تنسيق المرحلة الأولى..85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم    موعد التقديم والمزايا.. المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة دمنهور الأهلية    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    حروب تدمير العقول !    الحكومة: غلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس    رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى    بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا ل"سفاح المعمورة"    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    "أنا ست قوية ومش هسكت عن حقي".. أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    العثور على جثة شخص بدار السلام    الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة    تجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وسام أبو على بعد الرحيل: الأهلى علمنى معنى الفوز وشكرا لجمهوره العظيم    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم فى قضية العبارة "السلام 98"
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 07 - 2008

حكمت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، ببراءة جميع المتهمين فى قضية العبارة السلام 98، باستثناء صلاح جمعة قبطان العبارة سانت كاترين، حيث قضت بحبسه ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه.
وانعقدت الجلسة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وحضور محمد ياسين رئيس النيابة وأحمد محمود رئيس النيابة والسايح أبو الفضل أمين السر، للنطق بالحكم فى قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا ضد ممدوح إسماعيل محمد على وعمرو ممدوح إسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبد القادر عرابى ونبيل السيد إبراهيم شلبى وصلاح الدين السيد جمعة.
وحكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع المبدئى بعدم اختصاصها إقليمياً ونوعياً بنظر القضية، باختصاصها وببراءة المتهمين ممدوح إسماعيل محمد على وعمرو ممدوح إسماعيل محمد ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبد القادر عرابى ونبيل السيد إبراهيم شلبى، مما أسند إليهم.
كما قضت ببراءة المتهم صلاح الدين السيد جمعة من التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته عن التهمة الثالث بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية. وأحالت الدعاوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة قنا الابتدائية بلا مصروفات.
تجدر الإشارة إلى أن العبارة السلام 98، غرقت فى البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودى إلى السواحل المصرية فى أوائل فبراير 2006، وراح ضحيتها 1033 راكباً وأصيب 377 آخرون.
وجاء فى حيثيات الحكم أن المحكمة، وهى بصدد تقدير الأدلة والقرائن التى ساقتها النيابة العامة دعما للاتهام المسند إلى المتهمين فى شأن جريمتى القتل والإصابة الخطأ، ترى أنها قاصرة عن حد الكفاية لإدانة المتهمين وبلوغ الهدف الذى رمت إليه ويساورها الشك فى صحتها وآية ذلك:
أولاً: أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها إلى المحكمة قد خلت من أقوال بعض ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت، وهم: ياسر القطرى محمود عبد العاطى، والسعيد إبراهيم محمد عبد المطلب، والسيد عبد المنعم السيد حنفى.
ثانياً: أن حاصل أقوال كل من، آلاء محمد عبد اللطيف جاد، وفايز عب الراضى عثمان، وإن كانت تشير إلى حدوث وفيات وإصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى إنقاذهما، بيد أنها لا تقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق.
ثالثاً: الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى، أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا فى الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث، كما قرر الدكتور كمال محمد أحمد السعدنى مساعد كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة، أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلى للوفاة، وإنما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3/2/2006.
رابعاً: لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق الخاصة بالناجين من الحادث، أن إصاباتهم إنما تعزى إلى التأخير فى إنقاذهم أو انتشالهم من المياه، إذ لم تخرج الإصابات عن كونها إجهاداً عاماً أو كدمات متفرقة أو التهاب بالحلق، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخيص الإصابى لأصحابها.
خامساً: أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائى، المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب (الفصل التشريعى التاسع)، والمقدم من الشاهد محمد حمدى الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3/2/2008، أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3/6/2006، خمس إشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر، خاصة بجهاز الأيبيرب المركب بالسفينة السلام بوكاشيو 98 تفيد غرقها، البرقية الأولى وردت للمركز الساعة 00.43 بالتوقيت العالمى (2.43 محلى) تم تسجيل وصولها آليا لمركز البحث والإنقاذ الساعة 1.09 بالتوقيت العالمى (3.09 محلى)، ثم توالى إرسال البرقيات الأربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والإنقاذ الساعة 4.03 عالمى (60.03 محلى)، وكان ذلك صباح يوم الحادث.
كما شهد السيد عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة - أمام المحكمة - بأن جهاز الأيبيرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للإبلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها.
ومن ثم فإن القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والإنقاذ قد علم بغرق السفينة فى وقت سابق على علم المتهمين، مما تكون معه الغاية من تكليفهم بإخطاره بالواقعة قد تحققت، ولا يرتب تأخر المركز فى الاستجابة لما تسلمه من إشارات استغاثة ثم مسئولية قانونية على عاتقهم.
