هل تعود انتخابات «المحليات» لصدارة المشهد السياسى؟    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة فى تقليد عسكرى أصيل    مفيد شهاب رحيل مهندس عودة طابا    تزامنا مع مناقشته اليوم، تعرف على تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    عاطل متهم بالتحرش بسيدة في السلام: كنت عاوز أسرقها    محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الديوان العام    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الحماية الاجتماعية مستمرة    وزير «الري» يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة    كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    «هلال الخير» من مصر إلى غزة    زيلينسكي: روسيا أطلقت 300 مسيرة و50 صاروخا بهجوم ليلي واسع على أوكرانيا    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ليفانتي    الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا للقاء زد    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق "الجرايدة" ببلقاس    انخفاض الحرارة وطقس مائل للبرودة نهارًا وهبوب رياح اليوم بكفر الشيخ    وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لحضور أولى جلسات محاكمتهم    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم التسجيلي "عبده داغر" بالمسرح الصغير في الأوبرا    رمضان 2026.. الخطوة الأولى لنجوم المواسم القادمة    دراما رمضان فى ميزان النقد الفنى    السهرات القرآنية حضور إعلامى نحتاجه    خناقة وفيلم مصري أمريكي.. ياسمين عبدالعزيز تشعل الأحداث في «وننسى اللي كان»    العدالة الدينية والفقهية    يتدبرون الصيام.. وسيلة للتقوى!    فقه الصائمين    فريق طبي بالدقهلية ينجح في إنقاذ حياة طفل عبر إجراء جراحتين بالمخ في يوم واحد    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    تحذير عاجل لمستخدمي واتساب: مؤشرات خطيرة تكشف اختراق الحساب وطرق استعادته قبل فوات الأوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم التشريع ينتهى من مراجعة 11 قانونا ويرسل ملاحظاته للحكومة والبرلمان.. الحبس 5 سنوات والغرامة 10 ملايين لمجرمى مستخلصى الذهب.. وجهاز لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع وقانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 06 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن انتهاء القسم من مراجعة 11 مشروع قوانين وتعديلات بعض القوانين الأخرى، وإرسال ملاحظاته عليها إلى كلا من الحكومة ومجلس النواب.

وذكر قسم التشريع فى بيان صادر عنه عن مراجعة قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الشرطة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري.

وكشف قسم التشريع بمجلس الدولة عن أن التعديلات التى أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.

وذكر القسم أن الواقع العملى كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية فى قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً فى قدر الحماية التى يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذى استلزم تدخل تشريعى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

واستحدث المشروع نصاً جديداً رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأضاف قسم التشريع أن التعديلات تراعى عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعى الذى تقتضيه طبيعة العمل التجارى أو الصناعى المعنى، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكى تكتمل عناصر الجريمة، بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.

ولكى تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أعلن عن مراجعته لتعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، والذى يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

ويتصدى مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج، مما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.

وأضافت التعديلات بندا جديدا للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنية ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.

وانتهى كذلك من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وأعلن القسم عن أن مشروع القانون يقع فى 7 مواد وحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.

وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة. وراجع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولى، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

ويعد هذا القانون بديلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذى اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البرى للركاب، وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى فى إطار تشريعى واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.