تل أبيب تحت النار.. سقوط شظايا صاروخية في 9 مواقع وإصابات وأضرار جسيمة    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    وزير الخارجية: بوتين يقدر دور الرئيس السيسي ومصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يُصدق على قانون هيئة الشرطة فى مجمله ويرجئ الموافقة النهائية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، على مشروعى قانونى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة، نظرا لأنه من مشروعات القوانين التى تتطلب نسبة خاصة فى التصويت حيث "الثلثين".

وشمل مشروع القانون، عدد من التعديلات فى مقدمتها تعديل المادة (4)، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل "الأعلى للشرطة" من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد.

كذلك تضمن المشروع حسب تقرير اللجنة، مواد من شأنها حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة باستثناء الحالات، التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للمبررات الأمنية وبشروط محددة، علاوة عن حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.

واهتم المشروع وفقًا لتقرير اللجنة، بتنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيلهم بما يتناسب مع عملهم، وتحفيز الملتزمين حيث استحدث المشروع حكما يمنح وزير الداخلية سلطة وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين منهم سلوكيا ووظيفيا وفقًا للشروط التى يحددها.

ووضع مشروع القانون عددًا من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام القوة، والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأداء العمل بدقة مع جواز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عن الجهة مقر وظيفته إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

وحدد مشروع القانون عددا من المحظورات على الضباط، من بينها أن يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة، على أن يعاقب على المخالفة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة، بجانب حظره من أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكذلك حظره من الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية، وأن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة، بجانب حظره من الانضمام لأى كيانات حزبية أو سياسية أو نقابية أو دينية أو فئوية، أو أن ينحاز سياسيًا لأى جهة طول مدة خدمته، دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية، التى حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، أو إنشاء أو المشاركة فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية يصدر من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يُخطَر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

وأوضح مشروع القانون، أن إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية يترتب عليه صرف مرتبه الأساسى لمدة لا تتجاوز سنة أو لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص أيهما أقرب، فإذا اتضح عدم مسئوليته يُصرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وأوضحت التعديلات، أنه لا تسقط الدعوى التأديبية للضباط، بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب، إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين أو اعتداء على حرياتهم.

وشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، حيث تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها، وحددت المادة (77 مكرر 2) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والتى تبدأ من الإنذار، مروراً بتأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وصولاً للفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

وحسب التعديلات المقترحة، يحظر على أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ما ورد فى القانون، الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

ويستثنى من ذلك الحالات التى يُقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، ويحذره من عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، أو إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

وأشارت التعديلات إلى أنه فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية، يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها.

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

وحظر مشروع القانون على ضباط وأفراد الشرطة ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وحظرهم من التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.

ووفقا للتعديلات، يعاقب عضو الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالعزل من الوظيفة، وذلك كله مع الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.

وأجازت التعديلات المقترحة لوزير الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

ووفقا للقانون، يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.