رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك    وزير الخارجية يؤكد لنظيره الرواندي ضرروه التهدئة بمنطقة البحيرات العظمى    «يمامة» يكشف حقيقة توافق «الوفد» مع قوى سياسية لخوض انتخابات الشيوخ 2025    محافظ بني سويف يتلقى التهاني بعيد الأضحى من قيادات الكنائس والطوائف المسيحية    وزيرة البيئة تدعو المواطنين إلى تجنب السلوكيات الخاطئة في ذبح الأضاحي    وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWER الإماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة    هجمات المطارات.. هل تدفع روسيا للرد على أوكرانيا؟    ترامب يقرر مراجعة مدى كفاية إجراءات مصر لفحص مواطنيها قبل سفرهم لأمريكا    قرار تاريخي.. منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين عضوًا مراقبًا    الرئيسان المصري والإيراني يشددان على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري بالمنطقة    "أمر طبيعي".. لاعب بالدوري التشيكي يكشف حقيقة تواجده مع الأهلي في مونديال الأندية    جلسات تحفيزية بمعسكر الزمالك قبل موقعة نهائي الكأس    «إساءة لنا».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على سب هاني شكري لجمهور الأهلي    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    «يسافر مع الخطيب».. الغندور يكشف موعد طائرة زيزو إلى أمريكا    فك شفرات القنوات.. ضبط المتهمين بالتعدي على «الملكية الفكرية» بالعبور    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    طرح البوستر الرسمي لفيلم «The Seven Dogs»    احتفالا بالعيد.. عروض مجانية لقصور الثقافة بمتحف الحضارة ونادي 6 أكتوبر    وزير الدفاع الأمريكى: شبه إجماع بين أعضاء الناتو على رفع نسبة الإنفاق إلى 5%    مها الصغير تغني في "معكم منى الشاذلي".. وتؤكد: الرجل هو الأمان    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل العبارات المكتوبة (ارسلها لأحبائك الآن)    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    اللهم اجعل أول يومنا فلاحًا وآخره نجاحًا| أدعية مستجابة للرزق وفك الكرب في يوم عرفة    مفتي الجمهورية يحسم جدل حكم صلاة العيد للنساء في الشارع    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    رئيس هيئة التأمين الصحي يزور مستشفى أطفال مصر    علاج 1607 مواطنا في قافلة طبية بقرية مبارك ىالشرقية    جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    العودة للزمالك أو الاستمرار.. رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي مصير نيمار    أثناء كلمة مندوب إسرائيل.. انسحاب وفد مصر من مؤتمر العمل الدولى بجنيف تنديدًا بجرائم الاحتلال    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    من مسجد نمرة إلى جبل الرحمة.. الحجاج يحيون الركن الأعظم في تنظيم استثنائي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تحفظ البلاغين المقدمين من "المركزى للمحاسبات" حول أراضى الحزام الأخضر وأذون الخزانة الدولارية.. والتحقيقات: لا صحة لما تضمنته تقارير الجهاز.. ومعدو التقارير ارتكبوا جناية اختلاس مستندات

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى البلاغين المقدمين من الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، وذلك بعدما انتهت التحقيقات على ثبوت عدم وجود شبهة جريمة عدوان على المال العام، وما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة ما ورد بالبلاغين جملة وتفصيلا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى التقريرين (البلاغين) فور ورودهما إليها، كل على حدة، حيث تم الاستماع إلى أعضاء الجهاز المركزى القائمين بالفحص، وموظفى مؤسسات الدولة التى خضعت أعمالها للفحص، وقامت النيابة بتمحيص كل المستندات الرسمية التى قدمها جميع الأطراف، وتم تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات السرية الدقيقة عن كل التفصيلات التى تضمنها التقريران.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عدم صحة ما تضمنه التقريران من وقائع، جملة وتفصيلا، حيث تبين من التحقيقات وجود تناقض واضح بين ما أثبته أعضاء الجهاز القائمين بالفحص وما شهدوا به أثناء التحقيقات من جهة، وبين الواقع الحقيقى الذى توصلت إليه التحقيقات من جهة أخرى، على نحو بات معه كل منهما منفصلا تماما عن الآخر، حيث أكدت التحقيقات أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرين تناولا أمورا غير حقيقية، وإبلاغ الجهاز للنيابة العامة عن وقائع لا تستند إلا لافتراضات وتخمينات غابت عنها الأدلة.
وأظهرت تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات السرية والدقيقة التى باشرتها الهيئة، بشأن بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات، أسفرت عن عدم صحة تلك البلاغات جملة وتفصيلا.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن عضوى الجهاز المركزى للمحاسبات اللذين أعدا التقريرين محل التحقيقات، قد ارتكبا جناية اختلاس مستندات من شركة السادس من أكتوبر الزراعية، والإضرار العمدى بمصالح الغير، وذلك فى سبيل حصولهما على تلك المستندات من الشركة، وعدم ضمهما للتقريرين، وعدم ردهما عقب الانتهاء من التقريرين محل التحقيقات، وهو الأمر الذى قررت معه النيابة نسخ صورة من التحقيقات تخصص للتحقيق فيما هو منسوب إليهما فى هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد بالتقرير الأول للجهاز المركزى للمحاسبات، فى شأن تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث ذكر التقرير أن الأراضى الواقعة بمنطقة الحزام الأخضر تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان الواحد، فى حين أن سعره الحقيقى 594 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزى أغفل ما نصت عليه المادة 27 من اللائحة العقارية التى أتاحت للهيئة التصرف فى الأرض بعدة طرق، من بينها الأمر المباشر بسعر محدد سلفا، وهى الآلية التى اتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها حتى عام 2006.
وجاء بأقوال عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أعد التقرير، خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن السعر الذى تم بيع الفدان به (7 آلاف جنيه) سعر عادل، وهى ذات الشهادة التى أدلى بها أعضاء الجهاز فى قضايا أخرى بشأن تسعير الأرض، فضلا عن افتقاد الادعاءات الواردة بالتقرير لأى منطق من اعتبار أن سعر الأرض المخصصة للزراعة عام 1997 هو ذاته سعر الأرض السكنية عام 2007.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن ما ادعى به الجهاز من أن التخصيص لأعضاء الهيئات القضائية والشرطة، مخالف لنص المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، هو إخبار بواقعة لم ترد فى أية تقارير سابقة للجهاز، وأن ما أورده التقرير مغلوط تماما، إذ كشفت التحقيقات أن التخصيص تم لأشخاص وليس هيئات، وذلك عن طريق شركة السادس من أكتوبر الزراعية بشأن الأرض التى خصصتها لها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ثبت من التحقيقات أن التخصيص الذى تم عام 1991 للمحكمة الدستورية العليا ونادى القضاة والنيابة العامة، تم إلغاؤه بقرار من وزير الإسكان فى العام التالى مباشرة (1992).. وأنه فى عام 1993 طلبت جمعية 6 أكتوبر الزراعية تخصيص تلك الأراضى لها، وتم تخصيص مساحات منها لأشخاص يعملون بتلك الجهات، وهو أمر منبت الصلة عن صفاتهم الوظيفية.
وتبين من التحقيقات أيضا عدم صحة ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات القضائية والشرطة الذين خصصت لهم بعض الأراضى، قد تهربوا من دفع تكلفة المرافق لكون التخصيص لم يتضمن سعر المرافق.. وهو الأمر الذى أثبتت التحقيقات من واقع أقوال الشهود أنه ادعاء بالباطل ولا أساس له من الصحة.
وأوضحت التحقيقات أن مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، شهدوا بالتحقيقات، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية تحملت نفقات المرافق وتكلفة إنشاء خط المياه الواصل لحدود الأرض الذى تستفيد منه مياه الصرف الصحى المعالجة، وذلك نظير مقابل مادى، وهو ذات ما ينسحب على الكهرباء الذى تحملت الشركة المذكورة تكلفة إنشاء شبكتها الرئيسية.
كما شهد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات، بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذى أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضى بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمى بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزى للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل فى شأن وصف العمل التجارى.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعى إلى سكنى دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضى لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أى طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة (التحقيقات) إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التى تعدت عليها شركة الوادى الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هى أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم فى جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير فى إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التى باعت لهم الأراضى، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعى.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل (مقارنة بحال جمعية وادى النيل) لأن ذلك فى حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذى اعتمدته الجهات المختصة ولا تسرى عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الادعاء الذى تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين أن الشركة تحصلت على الأرض بعقدى بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزى للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التى تم تخصيصها لنادى القضاة، هو أمر مردود عليه بأن على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هى من تملك – دون غيرها – حق التصرف فى تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير (البلاغ) الثانى الذى تضمن وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز- دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق فى وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت فى التآكل الحاد فى غطاء النقد الأجنبى منذ عام 2011 بلغ 2 مليار دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب فى أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذى تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذى تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذى نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذى أورد أمرا فى صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهى إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكى بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكى مصر والأهلى خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطى قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمى للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالى للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى.
كما شهد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس اللجنة المشكلة منها لمعاينة الأرض محل تقرير جهاز المحاسبات – بما دلت عليه المستندات الرسمية من أن التعامل على الأرض كان قاصرا على الهيئة وشركة 6 أكتوبر الزراعية فقط، وهو الأمر الذى أكدته تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأكدت التحقيقات أن ما أثاره التقرير من إسباغ الصفة التجارية على شراء أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها لتلك الأراضى بما يخالف أحكام قانون السلطة القضائية، يعد بمثابة "رمى بالباطل" تجاوز به الجهاز المركزى للمحاسبات حدود سلطته الوظيفية، كما أنه مخالف لما نص عليه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل فى شأن وصف العمل التجارى.
