محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذي شامل ويؤكد: لا تهاون في مستوى الخدمات أو الانضباط    الصحة العالمية: ارتفاع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بأوكرانيا فى 2025    الجيل الديمقراطي: لقاء السيسي وبن سلمان ارتباط مصيري يُعيد ضبط بوصلة الأمن القومي العربي    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة بالشرقية    ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    نجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    للنصب على المواطنين.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي بمدينة نصر    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 345 يوما.. مبارك ونجلاه يعودون ل"القفص" فى إعادة محاكمتهم غدا بقضية القصور الرئاسية بعد إخلاء سبيلهم .. "جنايات القاهرة" تنظر جلسة إجرائية.. وفريد الديب يقدم مذكرة بدفاعه للمحكمة
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2015

345 يوما تفصل بين الحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للأول، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لنجليه، وأولى جلسات إعادة محاكمتهم فى قضية القصور الرئاسية والمقرر عقدها غدا السبت 4 إبريل الجارى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.
الجلسة إجرائية والديب يتقدم بمذكرة دفاعه
وأكدت مصادر مطلعة أن الجلسة ستكون الأولى التى تجمع بين مبارك ونجليه بعد إخلاء سبيلهم جميعا فى جميع القضايا التى كانت تواجههم، وستكون إجرائية وسيتحدد عقبها جلسة أخرى.
كما أشارت المصادر، إلى أن فريد الديب سيتقدم للمحكمة بمذكرة بدفاعه وأسبابه فى بطلان القضية ونقض الحكم الصادر سابقا.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة السبت 4 إبريل لبدء أولى جلسات إعادة المحاكمة، عقب اتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
نص الحكم الصادر من محكمة النقض
جاء ذلك بعد الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
و جاء نص الحكم الصادر فى 21 مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمبارك، والسجن المشدد لمدة 4 سنوات لجمال وعلاء، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه -خلال التحقيقات- بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
وقالت محكمة النقض فى أسباب نقضها لحكم محكمة الجنايات: إن المحكوم عليهم فى هذا الحكم تقدموا يوم 19 يونيو 2014 بمذكرة للطعن على الحكم وأودعت المذكرة بأسباب الطعن موقع عليها المحامى فريد الديب، والتى تضمنت 22 وجها من أوجه الطعن على الحكم الصادر بالإدانة بحق مبارك ونجليه علاء وجمال، تتطلب "إلغاء" الحكم والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض وإعادة المحاكمة برمتها أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم فى المحاكمة الأولى، لعدم وجود ثمة أدلة جازمة تفيد بارتكاب مبارك أو نجليه، للجرائم المنسوبة إليهم، معتبرا أن الحكم قد شابه العوار من أوجه عدة تقتضى بطلانه بالكامل.
وتضمنت أوجه الطعن، أن مبارك لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه فى شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات، التى طالت المقار موضوع الاتهام، وأن المتهمين الأربعة الذين أدخلوا فى الدعوى، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، قرروا بالتحقيقات أنه لم تصدر إليهم أية تعليمات أو توجيهات من الطاعنين لاتخاذ ثمة أية إجراءات حول عمليات تطوير وتحسين المقار المملوكة لهم، كما أن مبارك ليست له صلة بعملية تزوير المحررات والمستخلصات المالية الخاصة بالمقار، التى أدخلت عليها التعديلات والتحسينات، وأنه ونجليه لا علاقة لهم بمثل هذا التصرف ولم يكونوا طرفا فيه بأى وجه من الأوجه.
وشملت أوجه الطعن فقدان محكمة الجنايات، التى أصدرته لصلاحيتها، فى ضوء إصدار المحكمة لبيان أعلنته من أعلى المنصة- قبيل النطق بالحكم- تفصح فيه عن عقيدتها بالإدانة، وأن مثل هذا الإجراء يمثل سببًا قويًا لبطلان الحكم برمته، وفقا لما استقرت عليه القوانين وأحكام محكمة النقض، التى استقرت على أن المحكمة يجب أن تلتزم بإعلان منطوق الحكم فقط.
وأشارت محكمة النقض فى أسباب نقضها للحكم أن الحكم السابق فى القضية جاء متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة، وقالت محكمة النقض فى حيثيات قبول الطعن المقدم من دفاع مبارك وابنيه علاء وجمال: إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون، حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون عليه، والذى أدانهم بجرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة، التى يعمل بها المتهم الأول واشتراكهم فى تلك الجرائم بطريقتى الاتفاق والمساعدة أن حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد شابه القصور والتناقض فى التسبب والفساد فى الاستدلال، وجاء قاصرا فى بيان واقعة الدعوى متضاربا فى أسبابه وتناقض فى جملة الأموال الدائر عليها جريمة الاستيلاء وتسهيله.
كما أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها تتحصل أنه فى الفترة، التى قاموا بها بتلك الجرائم، والتى توافرت بها المستندات، وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول على منافع مادية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليمات لمرؤوسيه، بالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات، وسداد قيمة الأعمال المنفذة من المال العام.
وأضافت الأسباب أن الحكم السابق استند فى إدانة الطاعنين، ضمن ما أخذ به من أدلة إلى شهادة المهندسين المتهمين فى القضية، وأن تلك الشهادة تضمنت أن مبارك ونجليه كلفوه بتنفيذ كل الأعمال الإنشائية والديكورات المملوكة لهم بالقاهرة والساحل الشمالى والقطامية وشرم الشيخ، فقاموا بدورهم بتكليف المقاولين من الباطن، وقاموا بتلك الأعمال وأعدا الفواتير، التى وقع عليها عدد من الشهود فى القضية على اعتبار أنها نفذت فى إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، خلافا للحقيقة، بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة بالرئاسة الأسبق، جمال عبد العزيز، وتم صرف تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، مؤكدة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب، التى بنى عليها وإلا كان باطلا، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، كما صار إثباتها فى الحكم.
وشملت الحيثيات أن الحكم السابق تضمن صورتين للواقعة أولهما التزوير فى الفواتير بناء على تعليمات من المتهم الأول، ثانيهما أن الطاعن الأول وآخرين زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، مما يتعارض مع ما ذكره أمر الإحالة من أن موظفى الرئاسة هم من زوروا وأنهم وافقوا على اصطناع للفواتير والمستخلصات، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيان الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.