تم خلال جلسة اليوم الأربعاء، بيع عدد 14806 أسهم من أسهم شركة مصر بنى سويف للأسمنت والمنفذة خلال جلسات 17 يونيو، 21 يونيو، 22 يونيو، وذلك وفقاً لقرار رئيس البورصة رقم 140 لسنة 2010 بإلزام العميل ببيع الكمية المذكورة، وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 8 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 332 من اللائحة التنفيذية للقانون. يذكر أن المادة 8 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 تنص على أنه كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية فى رأس مال إحدى الشركات التى طرحت أسهما فى اكتتاب عام، أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل. وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يمتلك 1% على الأقل من رأس مال الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء العملية دول إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة. وتسرى نفس الأحكام فى حال عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم اسمية 5% من رأس مال الشركة.