نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 184 لسنة 2019، بتعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص. وذكر القرار الوزارى أنه يستبدل بنص المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 بشأن التعليم الخاص النص التالى :
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى: أن يكون شخصا اعتباريا طبقًا لأحكام القانون، متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
1- تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أية تعديل عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين أو غيرها ، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميا.
2- لا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة ويسرى هذا الشرط على المدارس الخاصة أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميا.
3- عدم جواز التنازل بأية حال عن أى حصص للمشارك ين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص، وفى حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثةالسابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكون العقوبة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
4- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى و ألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال .