تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مكاسب الأوقية 27 دولار في بداية تعاملات الجمعة 13 مارس    الحرس الثوري الإيراني يتعهد برد "أكثر حدة" على أي تظاهرات جديدة في البلاد    لاعب الأهلي السابق: تصريحات أيمن الشريعي فرضت ضغطًا نفسيًا على لاعبي الزمالك    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    الوكالة اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج حمود ببيروت    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 مارس 2026    بلومبرج: أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط الخام لشركائها في الحقول البرية بنحو الخمس هذا الشهر    أمين «البحوث الإسلامية» يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة: العدالة قيمة أصيلة    «ترامب»: مجتبى خامنئي قد يكون على قيد الحياة رغم إصابته    نتنياهو: نسحق إيران وحزب الله.. وخامنئي لا يستطيع الظهور علناً    مركز الفتوى الإلكترونية يرد على الشبهات حول الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الوعي الرقمي في ضوء القيم الإسلامية    وزير الدفاع يتابع جاهزية هيئة الاستخبارات العسكرية ويشارك عناصرها الإفطار (فيديو وصور)    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25    تموين الغربية يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 4 طن بعد مطاردة ليلاً    بعد إمامته المصلين في التهجد.. سيارة تدهس طالبًا أزهريًا بالقاهرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    تحت إشراف قضائي، المهندسون يصوتون اليوم فى جولة الإعادة لاختيار نقيب جديد    الإسعاف الإسرائيلي: 30 جريحًا جراء قصف الجليل شمال إسرائيل    تحقيقات سرية تكشف خيوط قضية أسقف سان دييغو    خطوة أمنية حاسمة في بغداد.. تفعيل الدفاعات الجوية لمواجهة التهديدات المحتملة    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    ماكرون: مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدد من الجنود جراء هجوم في أربيل بالعراق    مسلسل نون النسوة الحلقة 9، مي كساب توافق على الزواج من طليق شقيقتها    ضربة على الرأس تنهي حياته.. تفاصيل مقتل طالب جامعي في مشاجرة بشبين القناطر    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    ليون يفرض التعادل على سيلتا فيجو وبورتو يهزم شتوتجارت بالدورى الأوروبى    تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أول قرار للأعلى للجامعات بإلغاء التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل (خاص)    خالد إبراهيم: استراتيجية غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات» ترتكز على ثلاثة محاور لتعزيز تنافسية الشركات    نتائج جولة الذهاب لدور ثمن نهائي دوري المؤتمر    الكونفدرالية، اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي المصري وشباب بلوزداد الجزائري    الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع ل فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا    محمود حجاج: اعتزلت لكتابة درش شهرا والتعاون مع مصطفى شعبان تأجل 4 سنوات    كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري    الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة    دعاء الليلة الثالثة والعشرين من رمضان مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أصغر طالب يؤم المصلين بالجامع الأزهر.. محمد عبد الله نموذج للتفوق القرآني    المفتي: 3 خطوات لتحقيق التوازن بين السعي والتوكل على الله.. والهجرة النبوية أعظم الدروس    «الصحة» تقدم إرشادات للحفاظ على صحة الكلى فى رمضان    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين    نصائح تساعدك على تجنب العصبية الزائدة في أواخر رمضان    الدراما بين وجع الواقع وتكثيف الحكاية    خالد دومة: ألاعيب السياسة    حكاية مثيرة وراء قرار الحجاب| ميار الببلاوي تحسم الجدل وتوضح الحقيقة    أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحى غرب    عدالة الشارع بمطروح.. ضبط مزارعين قيدوا لصوص الألواح الشمسية بالحبال    الرقص مقابل الدولار.. ضبط سيدتين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء    محافظ جنوب سيناء يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في مدينة شرم الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 19 ل23 مارس    إبراهيم عبد الجواد: عصام سراج الدين مرشح لمدير التعاقدات فى النادى الأهلى    كله كان بالاتفاق| ميار الببلاوي تكشف أسرار أزمة الخادمتين مع وفاء مكي    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    حالة استثنائية.. سيدة قنائية تحمل فى 8 توائم بعد 4 سنوات من حرمان الإنجاب    السيطرة على كسر ماسورة مياه بطريق الواحات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها    أداء متراجع لحمزة عبد الكريم في ليلة تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يؤكد حرصه على دعم جهود التطوير    بالصور.. القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى المؤبد والإعدام.. مبارك ينجو من تطبيقه.. ومرسى والشاطر فى المواجهة.. أحمد سيف الإسلام: غير دستورى.. بهاء أبو شقة: القانون يأتى لتدارك هروب المتهمين

أثار القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بالتعديل التشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية، الكثير من الجدل القانونى حول قانونية ذلك التعديل ودستوريته ومدى ملاءمته إنسانيا بدلا من تحوله من وسيلة لمساعدة المظلومين إلى وسيلة لمعاقبتهم بلا حساب أو نهاية.
