سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"أبو النصر" يصدر قرارًا بتنظيم "التعليم الخاص" اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015 الوزير: القرار سيقضى على اللغط الحالي.. ويرسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس
أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قراراً بشأن تنظيم التعليم الخاص، سيُعمل به اعتباراً من العام الدراسى 2014-2015. وأوضح «أبوالنصر»، فى تصريحات صحفية، أن «التعليم الخاص هو الساق الثانية للتعليم المصرى، وهو شريك فى تقديم خدمة تعليمية لأبناء الوطن»، مشيرا إلى أن «صدور القرار الوزارى رقم 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص نصَّ على أن يكون صاحب المدرسة مصرى الجنسية وألا يكون هدفه الأساسى من بناء المدرسة هو الاتجار أو تحقيق الربح، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والتعاضد لإعداد جيل قادر على قيادة مصر المستقبل». وأوضح الوزير أن «صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص سيقضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حالياً ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة». ينص القرار رقم 449 على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء فيه بتلقى طلبات التراخيص واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه خلال 30 يوماً. وحسب القرار، وفى حال قبول الطلب، يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، التى تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانونى للمدرسة فى مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للإدارة. وتعتمد المنطقة الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسى بالقاهرة فى مدة لا تزيد على 15 يوماً، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزارى مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعدما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام. كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسى من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس تابع لفرع هيئة الأبنية وأحد موجهى المواد الدراسية وموجه مالى وإدارى وأحد ممثلى المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة مقدم الطلب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل فى حال توافر الشروط اللازمة، وتصدر المديرية الترخيص النهائى بناء على عرض الإدارة، ويجوز التشغيل الجزئى للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من المديرية ولمدة لا تجاوز 6 أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر فى مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين. ونص القرار، فى بابه الثالث تحت عنوان «إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية»، على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمى الخاص واللائحة الداخلية لنظام العمل بها وفقاً لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة فى اللائحة المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب وغيرها.