بعد انتشار عمليات تفجير أبراج الكهرباء فى محافظات الجمهورية المختلفة، حدد قانون الإرهاب الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأحد، عقوبة إتلاف أو تفجير أبراج الكهرباء التى تصل إلى السجن 7 سنوات. وتنص المادة 25 من قانون الإرهاب على هذه العقوبة، وجاء نص الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالى "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين لكل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو عطل أو كسر شبكة أو برجًا أو خطًا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها أو استولى بالقوة على أى من تلك المؤسسات، وإذا ترتب على الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص فإن العقوبة تكون الإعدام". موضوعات متعلقة.. - الجريدة الرسمية تنشر نص قانون مكافحة الإرهاب بعد إقراره من قبل الرئيس - الرئيس يصدر قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسماها واختصاصاته - الرئيس يستجيب ل"الصحفيين" ويلغى عقوبة الحبس بجرائم النشر بقانون"الإرهاب" - تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق قانون مكافحة الإرهاب الجديد - "الأعلى للصحافة" معلقا على قانون الإرهاب: الرئيس استجاب ل"الصحفيين" - الرئيس يستجيب ل"الصحفيين"..استبدال الغرامة بالحبس بجرائم النشر بقانون الإرهاب.. غرامة من 200- 500ألف جنيه لتعمد نشر أخبار كاذبة عن أعمال إرهابية..والأعلى للصحافة: الغرامة عالية لكن الأمن القومى أهم - إشادة واسعة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.. زكى عابدين:خطوة مهمة لمواجهة التنظيمات التكفيرية.. محمد غنيم: يسرع من إجراءات التقاضى.. خبير أمنى: يساهم فى الاستقرار.. وأبو المجد: المرحلة تحتاج "ردع التطرف" - مساعد وزير الداخلية الأسبق: قانون الإرهاب يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار - أحمد زكى عابدين: إصدار قانون مكافحة الإرهاب خطوة مهمة لمواجهة التطرف