تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، فى دعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور. وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها". كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
المحكمة الدستورية العليا بطلان توزيع المواريث المواريث فى الشريعة الإسلامية المواريث فى المسيحية الموضوعات المتعلقة غدا.. نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدنى السبت، 13 يونيو 2020 07:35 م الجريدة الرسمية تنشر 17 حكما هاما للمحكمة الدستورية بجلسة 9 مايو الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:39 م 4 يوليو الحكم فى دعوتين عدم دستورية قانون العمل بسبب الإجازة السنوية الأحد، 07 يونيو 2020 07:47 م 4 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون العمل بشأن تعويض العامل المفصول الأحد، 07 يونيو 2020 07:46 م