سادساً: ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو أندريه أودينى - إيطالى الجنسية - يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى، وأنه عضو بلجنة الطوارىء، ويختص أثناء إدارة الأزمات بأن يقوم بإبلاغ مراكز البحث والإنقاذ وخفر السواحل.
وحيث إن النيابة العامة، وهى الأمينة على الدعوى العمومية، قد استبعدته من الاتهام وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تراخيهما فى الإخطار بالحادث، استنادا لذات التقرير فإن المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء إخطار مركز البحث والإنقاذ لم يكن مسئولية أى من المتهمين.
سابعا: لم تثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول أو الثانى للسفينتين ألينورا وفارس السلام، اللتين تحملان العلم السعودى فضلاً عما شهد به رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة بأن شركة السلام للنقل البحرى لا تستطيع إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الإنقاذ، كما لم تقم النيابة العامة دليلا على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة فى عملية الإنقاذ.
ثامناً: ورد بأقوال السيد محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة، أن المتهم الثانى اتصل به الساعة 7.00 صباحا، يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98، وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينة مفقودة، ثم قام بإرسال إشارة تليفونية لمركز البحث والإنقاذ بألماظة الساعة 7.35 صباح يوم الحادث، مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها.
وفى الساعة 7.40، عاود المتهم الثانى الاتصال به ليخبره بغرق السفينة، فقام بالاتصال بمكتب هيئة موانىء البحر الأحمر وأملى عليهم إشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها، وطلب فى نفس الإشارة الساعة 8.15 من مركز البحث والإنقاذ دفع قاطرة للإنقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد وطلب إرسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها، ثم عاد وطلب من مدير ميناء سفاجا إخطار قائد القاعدة البحرية وإبلاغ مسئول شركة السلام بإرسال طلب إلى مركز البحث والإنقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة.
ومن ثم، فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثانى بصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية.
تاسعا: بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الحادث، فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98، بإرسال إشارة الاستغاثة - ماى داى - كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الإشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا فى حال إرسالها، كما لم يثبت استقبالها من أى مراكز أو وحدات بحرية أخرى.
كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للإنذار الملاحى بالإغاثة المزعوم إرساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث، فضلا عما شهد به اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة وهو الذى تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة، من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض، بيد أنه فشل وما شهد به السيد علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة -أمام المحكمة- بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الإنجليزية ركيكة، وهو شخص غير كفء، فضلاً عما قرره المدعو عبد الجواد صابر عبد الجواد ربان السفينة فارس السلام، بأن رسالة النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 8.30 صباح يوم الحادث.
فإن المحكمة من جماع ما تقدم تتشكك فى صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس، بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانباً ولا تطمئن إليه.
عاشراً: وبشأن ما أسند للمتهم الخامس - مدير فرع الشركة بسفاجا - من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 2.30 من صباح يوم الحادث، وثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع، لإبلاغه بفقد الاتصال فى الساعة 4.35 صباح يوم الحادث.
وثبت من التقرير الفنى المقدم للنيابة العامة، أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة، وإذ لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانونى يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة، باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره السيد المدثر محمد يوسف - مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من أن تأخر السفن من ساعة إلى أربع أو خمس ساعات، هو أمر طبيعى بالموانئ طبقاً للأحوال الجوية، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بأن طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلى، وأنه على فرض وجود خطأ من جانبه - وإن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ - فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2.30 حتى 4.30 صباح يوم الحادث، لا يتحقق به أى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة .فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال فى حق ذلك المتهم ترتبت عنه جريمة.
حادى عشر: لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات، على أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخى ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التى قدمتها النيابة العامة عقب حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر، الذى يتضمن أقوال كلا من ياسر القطرى محمود عبد العاطى والسعيد إبراهيم محمد عبد المطلب، إذ لم يقرر أى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة وهى بصدد تقدير قيام أركان جريمتى القتل والإصابة الخطأ - كما سبق وأن أوردتها - ترى مما تقدم أن الخطأ المسبب للحادث منتفيا فى حق المتهمين، وأن أى أخطاء قد تنسب إليهم فى ذلك الصدد - على فرض وجودها ولا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدى وحدها لحدوث النتيجة الإجرامية.
