تبرعت بثروتها ومصاغها لصندوق تحيا مصر |وداع مهيب فى تشييع الحاجة سبيلة    انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال كثيف على لجان إمبابة قبل إغلاق الصناديق    أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر بالتعاملات المسائية    زاريتا: الاتحاد الأوروبي يتعاون لتعزيز العدالة الانتقالية في السودان    ترامب ورئيسا كندا والمكسيك يشهدون قرعة كأس العالم 2026 غدا    شوط أول سلبي بين سوريا وقطر في كأس العرب 2025    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام    رامي إمام يطمئن الجمهور على والده «الزعيم» | خاص    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    بعد هجمات البحر الأسود.. تركيا تستدعى سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسى لمنع توسع دائرة التصعيد    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    كيف تحمين طفلك من برد الشتاء ومشاكل الحساسية؟    عزاء سعيد عبد الواحد مرشح انتخابات النواب عن إمبابة غدا فى منطقته    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    غدًا.. إطلاق ورشة "السينما والأدب.. نجيب محفوظ نموذجًا"    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 أسباب وراء موافقة "تشريعية البرلمان" على قانون التظاهر.. مطابق لنص المادة 73 من الدستور .. ويساعد على حظر تعطيل الإنتاج وقطع الطرق.. ويحقق هدف الوقاية من أضرار عنف وشغب المظاهرات غير السلمية
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 01 - 2016

فى الوقت الذى أثار فيه قانون التظاهر جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والاجتماعية فور قيام الرئيس السابق عدلى منصور بإصداره بسبب ما تضمنه من مواد تسبب فى التضيق على حرية التعبير عن الرأى والاجتماع والتظاهر السلمي ، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة أمس الأربعاء سرا على قانون التظاهر باجماع الآراء ، وذلك بعد أن تبين للجنة سلامة مواده وتطابقها مع الدستور .
وكشفت مصادر برلمانية، فضلت عدم ذكر اسمها – عن أن رئيس مجلس النواب قام بتوزيع 35 قانونا على اللجنة الدستورية والتشريعية والتى من بينها القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف باسم "قانون التظاهر" والمذكرة الايضاحية الخاصة به وبعد مناقشة مواده تبين تطابقها مواد الدستور وتم إقراره تمهيدا لإعداد تقريره حوله ورفعه لرئيس المجلس لطرحه فى الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائى .
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التشريعية رأت عند مراجعتها للمواد تبين عدم تعارضها مع الحق الدستورى فى التظاهر ولا يمنعه، وأن الدستور أعطى للمشرع فى أن ينظم هذا الحق من خلال إجراءات معينة تحفظ الحق فى التظاهر السلمى والإجراءات الأمنية اللازمة من أجل السيطرة على التظاهر الذى يتضمن اعمال عنف وشغب وكذلك مراقبة محاولات الخروج عن التظاهر السلمى .
وكشفت المصادر، أن اللجنة التشريعية فضلت ألا تفصح عن قيامها بمراجعة قانون التظاهر والموافقة على مواده لحين عرضه على المجلس فى جلسة عامة ومناقشة رأى اللجنة التشريعية فيما تم إعداده من تقارير حول هذا القانون خوفا من توجيه الاتهامات اليها، مشيرة إلى أن اللجنة ردت على كل المسائل الخلافية على القانون فى مذكرة مكونة من 11 صفحة بالغضافة الى تقريرها الرسمى حول تطابق مواده مع النصوص الدستورية .
وقالت اللجنة – بحسب المصادر، إنها وافقت على القانون لعدة أسباب أبرزها لما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه فى الخروج عن الحق فى التعبير السلمى عن الرأى، حيث لابد أن يتناسب العقاب مع حجم الفعل الذى يقوم به المخربون وطالبوا الفوضى وهو ما سيساعد على تحقيق هدف الوقاية من أضرار عنف المظاهرات .
وأوضحت اللجنة، أن المادة 73 من الدستور نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه"، وهو مايعنى أن الدستور نص على ان يكون هناك قانون ينظم الحق فى تنظيم التظاهر السلمى، كما نص على أن يكون التظاهر خاليا من السلاح أو أى نوع من الأسلحة التى تحول التظاهر السلمى إلى عنف وهو ما حققه القانون، ولذلك تم الموافقة على مواده .
وأشارت إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر، التى تعيش حرب ضد إرهاب يتطلب معها وجود قانون ينظم اجراءات التظاهر السلمى وردا على ان موافقة وزارة الداخلية على تنظيم التظاهر يجعلها هناك قيد على التظاهر، فإن مردود ذلك بأن جميع الدول التى تعمل بقانون التظاهر تعجل الموافقة من الداخلية لأنها الجهة التى تعمل على بسط الحالة الأمنية فى المجتمع .
وأضافت اللجنة، أن القانون ساعد فى حظر تعطيل الإنتاج وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعرضها للخطر.
ويعد قانون التظاهر من القوانين التى أثارت ضجة عارمة وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى والقوى السياسية والاجتماعية وحقوق الانسان، لما تضمنه من مواد تحد من حرية التعبير ، ومن أبرز الملاحظات التى رصدها المركزى القومى لحقوق الانسان على القانون بانه تضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى.
كما رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان ، مصادرة القانون لحق التظاهر فيما يتعلق بان التعامل يكون على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، وليس على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
كما تضمن القانون حظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها كما أوصى المجلس بتعديل المادة التاسعة وشطب الفقرة الأخيرة والتى تتضمن (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا ، أما المادة السابعة عشرة فقد طالب المجلس بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق إلا أن هذا لم يتم تعديله فى القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.