل بعددها الصادر الموافق الأحد 16 نوفمبر 2008، من أقوال وصور لأطفال شوارع، واعترافات حول بيعهم لأعضاء بشرية من أجسادهم (كلية) مقابل مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى عن طريق أسماء ورد ذكرها فى الصحيفة، والتى أشارت أيضا إلى وجود أسطوانة مدمجة (سى دى) عليها لقاءات مع بعض هؤلاء الأطفال تضمن بعض أسماء وعناوين المشاركين فى هذه الوقائع، ومن ضحايا هذه العصابة الأطفال: محمد عبد البديع، رامى، محمد سعدون، سعيد إبراهيم، محمد داود.
ورصد البيان تحليل منظمات المجتمع المدنى لهذه الوقائع ، بأنها أتت بهدف التغرير بهؤلاء الأطفال بواسطة مبالغ مالية لكى يبيعوا أعضائهم البشرية كالكلية وقرنية العين بواسطة أشخاص يدعون أشرف وأبو رامى وحسام وأبو سيد, والأخير ذكر فى الحوارات أنه مقيم بشارع 25بشبرا الخيمة.
ووصف البيان هذه الأحداث بأنها تدل على وجود عصابة منظمة، تتاجر فى الأعضاء البشرية للأطفال وصغار السن مستغلة فى ذلك جهلهم، وقلة وعيهم، وأعتبر أنها قد تكون بداية خيوط الكشف عن هذه العصابة فى شبرا الخيمة.
وطالب البيان السيد المستشار النائب العام بإجراء التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، وبرر البيان ذلك قائلاً, ونهيب بكم أن تكون جميع التحقيقات عبر نيابة استئناف القاهرة، ومن خلال متابعتكم الدورية، ليس تقليلاً ولا طعناً فى أى جهة تحقيق، ولكن ردعاً لهؤلاء المتاجرين من ناحية، ولطمأنة الشارع المصرى بشمول هذه التحقيقات برعايتكم المباشرة من ناحية ثانية.
وصف البيان الواقعة بأنها فاجعة إنسانية تطول مستقبل شباب هذا الوطن, فإن كانت هذه العصابات ارتكبت جريمتها الغادرة على أطفال شوارع متحايلة فى ذلك على كل القيم والقوانين، ومتجردة من أى آدمية، مستغلة ظروفهم الاجتماعية العثرة، وقلة وعيهم، وعدم وجود ما يكفل حمايتهم ويدافع عنهم.
وأعلنت المنظمات تخوفها من تحول هذه الجريمة إن لم تجد الردع الذى تستحقه، إلى حدوث عمليات خطف وقتل منظم للأطفال من أجل الإتجار فى أعضائهم البشرية. وأرسلت المنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى البلاغ ومرفق معه جريدة البديل عددها رقم 482 السنة الثانية بتاريخ 16 نوفمبر 2008، وكذلك نسخة من الأسطوانة المدمجة (السى دى) المسجل عليها الحوارات مع بعض الأطفال المجنى عليهم.
الجريمة تخالف المواثيق والأعراف والدساتير والقوانين الدولية منها والمصرية الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1386 – د/14 المؤرخ 20 نوفمبر 1959, حيث ينص هذا الإعلان فى المبدأ الثانى منه على يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمى والعقلى والخلقى والروحى والاجتماعى نمواً طبيعياً سليماً فى جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول فى سن القوانين لهذه الغاية.
وينص فى المبدأ السادس منه على, يحتاج الطفل لكى ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم. ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه, وفى ظل مسئوليتهما، وعلى أية حال، فى جو يسوده الحنان والأمن المعنوى والمادى فلا يجوز إلا فى ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة, وأولئك المفتقرين إلى آفاق العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة. وينص فى المبدأ الثامن منه على, يجب أن يكون الطفل، فى جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
وينص فى المبدأ التاسع منه على, يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الإتجار به على أية صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم, ويحظر فى جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة أو صنعه تؤذى صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمى أو العقلى أو الخلقى. وبمطالعة هذه النصوص مجتمعة يتضح أن ترك هؤلاء الأطفال فريسة لكل من تسول له نفسه الكسب عن طريق الإضرار بهم لا يجوز بأى حال من الأحوال, لا سيما وأن الحكومة المصرية قد صدقت على هذا الإعلان, ومن ثم فهو جزء من التشريع الداخلى وملزم لها.
وكذلك تناول البيان مخالفة هذه الجريمة للدستور المصرى، حيث تنص المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وتنص المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
ثالثا: مخالفة قانون العقوبات حيث تشكل هذه الواقعة جريمة بمقتضى المادة 240 من قانون العقوبات والتى تنص على:
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته, أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات, أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.....
رابعا: مخالفة قانون الطفل: حيث تنص المادة 3 على, يكفل هذا القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة أو البقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.