وذكرت التحقيقات أن ما أورده التقرير من أن أعضاء الهيئات سالفة الذكر قد حولوا النشاط من زراعى إلى سكنى دون سداد مقابل تغيير النشاط، هو قول يفتقد للدليل، إذ أغفل التقرير تنازل العديد منهم عن تلك الأراضى لأشخاص آخرين، فضلا عن أن التحقيقات توصلت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعتمد رسميا أى طلب لتغيير النشاط بطريقة تستحق عنها الرسوم.. مشيرة (التحقيقات) إلى أن غاية ما حدث هو مخالفة شروط الترخيص وليس تغيير النشاط، وذلك يعد مخالفة تم تحرير محاضر عنها ضد مرتكبيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذكره التقرير من حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التى تعدت عليها شركة الوادى الأخضر، هو قول ينبئ عن اختلاط المفاهيم القانونية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، إذ أنه لو صح ذلك فإن النتيجة المنطقية المترتبة عليه، هى أن يصبح هؤلاء مجنيا عليهم فى جريمة النصب لشرائهم من غير مالك، ومن ثم فإن ما ذهب إليه التقرير فى إثبات مسئوليتهم الجنائية على اعتبار أنهم لم يتأكدوا من صحة مستندات الشركة التى باعت لهم الأراضى، يعد جهلا بالقانون لم يكن لأعضاء الجهاز أن يقعوا فيه.
كما توصلت التحقيقات إلى أن الجمعية العمومية لجمعية 6 أكتوبر الزراعية قد وافقت على حل الجمعية وتحويلها لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وتحويل أعضائها لمساهمين بالشركة بكافة أراضيهم، ومن ثم فلا مخالفة للائحة الجمعية أو قانون التعاون الزراعى.. فضلا عن أن ما تم لا يعد تنازلا دون سداد المقابل (مقارنة بحال جمعية وادى النيل) لأن ذلك فى حقيقته مجرد تعديل تخصيص وافقت عليه اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استنادا إلى قرار الجمعية العمومية المشار إليه، والذى اعتمدته الجهات المختصة ولا تسرى عليه المادة 29 من اللائحة العقارية.
وأكدت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أيضا عدم صحة الادعاء الذى تضمنه التقرير من أن شركة 6 أكتوبر الزراعية قد استولت على الأرض المخصصة لنادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا، حيث تبين إن الشركة تحصلت على الأرض بعقدى بيع صادرين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن تلقت الثمن.
وأشارت التحقيقات إلى أن ما ذهب إليه عضو الجهاز المركزى للمحاسبات من أن إعادة التخصيص الصادر بقرار اللجنة العقارية الرئيسية قد شمل المساحات التى تم تخصيصها لنادى القضاة، هو أمر مردود عليه بأن على فرض صحته، لا يعد تصرفا ناقلا للملكية إذ تظل الهيئة هى من تملك – دون غيرها – حق التصرف فى تلك الأرض.
وفيما يتعلق بالتقرير (البلاغ) الثانى الذى تضمن وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خاصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 – فقد كشفت التحقيقات عن واقع فرضته ظروف الحال وأغفله تقرير الجهاز - دون مبرر – بانتفاء القصد الجنائى المكون لجريمة العدوان على المال العام.
وأوضحت التحقيقات أنه تم طرح أذون الخزانة محل التحقيق فى وقت دقيق واجهت فيه الخزانة العامة للدولة ظروفا بالغة الصعوبة، تمثلت فى التآكل الحاد فى غطاء النقد الأجنبى منذ عام 2011 بلغ 2 مليار دولار شهريا، وأن الطرح تفادى عزوف البنوك ورؤوس الأموال عن الاكتتاب فى أذون الخزانة واتجاهها للخارج الذى تحظى فيه عوائدها بعدم خضوعها للضرائب وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت التحقيقات أن الطرح من غير الخضوع للضرائب ينعكس إيجابا على سعر الفائدة المستحق عليها، والذى تتحمله خزانة الدولة، إذ أن القول بالعكس من شأنه ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على أنه تم الطرح للاكتتاب العام دون تمييز، وأن قانون الضرائب على الدخل لم يحظر على الدولة أن تنقل عبء الضريبة إليها، تحقيقا للصالح العام، بالمقارنة بقانون الضريبة على الدمغة الذى نصت المادة الخامسة منه صراحة على حظر ذلك.
وأضافت التحقيقات بعدم صحة ما ذكره تقرير جهاز المحاسبات الذى أورد أمرا فى صورة مخالفة تضر بالمال العام، وهى إصدار سندات خزانة بالدولار الأمريكى بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكى مصر والأهلى خالصة الضرائب، حيث إن البنكين المذكورين تملكهما الدولة بالكامل، وأنهما الوحيدان اللذان يملكان فوائض دولارية تغطى قيمة السندات، خاصة وأن الإعلان لجهات لا تنتمى للدولة عن الحاجة لاقتراض مال بهذا المقدار الضخم، من شأنه أن يكشف عن تأزم المركز المالى للبلاد وهو أمر ذو ضرر بالغ على الأمن القومى المصرى، المركزى للمحاسبات، الحزام الأخضر، أذون الخزانة الدولارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.