عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.. السجن وغرامة 50 ألف جنيه للمرأة المستأجرة للحمل نيابة عن الزوجة
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 05 - 2009

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جويلى على اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب المقدم من النائبة المعينة ابتسام حبيب وإحالته إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة بعد أن أعلن المستشار محمد سكيكر مستشار وزير العدل موافقة الوزارة على المشروع وتأكيده بأن المشروع لا يحمل شبهة عدم الدستورية.
يتضمن مشروع القانون ثمانى مواد تهدف إلى وضع الضوابط الأخلاقية لهذه الوسيلة حتى يكون نتاجها طفل شرعى وحتى لا تتم عمليات أطفال الأنابيب بطرق غير مشروعة أو من خلال مراكز غير متخصصة ليس لديها تصريحاً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإجراء هذه العمليات.
استندت النائبة فى تقديم هذا المشروع إلى العديد من الأسانيد الصادرة من جهات دينية وفتوى الأزهر الشريف سنة 1980 والتوصية الصادرة من المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى عام 1985 وتوصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام 1995، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والأخلاقيات فى بحوث التكاثر البشرى فى العالم الإسلامى والتوصيات الصادرة عن ندوة طفل الأنابيب التى عقدتها الجمعية المصرية للطب والقانون والتوصيات الصادرة من المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائى الذى عقد فى القاهرة عام 1987 برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.
وأكدت النائبة على ضرورة أن يرى هذا القانون النور, خاصة أن ما بين 10% و20% مصابون بالعقم التى ترجع أسبابه إلى عوامل ذكرية بنسبة 40% وعوامل أنثوية بنسبة 40% وعوامل مشتركة بنسبة 20%، وأشارت النائبة إلى إسهام التقدم العلمى فى مجال تقنيات الإخصاب المساعد الذى يتم عن طريق الحقن المهجرى أو التلقيح المعملى أو الإخصاب الخارجى الذى يتم خارج الرحم، وهو ما يعرف بأطفال الأنابيب فى تزايد حالات الإنجاب وإخصاب المرأة عن طريق حقن السائل المنوى لزوجها فى رحمها حتى يتم التقاء النطفة بالبويضة، وقالت النائبة إن العلم توصل إلى طرق أخرى حتى ينجب الزوجان فى حالة عقم الزوجة نتيجة انسداد القناة التى تصل بين المبيض والرحم، حيث يستحيل فى هذا الفرض إجراء عملية التلقيح داخل رحم الزوجة، وهذه الطريقة تتلخص فى إتمام عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم فى الأنابيب ثم إعادة البويضة المخصبة إلى داخل الرحم أو عن طريق تدخل الغير، وهذا الغير قد يكون رجلاً يشارك بالخلايا التناسلية أو امرأة تشارك بالبويضة أو الرحم وصاحبة الرحم هنا امرأة غريبة تستأجر لكى تحمل نيابة عن الزوجة وتسمى هنا صاحبة الرحم المستأجر أو الأم البديلة.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف من تقديم المشروع أيضاً مواجهة المراكز الطبية المنتشرة التى تمارس عمليات التلقيح الصناعى والإخصاب الخارجى فى الأنابيب وممارستها لهذه العمليات بطرق غير مشروعة، لافتة النظر إلى أن مواد القانون تحظر استخدام الجينات بغرض التحكم فى الجنس "ولد أو بنت" أو تغيير صفات وراثية خارجية مثل اللون للعينين أو البشرة أو الشعر وأيضاً عدم تدخل الغير فى هذه العمليات، سواء كان هذا باستخدام نطفة من غير الزوج أو بويضة من غير الزوجة، حيث يعتبر الطفل الذى يولد بهذا الأسلوب طفلاً غير شرعى وتحايلاً غير مشروع لما سيتتبعه من اختلاط فى الأنساب.
كما أشارت النائبة ابتسام حبيب إلى أن مواد القانون تحظر إجراء هذه العملية من خلال استخدام رحم امرأة أخرى غير الزوجة وقد يكون ذلك مقابل أجر، خاصة أن هذه الأمور لا تتفق مع الشرائع الدينية والأخلاقيات وما تحمله هذه الأمور من شبهة تجارة الأطفال.
وتناولت المواد عدداً من الشروط، منها إجراء هذه العمليات فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة، وأن تقيد العمليات فى سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وجميع البيانات الخاصة بهما وموافقتهما على إجراء العملية ومضمون التقارير الطبية وأن تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات حماية لأطرافها.
وتنص مواد القانون على عقوبات مشددة لكل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.