أمرت نيابة الزيتون ، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ،أثناء سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأهالى، حيث تمكن من ضبط كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 5156 لسنة 2011م قصر النيل "سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزهة "إصابة خطأ "والمقضى فيها بالحبس سنتان، "ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 5قضايا أخرهم 4179لسنة2014م الوايلى "سرقة بالإكراه "حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية، قيادة الأول " وبحوزتهما فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتان من ذات العيار عقب شروعهما فى سرقة هاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرهًا عنه تحت تهديد السلاح النارى المضبوط بحوزتهما. وبماجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالشروع فى سرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.