248.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    الحكومة الألمانية: السياسة الحالية لإسرائيل خاطئة تماما ولا تخدم مصالحها الأمنية    مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي    ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة    عاجل- السيسي: مصر تساند كل خطوة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني    رد ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن انتقال نجله ل الزمالك    مستقبل نبيل عماد دونجا مع الزمالك يُحسم الأسبوع المقبل بقرار من فيريرا    «لا تستسلم».. إمام عاشور يثير الجدل برسالة غامضة    غدا أولى جلسات محاكمة أحد الإرهابيين بتنظيم ولاية سيناء بمجمع محاكم وادي النطرون    مصرع عامل إثر سقوطه من الدور الرابع بالقليوبية    إقبال جماهيري على معرض الإسكندرية للكتاب في ثاني أيامه    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    وزير الصحة: 578 مليون دولار تكلفة علاج جرحى غزة بمصر.. ووفرنا 12 مبنى سكنيا لأسر المصابين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على مشروع قانون تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب.. السجن وغرامة 50 ألف جنيه للمرأة المستأجرة للحمل نيابة عن الزوجة
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 05 - 2009

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جويلى على اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب المقدم من النائبة المعينة ابتسام حبيب وإحالته إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة بعد أن أعلن المستشار محمد سكيكر مستشار وزير العدل موافقة الوزارة على المشروع وتأكيده بأن المشروع لا يحمل شبهة عدم الدستورية.
يتضمن مشروع القانون ثمانى مواد تهدف إلى وضع الضوابط الأخلاقية لهذه الوسيلة حتى يكون نتاجها طفل شرعى وحتى لا تتم عمليات أطفال الأنابيب بطرق غير مشروعة أو من خلال مراكز غير متخصصة ليس لديها تصريحاً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإجراء هذه العمليات.
استندت النائبة فى تقديم هذا المشروع إلى العديد من الأسانيد الصادرة من جهات دينية وفتوى الأزهر الشريف سنة 1980 والتوصية الصادرة من المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى عام 1985 وتوصية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام 1995، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والأخلاقيات فى بحوث التكاثر البشرى فى العالم الإسلامى والتوصيات الصادرة عن ندوة طفل الأنابيب التى عقدتها الجمعية المصرية للطب والقانون والتوصيات الصادرة من المؤتمر الأول للجمعية المصرية للقانون الجنائى الذى عقد فى القاهرة عام 1987 برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى.
وأكدت النائبة على ضرورة أن يرى هذا القانون النور, خاصة أن ما بين 10% و20% مصابون بالعقم التى ترجع أسبابه إلى عوامل ذكرية بنسبة 40% وعوامل أنثوية بنسبة 40% وعوامل مشتركة بنسبة 20%، وأشارت النائبة إلى إسهام التقدم العلمى فى مجال تقنيات الإخصاب المساعد الذى يتم عن طريق الحقن المهجرى أو التلقيح المعملى أو الإخصاب الخارجى الذى يتم خارج الرحم، وهو ما يعرف بأطفال الأنابيب فى تزايد حالات الإنجاب وإخصاب المرأة عن طريق حقن السائل المنوى لزوجها فى رحمها حتى يتم التقاء النطفة بالبويضة، وقالت النائبة إن العلم توصل إلى طرق أخرى حتى ينجب الزوجان فى حالة عقم الزوجة نتيجة انسداد القناة التى تصل بين المبيض والرحم، حيث يستحيل فى هذا الفرض إجراء عملية التلقيح داخل رحم الزوجة، وهذه الطريقة تتلخص فى إتمام عملية التلقيح أو الإخصاب خارج الرحم فى الأنابيب ثم إعادة البويضة المخصبة إلى داخل الرحم أو عن طريق تدخل الغير، وهذا الغير قد يكون رجلاً يشارك بالخلايا التناسلية أو امرأة تشارك بالبويضة أو الرحم وصاحبة الرحم هنا امرأة غريبة تستأجر لكى تحمل نيابة عن الزوجة وتسمى هنا صاحبة الرحم المستأجر أو الأم البديلة.
وأشارت النائبة إلى أن الهدف من تقديم المشروع أيضاً مواجهة المراكز الطبية المنتشرة التى تمارس عمليات التلقيح الصناعى والإخصاب الخارجى فى الأنابيب وممارستها لهذه العمليات بطرق غير مشروعة، لافتة النظر إلى أن مواد القانون تحظر استخدام الجينات بغرض التحكم فى الجنس "ولد أو بنت" أو تغيير صفات وراثية خارجية مثل اللون للعينين أو البشرة أو الشعر وأيضاً عدم تدخل الغير فى هذه العمليات، سواء كان هذا باستخدام نطفة من غير الزوج أو بويضة من غير الزوجة، حيث يعتبر الطفل الذى يولد بهذا الأسلوب طفلاً غير شرعى وتحايلاً غير مشروع لما سيتتبعه من اختلاط فى الأنساب.
كما أشارت النائبة ابتسام حبيب إلى أن مواد القانون تحظر إجراء هذه العملية من خلال استخدام رحم امرأة أخرى غير الزوجة وقد يكون ذلك مقابل أجر، خاصة أن هذه الأمور لا تتفق مع الشرائع الدينية والأخلاقيات وما تحمله هذه الأمور من شبهة تجارة الأطفال.
وتناولت المواد عدداً من الشروط، منها إجراء هذه العمليات فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة، وأن تقيد العمليات فى سجلات خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزوجين وجميع البيانات الخاصة بهما وموافقتهما على إجراء العملية ومضمون التقارير الطبية وأن تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات حماية لأطرافها.
وتنص مواد القانون على عقوبات مشددة لكل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.