سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 9 مدارس وشركات إخوانية.. القرار استند لحكم محكمة الأمور المستعجلة ولم يستند إلى قانون.. والمحكمة تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل فيما تضمنه من التحفظ على أموال الطاعن. وأشارت المحكمة فى حكمها إلى أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 والذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل به تضمن التأكيد على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، كما أكدت على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستندت إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أى منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة. وأسست حكمها على أن جهة الإدارة لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أى قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال. وأكدت المحكمة فى حكمها أنها تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع، وأنه على جهة الإدارة مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، وأكدت أن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب. موضوعات متعلقة: إحالة طعن التحفظ على أموال جمعية الإخوان إلى الدائرة الثانية للاختصاص