طارق عبد العزيز: 90 % من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحى ميت البيضا باستثمارات 45 مليون جنيه    بركات: بيانات التعداد السكاني توفر أساس للتخطيط السليم    ترامب يؤكد وجود اتصالات على أعلى المستويات مع كوبا لإبرام اتفاق    الهلال الأحمر: ملحمة إنسانية مستمرة لدعم الأشقاء في غزة عبر معبر رفح    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    العراق يباشر تحقيقات مع 1,387 عنصراً من «داعش» نقلوا من سوريا    برشلونة يعلن غياب نجم بارز عن مواجهتي ألباسيتي وريال مايوركا    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    افتتاح معسكر التضامن الأوليمبي للووشو كونغ فو بالقرية الأوليمبية    محافظ أسوان يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40%    القومي للطفولة: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يخلف آثارًا نفسية جسيمة وطويلة المدى    عاجل- الحكومة تعزز حماية الأطفال على الإنترنت.. مدبولي يترأس اجتماعًا عاجلًا لضبط المحتوى الرقمي الضار    تعرف على برنامج حفل ختام معرض القاهرة للكتاب 2026 غدا    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    الصحة: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب ترتفع إلى 71 ألفا و800    أهالي جهينة بالشرقية يودعون بالدموع جثمان أم رحلت بعد وفاة نجلها الأصغر ب24 ساعة    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    رئيس جامعة المنوفية يشهد الحفل الختامي للنسخة الثانية من مبادرة "تمكين" بمعبد الأقصر    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    ليكيب: قائد الكونغو الديمقراطية يرفض عرض اتحاد جدة    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى رأس سدر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة صغار دلجا بالمنيا في جلسة الاستئناف على إعدامها    تامر عبد الحميد: معتمد جمال نجم الزمالك الأول.. وعدم ذهاب إمام عاشور إلي المطار مع الأهلي "مصيبة"    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول في دائرة الهندسة ب«حزب الله» جنوب لبنان    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يُصدق على قانون هيئة الشرطة فى مجمله ويرجئ الموافقة النهائية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، على مشروعى قانونى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.

وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة، نظرا لأنه من مشروعات القوانين التى تتطلب نسبة خاصة فى التصويت حيث "الثلثين".

وشمل مشروع القانون، عدد من التعديلات فى مقدمتها تعديل المادة (4)، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، لتتفق مع صحيح المادة 207، بما يسمح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل "الأعلى للشرطة" من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية القادرين على معاونته فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر فى شئون أعضاء الهيئة من الضباط والأفراد.

كذلك تضمن المشروع حسب تقرير اللجنة، مواد من شأنها حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها أو التعسف فى استعمال السلطة مع المواطنين وحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية على أن يسلم ويودع بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة باستثناء الحالات، التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للمبررات الأمنية وبشروط محددة، علاوة عن حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو الإضراب مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لجزاءات تأديبية تصب للعزل أو الإحالة للمعاش دون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.

واهتم المشروع وفقًا لتقرير اللجنة، بتنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيلهم بما يتناسب مع عملهم، وتحفيز الملتزمين حيث استحدث المشروع حكما يمنح وزير الداخلية سلطة وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين منهم سلوكيا ووظيفيا وفقًا للشروط التى يحددها.

ووضع مشروع القانون عددًا من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام القوة، والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة، وأداء العمل بدقة مع جواز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عن الجهة مقر وظيفته إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

وحدد مشروع القانون عددا من المحظورات على الضباط، من بينها أن يُفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الخدمة، على أن يعاقب على المخالفة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة، بجانب حظره من أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكذلك حظره من الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأى وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية، وأن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة، بجانب حظره من الانضمام لأى كيانات حزبية أو سياسية أو نقابية أو دينية أو فئوية، أو أن ينحاز سياسيًا لأى جهة طول مدة خدمته، دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية، التى حصل عليها وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، أو إنشاء أو المشاركة فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن قرار الإحالة إلى المحاكم التأديبية يصدر من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانًا بالتهم المنسوبة إلى الضابط، وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يُخطَر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

وأوضح مشروع القانون، أن إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية يترتب عليه صرف مرتبه الأساسى لمدة لا تتجاوز سنة أو لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص أيهما أقرب، فإذا اتضح عدم مسئوليته يُصرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وأوضحت التعديلات، أنه لا تسقط الدعوى التأديبية للضباط، بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب، إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين أو اعتداء على حرياتهم.

وشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، حيث تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها، وحددت المادة (77 مكرر 2) الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، والتى تبدأ من الإنذار، مروراً بتأخير الترقية لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وصولاً للفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

وحسب التعديلات المقترحة، يحظر على أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ما ورد فى القانون، الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.

ويستثنى من ذلك الحالات التى يُقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة، ويحذره من عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها، أو إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

وأشارت التعديلات إلى أنه فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية، يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى، على أن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها.

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

وحظر مشروع القانون على ضباط وأفراد الشرطة ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن، وحظرهم من التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.

ووفقا للتعديلات، يعاقب عضو الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالعزل من الوظيفة، وذلك كله مع الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.

وأجازت التعديلات المقترحة لوزير الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيا من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية، إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

ووفقا للقانون، يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.