قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    الرئيس السيسي: طرح أراضي زراعية جاهزة على القطاع الخاص للتملك أو الإيجار    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    اجتماع أوروبي طارئ لبحث مستقبل الشراكة مع إسرائيل بسبب غزة    52 شهيدا في غزة منذ الفجر.. ومسعفون يجمعون أشلاء الشهداء بأكياس بعد تناثر أجسادهم    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    أرقام مذهلة ل مانشستر يونايتد أمام توتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي    ارتكبوا 5 جرائم مشابهة.. حبس عصابة سرقة الدراجات في الشروق    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد الأعمال النهائية بمستشفى التل الكبير المركزي    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «الحماية المدنية» بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    «بنها الأهلية» : إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل    أول تعليق من مها الصغير بعد إعلان انفصالها عن أحمد السقا    بعثة بيراميدز تطير إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    «كمموا فاه بقفازات ولاصق».. الجنايات تستكمل محاكمة 4 متهمين ب«قتل طبيب التجمع» اليوم    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    تثبيت دعائم الاستقرار    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    الرئيس السيسى يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    أحمد سيد زيزو في جلسة تصوير برومو مع الأهلي    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    مقتل رقيب إسرائيلي من الكتيبة ال82 خلال معارك في غزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم التشريع ينتهى من مراجعة 11 قانونا ويرسل ملاحظاته للحكومة والبرلمان.. الحبس 5 سنوات والغرامة 10 ملايين لمجرمى مستخلصى الذهب.. وجهاز لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع وقانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروع قوانين وتعديلات بعض القوانين الأخرى، وإرسال ملاحظاته عليها إلى كلا من الحكومة ومجلس النواب.

وذكر قسم التشريع فى بيان صادر عنه عن مراجعة قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الشرطة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري.

وكشف قسم التشريع بمجلس الدولة عن أن التعديلات التى أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.

وذكر القسم أن الواقع العملى كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية فى قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً فى قدر الحماية التى يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذى استلزم تدخل تشريعى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

واستحدث المشروع نصاً جديداً رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأضاف قسم التشريع أن التعديلات تراعى عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعى الذى تقتضيه طبيعة العمل التجارى أو الصناعى المعنى، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكى تكتمل عناصر الجريمة، بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.

ولكى تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أعلن عن مراجعته لتعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، والذى يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

ويتصدى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج، مما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأضافت التعديلات بندا جديدا للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنية ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

وانتهى كذلك من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وأعلن القسم عن أن مشروع القانون يقع فى 7 مواد وحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وراجع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولى، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

ويعد هذا القانون بديلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذى اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البرى للركاب، وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى فى إطار تشريعى واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.