الاحتلال يدعو سكان شمالي قطاع غزة إلى إخلائها فورًا    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    3 تحفظات لحماس على مقترح ويتكوف، ما هي؟    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    سعر السمك اليوم والجمبري بالأسواق الجمعة 30 مايو 2025    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ننشر استعدادات محافظ الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يُصدق على قانون هيئة الشرطة فى مجمله ويرجئ الموافقة النهائية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، على مشروعى قانونى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة، نظرا لأنه من مشروعات القوانين التى تتطلب نسبة خاصة فى التصويت حيث "الثلثين".

وشمل مشروع القانون، عدد من التعديلات فى مقدمتها تعديل المادة (4)، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل "الأعلى للشرطة" من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد.

كذلك تضمن المشروع حسب تقرير اللجنة، مواد من شأنها حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة باستثناء الحالات، التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للمبررات الأمنية وبشروط محددة، علاوة عن حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.

واهتم المشروع وفقًا لتقرير اللجنة، بتنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيلهم بما يتناسب مع عملهم، وتحفيز الملتزمين حيث استحدث المشروع حكما يمنح وزير الداخلية سلطة وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين منهم سلوكيا ووظيفيا وفقًا للشروط التى يحددها.

ووضع مشروع القانون عددًا من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام القوة، والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأداء العمل بدقة مع جواز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عن الجهة مقر وظيفته إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

وحدد مشروع القانون عددا من المحظورات على الضباط، من بينها أن يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة، على أن يعاقب على المخالفة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة، بجانب حظره من أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكذلك حظره من الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية، وأن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة، بجانب حظره من الانضمام لأى كيانات حزبية أو سياسية أو نقابية أو دينية أو فئوية، أو أن ينحاز سياسيًا لأى جهة طول مدة خدمته، دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية، التى حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، أو إنشاء أو المشاركة فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية يصدر من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يُخطَر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

وأوضح مشروع القانون، أن إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية يترتب عليه صرف مرتبه الأساسى لمدة لا تتجاوز سنة أو لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص أيهما أقرب، فإذا اتضح عدم مسئوليته يُصرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وأوضحت التعديلات، أنه لا تسقط الدعوى التأديبية للضباط، بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب، إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين أو اعتداء على حرياتهم.

وشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، حيث تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها، وحددت المادة (77 مكرر 2) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والتى تبدأ من الإنذار، مروراً بتأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وصولاً للفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

وحسب التعديلات المقترحة، يحظر على أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ما ورد فى القانون، الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

ويستثنى من ذلك الحالات التى يُقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، ويحذره من عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، أو إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

وأشارت التعديلات إلى أنه فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية، يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها.

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

وحظر مشروع القانون على ضباط وأفراد الشرطة ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وحظرهم من التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.

ووفقا للتعديلات، يعاقب عضو الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالعزل من الوظيفة، وذلك كله مع الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.

وأجازت التعديلات المقترحة لوزير الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

ووفقا للقانون، يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.