الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    المفتي يشهد افتتاح مسجدَي "السميع العليم" و"الحميد المجيد" بالبحر الأحمر    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    «القومية للأنفاق» توضح حقيقة ما أُثير حول أسعار تذاكر المترو وتؤكد عدم وجود أزمة تشغيلية    لليوم الثاني | التموين تواصل صرف مقررات يناير والمنافذ تعمل حتى 8 مساءً    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في الضفة    سويسرا تعرب عن أمتنانها للدعم الدولي الذي تلقته عقب حريق احتفالات رأس السنة    2026.. عام أوروبا الصعب    ترامب بعد اجتياز اختبار القدرات المعرفية: صحتي ممتازة.. ولا يمكن أن تُدار أمريكا بأشخاص أغبياء أو غير أكفاء    سينتفيت مدرب مالي في حوار خاص للشروق: ندرك قوة تونس ولكن هدفنا ربع النهائي    بنين تحفز لاعبيها بمكافآت استثنائية قبل مواجهة مصر    بمشاركة 2600 مستفيد.. ختام فاعليات المرحله الثانيه لمشروع الرياضه من أجل التنميه«لياقتى مهارتى دوي» بالأقصر    بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للاتجار في الحشيش الاصطناعي بقيمة 240 مليون جنيه    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    القبض على المتهم بإنهاء حياة اخر في احدي قري المنيا    العوضى وسط السيارات الفارهة فى برومو مسلسله فى رمضان    أم كلثوم و50 عاما من الحضور    الأسعار الجديدة لمتحف التحرير بالقاهرة ومواعيد العمل    فى ذكرى ميلاد المسيح    هيئة «الرعاية الصحية»: إجراء 200 ألف عملية جراحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل    أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس: كمبوديا وفرنسا على خريطة الاحتمالات    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    غدا.. مليون و515 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب 5 نواب بالبحيرة    «ترويض الغضب: فهم الانفعالات قبل أن تدمّرك» للكاتبة روعة بشير في معرض القاهرة الدولي    تاريخ مواجهات ديربي كتالونيا.. تفوق برشلوني    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» | صور    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    فيديو.. النجمة العالمية أنجلينا جولى ومحافظ شمال سيناء يتفقدان معبر رفح    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة صباحا وليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم يجوز فيها التصالح وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2018

بعد الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا، تم العمل على تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفًا عن القضاء وتقريبًا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور، حيث تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكام مستحدثه فى نظام الصلح، فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.

وهناك جرائم بعينها يجوز التصالح فيها بحسب القانون، وهى كالأتى:
‏1 - جرائم الضرب أو الجرح
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى كما نصت المادة (241 ) عقوبات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى

2 - جرائم الضرب أو الجرح البسيط
أيضًا الضرب الصادر عن سبق إصرار باستعمال أسلحة كما نصت المادة (242) عقوبات، إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة تكون العقوبة السجن خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242، إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى.

3 - جرائم الإصابة الخطأ
وتنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - جرائم إعطاء المواد الضارة‏
نصت المادة (265) عقوبات، أنه كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة، فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل، يعاقب بحسب ما وقع من ضرر عن الجريمة، وذلك فى حالتى سبق الإصرار أو عدمه، بحسب مواد القانون " 240، 241، 242 ".

5 - جريمة العثور على شىء مفقود وعدم رده‏
يعاقب بالحبس مدة سنتين بحسب المادة (321) من قانون العقوبات كل من عثر على شىء مفقود ولم يرده إلى صاحبه، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، وذلك فى مدة خلال ثلاثة أيام، إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.

6 - جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا، حيث يعد فى حكم السرقة بحسب المادة (323) عقوبات، اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا، أو إداريا، ولو كان حاصلا من مالكها.
بينما ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر بحسب المادة (323) مكرر.

‏أيضا جريمة سرقه سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة (323) مكرر ثان.

7 - جنحة الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو أجر الفندق أو سيارة معدة للإيجار، حيث نصت المادة (324) مكرر، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تناول طعاما، أو شغل عينا، أو سيارة للإيجار، وأمتنع عن دفع الثمن بغير مبرر.

‏8 – جريمة التبديد، ففى هذه الجريمة نصت المادة (341) قانون العقوبات، أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة، وكانت تلك الأشياء لم تسلم له إلا على وجه الوديعة يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى‎ ‎.‎

9 – كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء.

10 – كل من أتلف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو إزال حدًا أو علامات بين أملاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب أرض.

11 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار.

12 - كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.

13 - كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء ما.

14 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.

15 - من تسبب بإهماله فى إتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير من ترك أولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

16 - من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.