أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم 110 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يستبدل بنص المادة 63 من القرار الوزارى رقم 420 النص التالى : تشكل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص، وعضوية كل من:- 1 -رئيس الإدارة المركزية المختص. 2 -مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى. 3 -مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية. 4 -مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى. وتختص اللجنة بما يلى : 1 - بحث الموضوعات التى يحيلها إليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزي ة بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات . 2 - بحث كافة ما يتعلق بشئون التعليم الخاص وأساليب تطويره . 3 - الفصل فى الطلبات أو التظلمات التى يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسى مقابل الخدمات وإبداء الرأى فى طلبات زيادتها عن النسب المشار إليها بهذا القرار . 4 - دراسة أسباب عدم إزالة مخالفات المدارس الخاصة الموضوعة تحت الإشراف المالى والإدارى ، خلال المدة المحددة لذلك ؛ والنظر فى اقتراح المدي رية أو الإدارة التعليمية فيما يتبع فى شأنها ، مع اعتماد الإجراءات اللازمة لإزالتها فى مدة لا تتجاوز سنة أخرى، ولا تعد توصيات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يضم إلى عضوية اللجنة من يرى الاستعانة به ، على أن يصدر بذلك قرار وزارى ويتولى أمانة اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص ، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة به فى الموضوعات المعروضة، دون أن يكون له صوت معدود ) .