كما أنه وبناءً على ما تقدم، فإن علاقة السببية تكون منتفية بين الأفعال المسندة إلى المتهمين المذكورين، والمعتبرة من جانب النيابة العامة أخطاء تستوجب الإدانة، وبين النتيجة وهى الوفاة والإصابة، حيث لم يثبت للمحكمة أن تلك الأفعال على فرض حدوثها، قد نتجت عنها ثمة وفيات أو إصابات بالمجنى عليهم. وإذ كان الاتهام المسند للمتهمين فى شأن تهمتى القتل والإصابة الخطأ قد أحاط به الشك من كل جانب على النحو الذى سلف بيانه - وخلت الأوراق من ثمة دليل على توافر أركان هاتين الجريمتين يمكن مؤاخذة المهتمين استنادا إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين، مما أسند إليهم فى ذلك الصدد، عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم صلاح الدين السيد جمعة، أنه بتاريخ 3
/2/2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر وهو ربان سفينة، لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته وللأشخاص الراكبين عليها، لإنقاذ من تبقى من ركاب السفينة الغارقة السلام 98، الذين عثر عليهم فى البحر يشرفون على الغرق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته بمقتضى نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 بإصدار قانون التجارة البحرية.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه وفى حوالى الساعة 6.30 من صباح يوم 3/2/2006، قاد المتهم صلاح الدين السيد جمعة السفينة سانت كاترين كربان لها متجها من ميناء سفاجا المصرى إلى ميناء ضباء بالمملكة العربية السعودية، قام بالنداء على السفينة السلام 98 فحقق اتصالا لاسلكيا مع ضابط ثانى السفينة المنكوبة المدعو السيد عبد المنعم السيد، أخبره خلاله الأخير بأن السفينة السلام 98 قد تعرضت للغرق وأنه متواجد فى إحدى الرماثات، برفقة آخرين على مسافة قريبة جدا من السفينة واستنجد به لتقديم المساعدة له وللآخرين، إلا أن المتهم قد نزعت من قلبه الرحمة والرأفة وأتى بعمل لا يأتى به إنسان وجرم لا يصدر إلا عن شيطان، فأهمل فى أداء واجبه ولم يكترث بصيحات الاستغاثة، متعللاً بحجج واهية وغير حقيقية وتركهم يصارعون الأمواج ويواجهون الموت، رافضاً تقديم العون لهم أو بذل ما يستطيعه من جهد، رغم تمكنه من ذلك وعدم تعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى.
وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم، مما ثبت بالتقرير المودع من قبل اللجنة الفنية المشكلة بقرار منها وما شهد به الشاهدان عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة وعلاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة وما أقر به المتهم.
فقد أورد التقرير الفنى المودع من قبل اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة، كما شهد الشاهدان عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة وعلاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة بالتحقيقات، بأن المتهم السادس نكل عن مساعدة الناجين من الغرق من كانوا على مقربة من السفينة قيادته، رغم قربه من موقع الحادث وكان فى إمكانه الوقوف ومد يد المساعدة لهم.
وأقر المتهم أنه فى حوالى الساعة 6.30 صباح يوم الحادث، تحقق اتصال مع ضابط ثانى السفينة السلام 98 عن طريق جهاز اللاسلكى، وذلك أثناء إبحاره إلى ميناء ضباء وعلم منه بغرق السفينة، إلا أنه امتنع متعللاً بسوء حالة الركاب وخشيته عليهم، وقرر بأن الحالة الفنية لسفينته سانت كاترين كانت جيدة ويتواجد عليها معدات إنقاذ تكفى ألفى ومائتى راكب، وأن ركاب سفينته وقت الحادث لا يتجاوز عددهم ألفا وثمانمائة.
وإذ سئل المتهم صلاح الدين السيد جمعة بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه وظل على إنكاره بجلسات المحاكمة، والدفاع الحاضر معه طلب البراءة، تأسيسا على انتفاء الخطأ فى حق المتهم لتعذر تقديم المساعدة.
وحيث إن المادة 304 فقرة 1 من قانون التجارة البحرية تنص، على أن على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام.
بينما تنص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته أو للأشخاص الراكبين عليها، لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه فى البحر.
