نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، نصاب الزكاة وقالت إن نصاب الزكاة اليوم الموافق غرة رجب 1441 ه 25 فبراير 2020 م هو 60.180 جنيه مصري. وقالت دار الإفتاء المصرية : "من كان يمتلك هذا المبلغ أو أكثر منه اليوم بعد أن مر عليه سنة هجرية وزائد عن حاجته وجب عليه إخراج الزكاة، مؤكدة: "المبلغ المكتوب حسب سعر الذهب عيار 21 اليوم" وكانت دار الإفتاء المصرية ، قالت عبر موقعها الالكترونى :"المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف ". وتابعت دار الإفتاء المصرية: "وقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد... والله سبحانه وتعالى أعلم". فيما أكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
نصاب الزكاة الزكاة مصارف الزكاة على من تجب الزكاه زكاة المال الموضوعات المتعلقة مركز الأزهر للفتوى يوضح آراء الفقهاء الأربعة فى حكم زكاة الحلى السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص ما حكم زكاة الحلى؟.. مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح مواضع الخلاف الخميس، 20 فبراير 2020 09:07 م دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لمراكز علاج السرطان الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:11 م الإفتاء: لا يجوز إخراج زكاة المال على الوالدين "أنت و مالك لأبيك".. فيديو الخميس، 30 يناير 2020 01:17 م