مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الدوري    الاثنين 30 يونيو 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4600 جنيه    أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    النائب مصطفى بكري: في ذكرى 30 يونيو الحكومة تحرر عقود الإيجار وتدفع الناس للشارع    انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بتحقيق معدل نمو 16% خلال الربع الثالث من 2024-2025    الاستخبارات الأمريكية: برنامج إيران النووي تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات    عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس    السيسي: لا استقرار في ليبيا دون إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام    الرئيس السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية على حدود 1967    وزير الرياضة: الأندية الشعبية تحظى بالدعم.. والقانون الجديد يشجع الاستثمار    دفن جثة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار بالسلام    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيلم طيور الظلام "قراءة فنجان المستقبل"    الصحة العالمية: مصر استوعبت أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ بينهم 1.5 مليون سوداني    للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي    "القومي للبحوث": شرب المياه بطريقة صحية في الصيف لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن    الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع    موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر| وشعبة الدخان تكشف التفاصيل    إسرائيل تعلن رفع أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي تحت ضغط الحرب    السيسي: الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما.. كفى عنفا وقتلا وكراهية    معاش شهري بدون عمل| رسميًا من التأمينات "اعرف الشروط والأوراق"    موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي    قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب    كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك    محافظ الدقهلية في جولة صباحية بالمنصورة وسلامون القماش لمتابعة مستوي الخدمات    الثانوبة العامة.. طلاب النظام القديم يؤدون التفاضل والتكامل.. وامتحانات خاصة للمكفوفين وSTEM غدا    ضبط شخص بتهمة النصب علي المواطنين بالاسكندريه    اليوم.. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟    "فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة".. عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    في الذكرى 12 لثورة 30 يونيو.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين والعالم    في ذكري 30 يونيو.. القوات المسلحة توجه رسالة للرئيس السيسي    لطلاب الشهادة الإعدادية| تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة 2025    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «إهانة صحية ونفسية».. الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم يهاجم فيفا بسبب المونديال    مستشار سابق في البنتاجون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها    منتخب جواتيمالا يفوز على كندا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الإسكان:الحكومة وافقت على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 08 - 2014

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليكون أول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية ا?ثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأضافت أن هذه اللجنة تختص بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى.
وأشارت إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:
55 % لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20 %للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان أنه الأحكام السابقة تسرى على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وأكدت نفيسة هاشم أن وزير الإسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
بالخرائط.. الإسكان تعلن بدء إجراءات المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.