ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب 3 رؤساء محاكم استئناف مساعدين لوزير العدل    ترامب يفوض ال"سي آي إيه" بعمليات سرية في فنزويلا وكراكاس ترد    ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء الهندي خلال قمة "آسيان"    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأمريكي    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    سقط من منشر الغسيل ونطق الشهادتين، تفاصيل مصرع أب حاول إنقاذ أسرته في حريق شقته بالإسكندرية    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    الوضع تحت السيطرة بس الزيارة ممنوعة، عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    بالفيديو.. نداء ترحيبي من قائد سرب مقاتلات F16 المصرية إلى طياري الطائرة الرئاسية الأمريكية    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الخميس 16102025    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تعويض 40 ألف جنيه لزوج امتنعت زوجته عن تمكينه من رؤية طفلته.. الزوجة اعتادت ترك الأب بالساعات منتظر رؤية طفلته.. الزوج يشكو إلحاق خسائر مالية به.. والمحكمة: لا يصح لمن بيده الحضانة تحريض الطفل على هجر والده

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة المعادى، حكما بإلزام زوجة بسداد مبلغ تعويضى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بزوجها وقدرته المحكمة ب40 ألف جنيه، مع إلزام الزوجة بسداد أتعاب المحاماة، لتؤكد فى حيثيات حكمها: "أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى وأنجبت منه طفلتهما، المتواجدة بحضانتها شرعا، وقد طالبها برؤيتها ورفضت دون مبرر قانونى، رغم صدور حكم قضائى له بتمكينه من رؤيتها 3 ساعات أسبوعيا بإحدى النوادى الرياضية".
وحملت تفاصيل القضية بإثبات الزوج ن.م.ع، قيام زوجته بالتخلف عن الحضور إلى جلسات الرؤية وتركه بالساعات منتظرا دون أمل، وفى بعض الأوقات كانت تحضر قبله بوقت قليل حتى توقع وتغادر على الفور، ولا تلتزم بالساعات المقررة قانونا.
وأكد الزوج بدعوى التعويض التى أقامها بأن زوجته كبدته خسائر مالية بالسعى خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم ومكاتب المحامين ليوجه لها الإنذارات لضرورة تنبيها بالحضور والالتزام بتنفيذ الحكم القضائي، كما أنه حرمته من حقه الطبيعى والفطرى برعاية طفلته فلذة كبده والاطمئنان عليها طوال 12 شهرا، مما أصابه شعور بالحزن ودفعه إلى إقامة الدعوى.
وأضاف الزوج:"تحصلت على حكم قضائى من محكمة الأسرة بالمعادى، وحاولت خلال عام أقناع زوجتى، بضرورة تواصلى مع طفلتى، ولكنها رفضت كافة الحلول الودية".
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد: "لا يجوز حرمان أب من رؤية طفلته وفقا للقانون والشرع، حيث أن حقه فى الاطمئنان عليها هو أدنى حقوق الأب، فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، فرغم الخلافات يجب أن يبقى المحضون خارج الخلافات، وتستمر علاقته بوالديه ويكون لقاؤه برحمه ميسرا، لانه محتاج إلى والديه معا وأن افترقا، ومراقبته من الطرفين، فقد يتلقى المحضون بالطرف غير الحاضن كلمة تؤثر به إيجابيا وتساهم فى تربيته،وحرمانه منها لا يسعه عقل ولا منطق، حيث يغلب التهاون بصلات الأرحام، ومحاولة قطعها عند افتراق الزوجين على مجتمعنا الآن، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، وهو ما أصابه بحزن واللوعه من جراء فعل المدعى عليها غير المشروع".
وتابعت الحيثيات: "من المستقر بأحكام محكمة النقض، أن البين من النصوص 17 و221، و222 من القانون، أن الأصل فى المسائل المدنية، أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والأدبي، ويكفى بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره".
وقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
ونص القانون على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

محكمه الاسره
خلافات اسريه
ضرب الزوجات
صراع الازواج
عنف اسري
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
محكمة الأسرة تقضى بتمكين مطلقة من مسكن الحضانة وترفض مشاركته مع ضرتها
الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:20 م
زوج يستغيث بمحكمة الأسرة: زوجتى تهددنى بقائمة المنقولات بعد شهرين زواج
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:00 ص
زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تجبرنى على دفع أموال لها مقابل معاملتى بشكل جيد
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:00 ص
محكمة الأسرة ترفض دعوى نشوز زوجة بعد ثبوت إصابتها بعاهة على يد زوجها
الإثنين، 08 يونيو 2020 02:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.