رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الرواندي ضرروه التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى    «يمامة» يكشف حقيقة توافق «الوفد» مع قوى سياسية لخوض انتخابات الشيوخ 2025    محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى من قيادات الكنائس والطوائف المسيحية    وزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة في ذبح الأضاحي    وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER الإماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة    هجمات المطارات.. هل تدفع روسيا للرد على أوكرانيا؟    ترامب يقرر مراجعة مدى كفاية إجراءات مصر لفحص مواطنيها قبل سفرهم لأمريكا    قرار تاريخي.. منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين عضوًا مراقبًا    الرئيسان المصري والإيراني يشددان على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري بالمنطقة    "أمر طبيعي".. لاعب بالدوري التشيكي يكشف حقيقة تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية    جلسات تحفيزية بمعسكر الزمالك قبل موقعة نهائي الكأس    «إساءة لنا».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على سب هاني شكري لجمهور الأهلي    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    «يسافر مع الخطيب».. الغندور يكشف موعد طائرة زيزو إلى أمريكا    فك شفرات القنوات.. ضبط المتهمين بالتعدي على «الملكية الفكرية» بالعبور    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    طرح البوستر الرسمي لفيلم «The Seven Dogs»    احتفالا بالعيد.. عروض مجانية لقصور الثقافة بمتحف الحضارة ونادي 6 أكتوبر    وزير الدفاع الأمريكى: شبه إجماع بين أعضاء الناتو على رفع نسبة الإنفاق إلى 5%    مها الصغير تغني في "معكم منى الشاذلي".. وتؤكد: الرجل هو الأمان    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل العبارات المكتوبة (ارسلها لأحبائك الآن)    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    اللهم اجعل أول يومنا فلاحًا وآخره نجاحًا| أدعية مستجابة للرزق وفك الكرب في يوم عرفة    مفتي الجمهورية يحسم جدل حكم صلاة العيد للنساء في الشارع    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    رئيس هيئة التأمين الصحي يزور مستشفى أطفال مصر    علاج 1607 مواطنا في قافلة طبية بقرية مبارك ىالشرقية    جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    العودة للزمالك أو الاستمرار.. رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي مصير نيمار    أثناء كلمة مندوب إسرائيل.. انسحاب وفد مصر من مؤتمر العمل الدولى بجنيف تنديدًا بجرائم الاحتلال    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    من مسجد نمرة إلى جبل الرحمة.. الحجاج يحيون الركن الأعظم في تنظيم استثنائي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 345 يوما.. مبارك ونجلاه يعودون ل"القفص" فى إعادة محاكمتهم غدا بقضية القصور الرئاسية بعد إخلاء سبيلهم .. "جنايات القاهرة" تنظر جلسة إجرائية.. وفريد الديب يقدم مذكرة بدفاعه للمحكمة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2015

345 يوما تفصل بين الحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للأول، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لنجليه، وأولى جلسات إعادة محاكمتهم فى قضية القصور الرئاسية والمقرر عقدها غدا السبت 4 إبريل الجارى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.
الجلسة إجرائية والديب يتقدم بمذكرة دفاعه
وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة ستكون الأولى التى تجمع بين مبارك ونجليه بعد إخلاء سبيلهم جميعا فى جميع القضايا التى كانت تواجههم، وستكون إجرائية وسيتحدد عقبها جلسة أخرى.
كما أشارت المصادر، إلى أن فريد الديب سيتقدم للمحكمة بمذكرة بدفاعه وأسبابه فى بطلان القضية ونقض الحكم الصادر سابقا.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة السبت 4 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة، عقب اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
نص الحكم الصادر من محكمة النقض
جاء ذلك بعد الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
و جاء نص الحكم الصادر فى 21 مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمبارك، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لجمال وعلاء، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه -خلال التحقيقات- بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
وقالت محكمة النقض فى أسباب نقضها لحكم محكمة الجنايات: إن المحكوم عليهم فى هذا الحكم تقدموا يوم 19 يونيو 2014 بمذكرة للطعن على الحكم وأودعت المذكرة بأسباب الطعن موقع عليها المحامى فريد الديب، والتى تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، تتطلب "إلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى، لعدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
وتضمنت أوجه الطعن، أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التى طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار، التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
وشملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة- قبيل النطق بالحكم- تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأشارت محكمة النقض فى أسباب نقضها للحكم أن الحكم السابق فى القضية جاء متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة، وقالت محكمة النقض فى حيثيات قبول الطعن المقدم من دفاع مبارك وابنيه علاء وجمال: إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون، حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون عليه، والذى أدانهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة، التى يعمل بها المتهم الأول واشتراكهم فى تلك الجرائم بطريقتى الاتفاق والمساعدة أن حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد شابه القصور والتناقض فى التسبب والفساد فى الاستدلال، وجاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله.
كما أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها تتحصل أنه فى الفترة، التى قاموا بها بتلك الجرائم، والتى توافرت بها المستندات، وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول على منافع مادية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليمات لمرؤوسيه، بالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات، وسداد قيمة الأعمال المنفذة من المال العام.
وأضافت الأسباب أن الحكم السابق استند فى إدانة الطاعنين، ضمن ما أخذ به من أدلة إلى شهادة المهندسين المتهمين فى القضية، وأن تلك الشهادة تضمنت أن مبارك ونجليه كلفوه بتنفيذ كل الأعمال الإنشائية والديكورات المملوكة لهم بالقاهرة والساحل الشمالى والقطامية وشرم الشيخ، فقاموا بدورهم بتكليف المقاولين من الباطن، وقاموا بتلك الأعمال وأعدا الفواتير، التى وقع عليها عدد من الشهود فى القضية على اعتبار أنها نفذت فى إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، خلافا للحقيقة، بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة بالرئاسة الأسبق، جمال عبد العزيز، وتم صرف تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، مؤكدة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب، التى بنى عليها وإلا كان باطلا، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، كما صار إثباتها فى الحكم.
وشملت الحيثيات أن الحكم السابق تضمن صورتين للواقعة أولهما التزوير فى الفواتير بناء على تعليمات من المتهم الأول، ثانيهما أن الطاعن الأول وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مما يتعارض مع ما ذكره أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من زوروا وأنهم وافقوا على اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.