حصلت "الوطن" على نص القرار الوزاري رقم 420 بتاريخ 9 سبتمبر الجاري والمنظم للمدارس الخاصة من خلال طرق الترخيص، والمصروفات المدرسية، واللوائح الخاصة بالمدارس، والذى يعمل به بداية العام الدراسي الجديد. كانت (المادة 3) من بين المواد التي تم وضعها في القرار الوزاري، والتي أثارت جدلًا في القرار رقم (449) والذي تم إلغاؤه، إذ تنص على أنه لا يجوز إنشاء المدرسة الخاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، أما بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي فيكون الترخيص بذات الإجراءات المتبعة، ولكن بشرط موافقة وزير التربية والتعليم، ويكون ذلك في إطار السياسة القومية للتعليم. وفيما يخص إجراءات الترخيص بإنشاء أو تشغيل مدرسة خاصة، نصت (المادة 7) بتقديم طلب الترخيص بإنشاء أو تشغيل مدرسة خاصة إلى المديرية التعليمية المختصة التي تقع المدرسة في نطاق اختصاصها من الممثل القانوني للشخص الاعتباري على النموذج رقم (1 تعليم خاص/ طلب) المرفق بالقرار، ويقيد الطلب في سجل يُعد لذلك وفق تاريخ وروده، وفي حالة قبول الطلب تستكمل الإجراءات، وفقًا لما هو وارد بهذا القرار تمهيدًا لعرضها على لجنة التعليم الخاص بالمديرية المختصة؛ لمراجعتها وإصدار قرار الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يخطر مقدمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، على أن يكون الرفض مسببًا. وفي (المادة 13) وضعت الوزارة شروط تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، ومن أهمها عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل الدراسي أثناء الفترات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم عدم فرض أي رسوم مالية أو مصروفات إضافية( إجراء مقابلات سحب ملف) بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية. اعتمد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9 سبتمبر الجاري بشأن التعليم الخاص، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2014. جدير بالذكر أن المادة الثالثة من القرار، نصت على إلغاء القرار الوزاري رقم ( 449 ) لسنة 2013 وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره. شاهد على الرابط التالي: http://www.elwatannews.com/hotfile/details/732