ترامب يعلق على استقالات «بي بي سي»: بسبب فضيحة تزوير خطابي    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    الرئيس الكولومبي يرد على ترامب: اتهاماتك استعراض سياسي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    سعر الذهب اليوم الإثنين 10_11_2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير    وزير المالية يكشف معلومات جديدة حول برنامج الصكوك المحلية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    مصر والسعودية توقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا    التشيك قد توقف تزويد أوكرانيا بالذخائر    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025    قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي    نادر السيد: الأفضل استمرار أحمد عبد الرؤوف فى قيادة الزمالك رغم خسارة السوبر    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    بشير التابعي معلقًا على خسارة الزمالك: «الأهلي كان ممكن يفوز 16- 0.. ويجب رحيل جون إدوارد»    «مش هتضفلك».. رسالة قوية من ميدو ل زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمطار على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب يهاجم أحمد سيد زيزو: «ابلع ريقك الأول»    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية    مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا    طريقة عمل الكمونية فى خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    القومي للمرأة يكرم خريجات أكاديمية أخبار اليوم المشاركات في لجنة رصد دراما رمضان 2025    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم يجوز فيها التصالح وفقًا لقانون العقوبات.. تعرف عليها
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2018

بعد الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا، تم العمل على تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفًا عن القضاء وتقريبًا للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور، حيث تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكام مستحدثه فى نظام الصلح، فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام.

وهناك جرائم بعينها يجوز التصالح فيها بحسب القانون، وهى كالأتى:
‏1 - جرائم الضرب أو الجرح
كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى كما نصت المادة (241 ) عقوبات.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى

2 - جرائم الضرب أو الجرح البسيط
أيضًا الضرب الصادر عن سبق إصرار باستعمال أسلحة كما نصت المادة (242) عقوبات، إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة تكون العقوبة السجن خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242، إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى.

3 - جرائم الإصابة الخطأ
وتنص المادة (244) من قانون العقوبات على أنه كل من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - جرائم إعطاء المواد الضارة‏
نصت المادة (265) عقوبات، أنه كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة، فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل، يعاقب بحسب ما وقع من ضرر عن الجريمة، وذلك فى حالتى سبق الإصرار أو عدمه، بحسب مواد القانون " 240، 241، 242 ".

5 - جريمة العثور على شىء مفقود وعدم رده‏
يعاقب بالحبس مدة سنتين بحسب المادة (321) من قانون العقوبات كل من عثر على شىء مفقود ولم يرده إلى صاحبه، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، وذلك فى مدة خلال ثلاثة أيام، إذا احتبسه بنية تملكه.
أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه.

6 - جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا، حيث يعد فى حكم السرقة بحسب المادة (323) عقوبات، اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا، أو إداريا، ولو كان حاصلا من مالكها.
بينما ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر بحسب المادة (323) مكرر.

‏أيضا جريمة سرقه سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة (323) مكرر ثان.

7 - جنحة الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو أجر الفندق أو سيارة معدة للإيجار، حيث نصت المادة (324) مكرر، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تناول طعاما، أو شغل عينا، أو سيارة للإيجار، وأمتنع عن دفع الثمن بغير مبرر.

‏8 – جريمة التبديد، ففى هذه الجريمة نصت المادة (341) قانون العقوبات، أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة، وكانت تلك الأشياء لم تسلم له إلا على وجه الوديعة يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى‎ ‎.‎

9 – كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء.

10 – كل من أتلف محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو إزال حدًا أو علامات بين أملاك مختلفة وكان بقصد اغتصاب أرض.

11 - الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار.

12 - كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة.

13 - كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء ما.

14 - كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر.

15 - من تسبب بإهماله فى إتلاف شىء من منقولات الغير ومن تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير من ترك أولاده حديثى السن وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

16 - من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.