أول رسالة علمية في مجال الطحالب بجامعة العريش    عاجل.. القبض على المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكمباوند في التجمع الخامس    القبض على المتهم في واقعة التعدي على زوجة شقيقه بالخصوص    بهاء أبو شقة: بطلان جداول المخدرات انتصار لسيادة القانون ومنع تغول السلطة التنفيذية    لقاء الخميسي عن داليا مصطفى: قالتلي إوعى تتنازلي عن جوزك    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    مواقيت الصلاه ليوم الجمعه 20فبراير ثانى أيام رمضان بتوقيت المنيا    شهداء رمضان، تشييع جثامين 18 شخصا ضحايا حادث محور 30 يونيو بالدقهلية (فيديو وصور)    برودة ورياح وسحب منخفضة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة ثاني أيام رمضان    مأساة جديدة في «أولاد الراعي».. فقدان حمزة يزلزل العائلة    تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل "كان ياما كان"    علي قدورة يكشف سر قراءته للقرآن بعد اعتزاله الفن    «سوا سوا» الحلقة 3.. القبض على أحمد مالك بتهمة خطف هدى المفتي    تراجع أسعار الذهب الجمعة 20 فبراير في بداية تعاملات البورصة العالمية    جدران مكسوة بالذهب و60 نافورة رخامية، إبستين دفع 27.7 مليون دولار لشراء قصر في المغرب قبل اعتقاله    طريقة عمل الفول بالسجق على السحور لإسعاد أفراد الأسرة    بعد 4 أيام من تغيبه.. انتشال جثمان مهندس بالري من نهر النيل بالمنيا والنيابة تباشر التحقيق    350 وجبة رمضانية من «مطبخ المصرية بإيد بناتها» للأسر الأكثر احتياجًا في المنيا    مصطفى بكري يستعرض مطالب المواطنين بعد التعديل الوزاري وحركة المحافظين: مفيش وقت للفُرجة    نصائح مهمة لأصحاب الأمراض الصدرية في رمضان للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي    جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن    لقاء الجبابرة، بيراميدز يجهز القوة الضاربة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري    مصطفى شعبان يتربع على السوشيال ميديا لليوم الثاني على التوالي بمسلسل درش    إفراج الحلقة 2، الخيانة والمخدرات وراء جريمة عباس الريس ومفاجأة تشعل الأحدث    وننسى اللي كان الحلقة 2، جليلة بالعناية المركزة وعرض خاص لفيلم ياسمين عبدالعزيز يتحول لمشاجرة    نتائج لقاءات ذهاب الملحق المؤهل للدور ثُمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي    قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا على قمة الدوري    «الفجر» تنشر تفاصيل المنحة التموينية وعدد المستفيدين وآلية الصرف    17 مليار دولار وجنود .. "مجلس سلام" ترامب ينطلق بمقاطعة اوروبية ولهاث عربي وغياب فلسطيني!    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين بعد العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص    «ترامب»: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي    الرياض يعود لسكة الانتصارات فى الدورى السعودى بعد 119 يوما ضد الخلود    أشاد بها الجمهور.. ريهام حجاج تتصدر تريند جوجل بعد الحلقة الثانية من توابع    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يدرس خيار الضربة المحدودة ضد إيران.. ترامب: سنجعل القطاع أكثر أمنا.. عقوبات أمريكية على 3 قادة من الدعم السريع.. قتلى فى انفجار شاحنة محملة بالغاز فى تشيلى    إصابة مارتينيز تهدد مشاركة إنتر فى أوروبا.. الأرجنتين تترقب الفحوصات    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    رمضان.. سكنُ الأرواح    أمين الفتوى بالإفتاء: دعاوى عدم جواز التهنئة برمضان لا تقوم على فهم صحيح الشرع    أخبار × 24 ساعة.. «الأوقاف» تفتتح 90 مسجدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    مطبخ ستى.. طريقة عمل العكاوى فى 4 خطوات بس (فيديو)    فريق طبى بمستشفيات جامعة الزقازيق يجرى جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل    فلسطين.. طيران الاحتلال يشن غارة على حي التفاح في مدينة غزة    النمسا تحذر من ارتفاع خطر الانهيارات الثلجية والتزلج خارج المسارات المحددة    الأهلي يفوز على الجونة بهدف إمام عاشور    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد سير العمل في أول أيام رمضان    محافظ الجيزة يتفقد محطة مناولة المريوطية ويتابع منظومة النظافة ميدانيًا    الإسكان تعلن بدء رد مبالغ جدية الحجز للعملاء غير المستفيدين من المرحلة الثانية عبر منصة مصر العقارية    نائب محافظ السويس يجرى جولة لمتابعة أعمال النظافة والرصف بشوارع الأربعين وفيصل    افتتاح 90 مسجدًا جديدًا غدًا ضمن خطة الأوقاف للتطوير    وزير التعليم العالي يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة انتظام العمل    تعرف على مواعيد عمل الشهر العقارى خلال شهر رمضان 2026    السجن 15 سنة ل 3 متهمين بقتل شاب داخل مصحة إدمان    ضبط مالكى مكتبتين بالشرقية لتوزيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص    بث مباشر | ليلة الحسابات المعقدة في الدوري.. الأهلي يواجه الجونة تحت ضغط الصدارة المفقودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضامن البرلمان تسدل الستار على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. تستدعى الوزراء والهيئات المعنية لسماع الرأى.. السجن المشدد لمن يخصى أو يجهض المعاقين.. وغرامة تصل ل100 ألف جنيه لمن يستغلهم فى الإعلام
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 08 - 2016

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة والمكون من 72 مادة.
وأكد عبد الهادي القصبى رئيس اللجنة، عقب إنتهاء اجتماع اللجنة اليوم، الأثنين، ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخر فى القريب العاجل من أجل وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة ومن أجل إلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات، كما سيتم استدعاء عدد من الوزراء المعنيين والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسماع وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
ووافق أعضاء اللجنة على حذف عدد من المواد 57 و59 و60و63و70و71 من مسودة مشروع القانون وذلك لأن هذه المواد موجودة بالفعل فى مواد سالفة الذكر من القانون نفسه وبعضا لتعارضه مع اللائحة التنفيذية.
بدأت اللجنة فى اجتماعها اليوم بمناقشة الباب التاسع من مشروع القانون الخاص ب"الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة"، بحضور عدد من النواب وبرئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
فى البداية، وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشورع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".
وشهدت مناقشة المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانى من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم، وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.
بينما اختلف معهما طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، الذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية؛ فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.
واعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحا أن المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.
ومن جانبها اقترحت رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى خاصة أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية، علما بأن هناك أهالى يقمون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن ال14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.
كما وافقت اللجنة أيضا على المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.
وتنص المادة 66 من مشروع القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
ودافعت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، عن المادة: وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل يسء لهم ويشوه صورهم، مما يرسخ الصورة السلبية المؤخوذة عنهم لدة البعض ولهذا لابد من إقرار هذه المادة حتى لا تستغل بعض المنابر الإعلامية هذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.
ووافق أعضاء اللجنة جميعهم على المادة ولكن مع إجراء تعديل طفيف عليها لتصبح المادة بعد التعديل كالاتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شانها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم وإستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
بينما دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد، وهاتين المادتين تنظمان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق وكذلك ندب محامين لهم.
وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحد تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
وكانت المادة 56 تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات إذا تمت دون مراعاة ذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة قائلاً: إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.
وأوضح أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطاءه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.
فيما كانت تنص المادة 58 من مشروع القانون على: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات، ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.