وكان الرئيس عدلى منصور قد أصدر القرار الذى يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.
وأكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة السياسى المخضرم والمحامى بالنقض أن هناك نصا تشريعيا يحدد فترة الحبس الاحتياطى ب 18 شهرا طبقا لنص القانون رقم 45 لسنه 2007، والذى نص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لأكثر من سنتين إذا كانت العقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا أو الإعدام أو السجن المشدد.
وأشار الدكتور شوقى السيد إلى أن العدالة تتأذى بشكل كبير إذا كان الحبس بلا حدود، مضيفا أن المحاكمة إذا لم تنته فى فترة السنتين بحكم بات فلابد من مد فترة الحبس حتى لا يهرب الجناة من المحاكمة.
مضيفا أن النص القديم عندما كان يطبق والمحكمة تطبق صحيح القانون فيتم إخلاء سبيل المتهمين، مما يتسبب فى هروبهم خارج البلاد، ولذلك أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارًا بتعديل النص وجعل المدة بلا حد أقصى ليواكب القضايا المعلقة فى رقبة المحاكمة.
بينما رفض الدكتور شوقى السيد التعليق على توقيت إصدار هذا التعديل بمناسبة اقتراب بدء محاكمات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى أمام محاكم الجنايات.
وقال أحمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقى إن مشروع القانون الذى تم إصداره من قبل المستشار عدلى منصور كان يتم مناقشته منذ فترة لتدارك مشكلة خروج الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه خوفا من تداعيات تلك القرارات على الرأى العام وخروج المظاهرات فى الشارع بسبب الخوف من هروبهم إلى الخارج وعدم القدرة على محاسبتهم أمام المحاكم المصرية وتنفيذ صحيح القانون عليهم.
مشيرا إلى أن هذا القانون من غير المرجح أنه صدر بسبب محاكمات قيادات الإخوان المسلمين لأنه أمامهم سنتان كاملتان قبل أن يستفيدوا منه.
واستطرد سيف الإسلام أن هذا التعديل ليس دستوريا طبقا للدساتير المصرية السابقة، ولكن بعد إصدار الإعلان الدستورى المعدل حاليا من قبل الحكومة الحالية أصبح دستوريا، وأكمل أن تطبيق هذا القانون على المسجونين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين ليس إنسانيا، حيث إنه ليس من العدل أن تطول مدة التقاضى ويحاسب المتهم بمدة حبس مفتوحة بلا حساب وبعدها تتضح براءته فإنه بذلك التعديل يحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.
فيما علق الدكتور سمير صبرى على القانون، مؤكدا أنه تم إصداره بسبب تفادى خروج المتهمين مثلما حدث مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى خرج بناء على القانون رقم 143 فى الفقرة الأخيرة منه والتى تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الجنائى ثلث الحبس الأقصى للعقوبة، حيث لا تتجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهرا فى الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة فى الجريمة مؤبد أو الإعدام".
وأشار سمير صبرى إلى أن القانون الذى تم إصداره الآن ليس دستوريا ولا يصب فى المصلحة العامة للمجتمع والمتهم، حيث يتم تحويل العقوبة من إجراء احترازى إلى عقوبة.
وأضاف أن المحامين ونقابتهم الآن يتم التشاور فيما بينهم للاتفاق على ما جاء فى هذه الصيغة التى سيتم الاعتراض بها على القانون، حيث إن القاعدة القانونية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته فالحبس لا يعنى الإدانة ولا الإفراج يعنى البراءة فالأصل فى الإنسان كما تنص الدساتير على مر تاريخ مصر هى البراءة.
وأضاف معلقا على تطبيق القانون بأثر رجعى على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بناء على نص المادة القديمة، أنهم لن يخضعوا له لأن القانون راعى أن المتهم من حقه الاستفادة من أى جزء قانونى إذا كانت فى صالحه أما إذا كان القانون به مواد تضر المتهم الذى خرج براءة فلن يطبق عليه.
فيما أضاف صبرى أن المواد التى تنص على منع السفر والإقامة الجبرية فليست مواد بقانون العقوبات ولكنها مواد تطبق بسبب فرض قانون الطوارئ وإذا تم إبطال العمل به سيتم فورا الإفراج عن جميع المتهمين الذين يخضعون لها فهى ليست بديلا عن الحبس الاحتياطى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.