وكان المستقر عليه أن نطاق المسئولية فى جريمة، عدم مبادرة الربان إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك بالقدر الذى لا يعرض سفينته والأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى، قد حددته المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية، القانون رقم 8 لسنة 1990 تحت البند رقم 214 حين نصت على أن: الأصل أن الإنقاذ اختيارى لا يفرضه القانون على السفن لأنه قد يعرضها للخطر، فإذا طلبت السفينة المنكوبة النجدة فلا جناح على السفينة التى تسمع النداء إن هى أعرضت عنه، ولا شك أن امتناعها عن النجدة يعتبر عملا منافياً للأخلاق وآداب المهنة، ولكن الأمر يهون ويمكن استساغته إذا تعلق بإنقاذ أموال، أما إذا طلبت النجدة لإنقاذ أشخاص يصارعون الموت فى البحر، فإن الامتناع عنها يكون إسفافاً لا يصدر إلا عن شيطان، ولهذا جعلت المادة 304 الإنقاذ فى هذه الحالة، إجبارياً دون أية تفرقة تقوم على الجنسية أو الجنس أو اللون أو الدين، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، ففرضت الالتزام بالإنقاذ، ولو كان الشخص المعرض للخطر ينتمى إلى دولة عدوة لمصر.
غير أن إنقاذ الأرواح البشرية لا يكون واجبا، إلا إذا كان لا يعرض السفينة المنقذة أو الأشخاص الموجدين عليها لخطر جدى، إذ لا جدوى من إنقاذ شخص إذا كان مقابل هذا الإنقاذ هلاك شخص أو أشخاص آخرين.
أما تعريض الأموال للخطر فلا يكون مبررا للامتناع عن تقديم الإنقاذ، لأن الروح البشرية أغلى من كل مال ولا يقع الالتزام بالإنقاذ على مجهز السفينة، وإنما على الربان فهو المسئول مدنياً فضلاً عن المسئولية الجنائية عند مخالفته ويسأل المجهز أيضاً، إذا ثبت أن الامتناع عن تقديم الإنقاذ كان بناء على تعليمات صريحة منه.
ويفهم من نص هذه المادة أن التجريم يكون لربان السفينة وليس لأحد غيره على، اعتبار أن الربان هو الآمر الناهى على ظهر السفينة، وهو الشخص الوحيد المخول له اتخاذ قرار الإنقاذ لشخص معرض لخطر جدى، ولا تكون النجدة والإنقاذ ملزمين له، إلا فى حالة وجود شخص أو أشخاص يشرفون على الغرق أو الهلاك، وأن يعلم بذلك ويمتنع عن الإنقاذ، وتتحقق الجريمة بمجرد الامتناع فلا يستلزم حدوث نتيجة للامتناع.
واشترطت تلك المادة ألا يكون الإنقاذ من شأنه أن يعرض السفينة والأشخاص المتواجدين عليها لخطر جدى، وتقدير ذلك إنما يكون لمحكمة الموضوع، بناء على ما يعرض عليها من وقائع، وتقديرا للعوامل المحيطة بالسفينة أثناء طلب الإنقاذ، وفق أقوال الخبراء المتخصصين فى ذلك الشأن.
وحيث إنه عما تعلل به المتهم من خشيته على الركاب، فإن ذلك مردود عليه بأن الخبراء المتخصصين باللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة، أن قرب موقع المتهم من المجنى عليهم وحالة السفينة وحالة الجو كانت تسمح بتقديم العون لهم.
وحيث إنه عما ذهب إليه دفاع المتهم بجلسات المحاكمة بأن ركاب السفينة سانت كاترين وعددهم ألف وثمانمائة راكب، إذا خرجوا جميعا ليشاهدوا الأشخاص المتواجدين فى البحر كان ذلك ليؤدى لانقلاب السفينة، فإن ذلك مردود عليه بأن الربان على سفينته هو الآمر الناهى، وكان يستطيع التنبيه على ركابه بخطورة ذلك الفعل، إلا أنه لم يحاول حتى مجرد تقديم العون لمن عثر عليهم بالبحر.
وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت لأدلة الثبوت سالفة الذكر، فإنها لا تعول على إنكار المتهم لكونه قولاً مرسلاً بغى به الإفلات من العقاب.. وحيث إنه من جميع ما تقدم يكون قد استقر فى عقيدة المحكمة، وعلى وجه الجزم واليقين أن المتهم صلاح الدين السيد جمعة فى يوم 2/2/2006 بدائرة قسم سفاجا - محافظة البحر الأحمر وهو ربان السفينة سانت كاترين لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته وللأشخاص الراكبين فيها، لإنقاذ من تبقى من ركاب السفينة الغارقة السلام 98 الذين عثر عليهم فى البحر يشرفون على الغرق، الأمر الذى يتعين معه إدانته، عملا بنص المادة 304 إجراءات جنائية وعقابه وفق نص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن ..وحيث إنه عن المصروفات الجنائية، فإنه لزاماً على المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ..وحيث إنه عن الدعاوى المدنية، فإن المحكمة تحيلها جميعاً بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات، عملاً بنص المادة 309 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.