الإدارية العليا: الحكم الجنائي حائز لقوة ولا يجوز النظر فيه من المحكمة التأديبية    الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    المشرف القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: نحرص على التواجد الميداني في القرى    تراجع طفيف بأسعار الذهب في منتصف تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    البورصة المصرية تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي    محافظ قنا يتابع استعدادات انطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    سلطات الاحتلال تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة في قداس منتصف الليل ببيت لحم    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    تقرير سعودي: بنفيكا يضغط للتعاقد مع جناح النصر    بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بحضور وزير المالية    طقس الخميس.. أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    وفاة المخرج الفلسطيني محمد بكري بعد صراع مع المرض    «الصحة»: تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    وفاة الفنان والمخرج الفلسطينى محمد بكرى بعد مسيرة فنية حافلة    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الإثنين    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – مدافع السنغال: اللعب في البطولة ليس سهلا.. ونحن من ضمن المرشحين بشط    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضبط أدمن صفحة على فيسبوك نشر شائعات عن ترويج المخدرات والبلطجة    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على 10 قوانين بأغلبية الثلثين.. مجلس الشيوخ فى المُقدمة ويضم 300 عضوا وتخصيص 10% للمرأة.. و568 عضوا مُنتخبين بالنواب و5% بالتعيين.. والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2020

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، موافقة المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين على 10 مشروعات قوانين مهمة، وهى، إصدار قانون مجلس الشيوخ، تعديل قانون مجلس النواب، تعديل مباشرة الحقوق السياسية، تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومد وقف العمل بضريبة الأطيان، وتعديل القانون المُنظم للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعديلات قانون الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة، وتنظيم ساحات انتظار السيارات، وتعديلات قانون الأمراض المُعدية، وإصدار تنظيم البعثات الدراسية.



كما وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها قبل الجلسة، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021، واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، حيث راعي تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولا سيما فى ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة النواب والعاملين بالمجلس فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى كل بنود الصرف.


وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس فى ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى 2020/2021.



قانون مجلس النواب

ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منهما علي حدي.

وحرص الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على أخذ التصويت على كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل منفرد، وذلك لتفادى أى شبهة دستورية قائلا: هذة القوانين يجب أن تكون مطهرة والتأكد من صحة النصاب فى التصويت، حيث وافق عليها اغلبية ثلثين أعضاء المجلس على مشروعات قوانين الانتخابات.

و يُشكل مجلس النواب، في ضوء التعديلات، من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا للتعديلات، تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وخلال الجلسة وافق المجلس على اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، بتعديل المادة (11) الفقرة الثانية من قانون مجلس النواب ومفادها: "ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات".

كما وافق مجلس النواب، في جلسته علي التعديلات التي اقترحها "أبو شقة" علي المواد 31 في فقرتها الأولي، وكذلك المادة المادة 32 في فقرتها الثالثه وذلك بما يتسق مع تعديل المادة 11 في فقرتها الثانيه، بالإضافة إلي تعديل المادة (34) والخاصه بمكافأه أعضاء مجلس النواب لتتسق مع النص الذي تم وضعه بمجلس الشيوخ، بأن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، وتكون هذه المكافأه من موازنة المجلس، بالإضافة إلى تعديل نص المادة (18).



مجلس الشيوخ

كما وافق مجلس النواب، نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ ب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.





ساحات انتظار السيارات

ووافق مجلس النواب نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وعُشر عدد أعضاء المجلس بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتى هذا المشروع بقانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وتعد من الأسباب الرئيسية لتقديم مشروع القانون، وفقا لمذكرته الإيضاحية، انتشار ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.



تنظيم البعثات والمنح الدراسية

وفى نفس الجلسة وافق المجلس نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه فى جلسات سابقة فى المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد فى ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع.

ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.



السكك الحديدية

ووافق البرلمان أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائيا وبأغلبية الثلين، ووافق المجلس على تعديل تقدم به النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بعد إعادة مداولة، وجاء التعديل استجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن الفقرة الأولى من 7 مكررا من المشروع، حيث لم تتضمن النص على أيلولة الناتج عن تخصيص الأصول والأراضى بالمنفعة العامة، وجاء التعديل بإضافة نص يسمح بأيلولة الحصيلة لتنمية موارد الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويستكمل مشروع القانون المقدم من الحكومة باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعى غير المبرر فى طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.


الأمراض المُعدية

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وذلك بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد، وفقا لطلب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ووافق المجلس على التعديلات المُقترحة من العمارى والتى كانت تهدف إلى ضبط الصياغة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر، ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص علي تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.



مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، نهائيا وبأغلبية الثلثين، ويهدف مشروع القانون وقف العمل بضريبة الأطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وكان القانون قد صدر رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.