محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    سوريا.. نزوح 165 ألف مواطن من أحياء حلب مع تواصل هجمات قسد    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    الموريتاني دحان بيدا يدير مباراة المغرب ضد الكاميرون رسميا فى أمم أفريقيا    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    الأمم المتحدة: تقدم مستمر نحو القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري    تعثر الكبار، نتائج الجولة ال21 بالدوري الإنجليزي    ليفربول يتعادل مع أرسنال في قمة سلبية بالدوري الإنجليزي    ريال مدريد يعبر أتلتيكو ويضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    ننشر أسماء المتوفين والمصابين بواقعة اشتباه التسمم بشبرا الخيمة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه ب«جمعية استهلاكية»    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى فى المؤبد والإعدام.. مبارك ينجو من تطبيقه.. ومرسى والشاطر فى المواجهة.. أحمد سيف الإسلام: غير دستورى.. بهاء أبو شقة: القانون يأتى لتدارك هروب المتهمين

أثار القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بالتعديل التشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية، الكثير من الجدل القانونى حول قانونية ذلك التعديل ودستوريته ومدى ملاءمته إنسانيا بدلا من تحوله من وسيلة لمساعدة المظلومين إلى وسيلة لمعاقبتهم بلا حساب أو نهاية.
وكان الرئيس عدلى منصور قد أصدر القرار الذى يقضى بتحرير محكمتى النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطى للمتهم إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، والذى صدر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان قانون الإجراءات الجنائية ينص فيما سبق على أن مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين.
وأكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة السياسى المخضرم والمحامى بالنقض أن هناك نصا تشريعيا يحدد فترة الحبس الاحتياطى ب 18 شهرا طبقا لنص القانون رقم 45 لسنه 2007، والذى نص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطى لأكثر من سنتين إذا كانت العقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا أو الإعدام أو السجن المشدد.
وأشار الدكتور شوقى السيد إلى أن العدالة تتأذى بشكل كبير إذا كان الحبس بلا حدود، مضيفا أن المحاكمة إذا لم تنته فى فترة السنتين بحكم بات فلابد من مد فترة الحبس حتى لا يهرب الجناة من المحاكمة.
مضيفا أن النص القديم عندما كان يطبق والمحكمة تطبق صحيح القانون فيتم إخلاء سبيل المتهمين، مما يتسبب فى هروبهم خارج البلاد، ولذلك أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارًا بتعديل النص وجعل المدة بلا حد أقصى ليواكب القضايا المعلقة فى رقبة المحاكمة.
بينما رفض الدكتور شوقى السيد التعليق على توقيت إصدار هذا التعديل بمناسبة اقتراب بدء محاكمات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى أمام محاكم الجنايات.
وقال أحمد سيف الإسلام المحامى والناشط الحقوقى إن مشروع القانون الذى تم إصداره من قبل المستشار عدلى منصور كان يتم مناقشته منذ فترة لتدارك مشكلة خروج الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه خوفا من تداعيات تلك القرارات على الرأى العام وخروج المظاهرات فى الشارع بسبب الخوف من هروبهم إلى الخارج وعدم القدرة على محاسبتهم أمام المحاكم المصرية وتنفيذ صحيح القانون عليهم.
مشيرا إلى أن هذا القانون من غير المرجح أنه صدر بسبب محاكمات قيادات الإخوان المسلمين لأنه أمامهم سنتان كاملتان قبل أن يستفيدوا منه.
واستطرد سيف الإسلام أن هذا التعديل ليس دستوريا طبقا للدساتير المصرية السابقة، ولكن بعد إصدار الإعلان الدستورى المعدل حاليا من قبل الحكومة الحالية أصبح دستوريا، وأكمل أن تطبيق هذا القانون على المسجونين سواء كانوا سياسيين أو جنائيين ليس إنسانيا، حيث إنه ليس من العدل أن تطول مدة التقاضى ويحاسب المتهم بمدة حبس مفتوحة بلا حساب وبعدها تتضح براءته فإنه بذلك التعديل يحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.
فيما علق الدكتور سمير صبرى على القانون، مؤكدا أنه تم إصداره بسبب تفادى خروج المتهمين مثلما حدث مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى خرج بناء على القانون رقم 143 فى الفقرة الأخيرة منه والتى تنص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الجنائى ثلث الحبس الأقصى للعقوبة، حيث لا تتجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهرا فى الجنايات وسنتان إذا كانت العقوبة فى الجريمة مؤبد أو الإعدام".
وأشار سمير صبرى إلى أن القانون الذى تم إصداره الآن ليس دستوريا ولا يصب فى المصلحة العامة للمجتمع والمتهم، حيث يتم تحويل العقوبة من إجراء احترازى إلى عقوبة.
وأضاف أن المحامين ونقابتهم الآن يتم التشاور فيما بينهم للاتفاق على ما جاء فى هذه الصيغة التى سيتم الاعتراض بها على القانون، حيث إن القاعدة القانونية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته فالحبس لا يعنى الإدانة ولا الإفراج يعنى البراءة فالأصل فى الإنسان كما تنص الدساتير على مر تاريخ مصر هى البراءة.
وأضاف معلقا على تطبيق القانون بأثر رجعى على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بناء على نص المادة القديمة، أنهم لن يخضعوا له لأن القانون راعى أن المتهم من حقه الاستفادة من أى جزء قانونى إذا كانت فى صالحه أما إذا كان القانون به مواد تضر المتهم الذى خرج براءة فلن يطبق عليه.
فيما أضاف صبرى أن المواد التى تنص على منع السفر والإقامة الجبرية فليست مواد بقانون العقوبات ولكنها مواد تطبق بسبب فرض قانون الطوارئ وإذا تم إبطال العمل به سيتم فورا الإفراج عن جميع المتهمين الذين يخضعون لها فهى ليست بديلا عن الحبس الاحتياطى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.