وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، على المادة السادسة من مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من الحكومة، التى تنص على قواعد وأحكام ميثاق الشرف الإعلامى. وجاء نص المادة كالآتى: يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى، مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى وتضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول، وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية: 1. الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الإشاعات. 2. الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية. 3.كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد وعرض الرأى والرأى الآخر وعدم الاجتزاء. 4.احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى. 5.التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.
واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إضافة كلمة "أو نشر" بعد تبنى خطاب يحض على الكراهية، موضحاً: "من الممكن أن يتبنى شخص هذا الخطاب دون أن ينشره" ووافق عليه المجلس.