انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية إلى أن مقتضى تنفيذ العقوبة على الدكتور عبد الحميد عبد المنعم شعلان، عضو هيئة التدريس هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، هو تأخير ترقيته لمدة سنتين، وسمحت له بالتقدم بأبحاثة قبل الترقية، وذلك بعد صفعه لأحد زملائه أثناء انعقاد مجلس القسم. الدكتور شعلان، عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، رقى فى أغسطس 2004 إلى درجة أستاذ مساعد، وبتاريخ 19 فبراير 2008 قرر مجلس تأديب الجامعة عقابه باللوم مع تأخير الترقية إلى الوظيفة الأعلى لمدة عامين، وذلك لصفعه أحد زملائه أثناء انعقاد مجلس القسم، إثر خلاف فى الرأى حول توزيع مواد الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2007/2008 وطعن شعلان على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يفصل فى الطعن حتى الآن. وبتاريخ 11 مارس 2009 تقدم بطلب إلى عميد الكلية للسماح له بالتقدم بأبحاث الترقية إلى درجة أستاذ ابتداء من 23 مايو 2009، وهو التاريخ الذى كان يجوز له التقدم فيه بأبحاثه لو لم يكن تلقى الجزاء المذكور، فثار الخلاف فى الرأى حول مدى أحقيته فى التقدم بأبحاثه فى ضوء الجزاء الموقع عليه وتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. قالت الجمعية فى فتواها إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رخصت فى المادة 51 منها بتقدم أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم قبل استكمال المدد المقررة بثلاثة أشهر على الأكثر، مما يعنى أنه يجوز للمعروضة حالته التقدم بأبحاثه إلى اللجنة العلمية الدائمة ابتداء من 23 مايو 2009، ولا يحول بينه وبين تقدمه بتلك الأبحاث ما جوزى به بقرار مجلس التأديب من عقوبة اللوم مع التأخير فى التعيين للوظيفة الأعلى لمدة سنتين، ذلك أن مقتضى إعمال هذه العقوبة لا يكون إلا عند استحقاق الترقية واستيفائها جميع الشروط القانونية، أما قبل تلك الإجراءات جميعها فلا محل لتطبيق العقوبة سالفة البيان.