تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 14 يوليو الجارى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل 1/10/2005 والثابتة التاريخ قبل 1/10/2006. تنص المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفه التاجر". وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".
المحكمة الدستورية العليا قانون التجارة الجديد عقوبة الشيك بدون رصيد الشيكات المكتبية والخطية الموضوعات المتعلقة حجز دعوى عدم دستورية قانون تجريم البناء على الأرض الزراعية لكتابة تقرير المفوضين الأربعاء، 29 يناير 2020 04:57 م نظر دعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بتعويض العامل عن فسخ التعاقد 12 يناير السبت، 11 يناير 2020 03:42 م 12 يناير نظر دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة السبت، 11 يناير 2020 02:41 م حجز دعوى عدم دستورية 7 مواد من قانون محاكم الأسرة لجلسة 1 فبراير الأربعاء، 08 يناير 2020 04:16 م