سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
5 أسباب وراء موافقة "تشريعية البرلمان" على قانون التظاهر.. مطابق لنص المادة 73 من الدستور .. ويساعد على حظر تعطيل الإنتاج وقطع الطرق.. ويحقق هدف الوقاية من أضرار عنف وشغب المظاهرات غير السلمية
فى الوقت الذى أثار فيه قانون التظاهر جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والاجتماعية فور قيام الرئيس السابق عدلى منصور بإصداره بسبب ما تضمنه من مواد تسبب فى التضيق على حرية التعبير عن الرأى والاجتماع والتظاهر السلمي ، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة أمس الأربعاء سرا على قانون التظاهر باجماع الآراء ، وذلك بعد أن تبين للجنة سلامة مواده وتطابقها مع الدستور . وكشفت مصادر برلمانية، فضلت عدم ذكر اسمها – عن أن رئيس مجلس النواب قام بتوزيع 35 قانونا على اللجنة الدستورية والتشريعية والتى من بينها القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف باسم "قانون التظاهر" والمذكرة الايضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مواد الدستور وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريره حوله ورفعه لرئيس المجلس لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى . وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التشريعية رأت عند مراجعتها للمواد تبين عدم تعارضها مع الحق الدستورى فى التظاهر ولا يمنعه، وأن الدستور أعطى للمشرع فى أن ينظم هذا الحق من خلال إجراءات معينة تحفظ الحق فى التظاهر السلمى والإجراءات الأمنية اللازمة من أجل السيطرة على التظاهر الذى يتضمن اعمال عنف وشغب وكذلك مراقبة محاولات الخروج عن التظاهر السلمى . وكشفت المصادر، أن اللجنة التشريعية فضلت ألا تفصح عن قيامها بمراجعة قانون التظاهر والموافقة على مواده لحين عرضه على المجلس فى جلسة عامة ومناقشة رأى اللجنة التشريعية فيما تم إعداده من تقارير حول هذا القانون خوفا من توجيه الاتهامات اليها، مشيرة إلى أن اللجنة ردت على كل المسائل الخلافية على القانون فى مذكرة مكونة من 11 صفحة بالغضافة الى تقريرها الرسمى حول تطابق مواده مع النصوص الدستورية . وقالت اللجنة – بحسب المصادر، إنها وافقت على القانون لعدة أسباب أبرزها لما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه فى الخروج عن الحق فى التعبير السلمى عن الرأى، حيث لابد أن يتناسب العقاب مع حجم الفعل الذى يقوم به المخربون وطالبوا الفوضى وهو ما سيساعد على تحقيق هدف الوقاية من أضرار عنف المظاهرات . وأوضحت اللجنة، أن المادة 73 من الدستور نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه"، وهو مايعنى أن الدستور نص على ان يكون هناك قانون ينظم الحق فى تنظيم التظاهر السلمى، كما نص على أن يكون التظاهر خاليا من السلاح أو أى نوع من الأسلحة التى تحول التظاهر السلمى إلى عنف وهو ما حققه القانون، ولذلك تم الموافقة على مواده . وأشارت إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر، التى تعيش حرب ضد إرهاب يتطلب معها وجود قانون ينظم اجراءات التظاهر السلمى وردا على ان موافقة وزارة الداخلية على تنظيم التظاهر يجعلها هناك قيد على التظاهر، فإن مردود ذلك بأن جميع الدول التى تعمل بقانون التظاهر تعجل الموافقة من الداخلية لأنها الجهة التى تعمل على بسط الحالة الأمنية فى المجتمع . وأضافت اللجنة، أن القانون ساعد فى حظر تعطيل الإنتاج وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعرضها للخطر. ويعد قانون التظاهر من القوانين التى أثارت ضجة عارمة وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى والقوى السياسية والاجتماعية وحقوق الانسان، لما تضمنه من مواد تحد من حرية التعبير ، ومن أبرز الملاحظات التى رصدها المركزى القومى لحقوق الانسان على القانون بانه تضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى. كما رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان ، مصادرة القانون لحق التظاهر فيما يتعلق بان التعامل يكون على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، وليس على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. كما تضمن القانون حظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها كما أوصى المجلس بتعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة والتى تتضمن (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا ، أما المادة السابعة عشرة فقد طالب المجلس بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق إلا أن هذا لم يتم تعديله فى القانون .