أوكرانيا.. إصابة 11 في قصف روسي مكثف على كييف    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    المالية: هدفنا الالتزام الطوعي بالضرائب وأوقفنا مؤقتًا حملات التهرب مع علمنا بالمخالفين    قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات غدًا السبت عن عدة مناطق في 3 محافظات    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    رئيس مؤتمر «تبرع حياة مصر»: نُنظم حملات توعية لتثقيف المواطنين بالتبرع بالأعضاء    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    كمال الدين رضا يكتب: حق مصر    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    مادورو يوجه نداء للشعب الأمريكي وسط تصعيد عسكري غير مسبوق    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضامن البرلمان تسدل الستار على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. تستدعى الوزراء والهيئات المعنية لسماع الرأى.. السجن المشدد لمن يخصى أو يجهض المعاقين.. وغرامة تصل ل100 ألف جنيه لمن يستغلهم فى الإعلام
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 08 - 2016

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة والمكون من 72 مادة.
وأكد عبد الهادي القصبى رئيس اللجنة، عقب إنتهاء اجتماع اللجنة اليوم، الأثنين، ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخر فى القريب العاجل من أجل وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة ومن أجل إلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات، كما سيتم استدعاء عدد من الوزراء المعنيين والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسماع وجهة نظرهم فى مشروع القانون.
ووافق أعضاء اللجنة على حذف عدد من المواد 57 و59 و60و63و70و71 من مسودة مشروع القانون وذلك لأن هذه المواد موجودة بالفعل فى مواد سالفة الذكر من القانون نفسه وبعضا لتعارضه مع اللائحة التنفيذية.
بدأت اللجنة فى اجتماعها اليوم بمناقشة الباب التاسع من مشروع القانون الخاص ب"الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة"، بحضور عدد من النواب وبرئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
فى البداية، وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشورع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".
وشهدت مناقشة المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانى من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم، وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.
بينما اختلف معهما طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، الذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية؛ فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.
واعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحا أن المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.
ومن جانبها اقترحت رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى خاصة أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية، علما بأن هناك أهالى يقمون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن ال14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.
كما وافقت اللجنة أيضا على المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.
وتنص المادة 66 من مشروع القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
ودافعت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، عن المادة: وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل يسء لهم ويشوه صورهم، مما يرسخ الصورة السلبية المؤخوذة عنهم لدة البعض ولهذا لابد من إقرار هذه المادة حتى لا تستغل بعض المنابر الإعلامية هذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.
ووافق أعضاء اللجنة جميعهم على المادة ولكن مع إجراء تعديل طفيف عليها لتصبح المادة بعد التعديل كالاتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شانها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم وإستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
بينما دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد، وهاتين المادتين تنظمان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق وكذلك ندب محامين لهم.
وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحد تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
وكانت المادة 56 تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات إذا تمت دون مراعاة ذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة قائلاً: إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.
وأوضح أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطاءه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.
فيما كانت تنص المادة 58 من مشروع القانون على: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات، ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.