ضبط طالب ادعي بشراء الأصوات بمدينة الفيوم    «المشاط»: النقل واللوجستيات من أكثر القطاعات مساهمة في النمو بدعم التطور الكبير في القطاع منذ 2014    فيديو يزيد الضغط على مسئولين أمريكيين بسبب قارب الكاريبي.. ما القصة؟    وزير الرياضة عن السبّاح يوسف: لا جهة تستطيع الجزم بسبب الوفاة إلا النيابة العامة.. وتعاملنا بكل جدية ومسئولية    أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري يحصد لقب كأس ليبيا    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    محافظ قنا يتابع غلق لجان الانتخابات وانطلاق أعمال الفرز عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية    الإدارية العليا تغلق باب الطعون على نتيجة النواب بالمرحلة الثانية ب300 طعن في 48 ساعة    ننشر مشاريع الأفلام المشاركة بمنصة القاهرة للأفلام في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    صحة مطروح: إحالة عاملين بإدارتي الضبعة والعلمين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل    الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لمن يطلب من المرشحين أو الوكلاء وليس للمندوب    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    ثقافة الغربية تناقش كتابات نجيب محفوظ احتفالا بذكرى ميلاده    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض استئناف ناديي الهلال والنصر في قضيتي الدوسري ونجران
نشر في ياللاكورة يوم 17 - 04 - 2013

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعوي لكرة القدم الطلبين اللذين تقدم بهما ناديا النصر والهلال بشأن قضيتي مباراة الأول مع نجران والثاني الخاصة ببدل تدريب من نادي الاتحاد في لاعبه السابق شافي الدوسري.
وجاء البيان الخاص بالقضيتين كا ما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الهلال 2 / 5 / 1434ه ضد قرار لجنة الاحتراف رقم(3) وتاريخ 23 / 4 / 34ه والمتضمن رفض مطالبة نادي الهلال بصرف قيمة بدل تعويض عن تدريب اللاعب المحترف حالياً بنادي الاتحاد شافي هذال الدوسري.
- تم تسجيل اللاعب شافي هذال الدوسري في كشوفات نادي الهلال بصفته لاعب هاوي بتاريخ 13 / 4 / 2004م وكان عمر اللاعب وقت التسجيل يبلغ ( 14 سنه و2 شهر و12 يوم) حيث ان اللاعب من مواليد 1 / 2 / 1990م.
- في تاريخ 27 / 8 / 2011م تم تسجيل اللاعب في نادي الهلال بصفته لاعب محترف وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 سنه و 6 اشهر و 26 يوم).
- بتاريخ 25 / 7 / 2012م تم الاتفاق بين نادي الهلال واللاعب بالتراضي على انهاء عقد اللاعب وتم بموجب ذلك توقيع مخالصة نظامية مالية معه.
- بتاريخ 25 / 7 / 2012م تم تسجيل اللاعب في كشوفات نادي الاتحاد بصفته لاعب محترف وكان يبلغ من العمر وقت التسجيل ( 22 سنه و 5 اشهر و 24 يوم ).
- في تاريخ 21 / 8 / 1433ه قام النادي بمخاطبة نادي الاتحاد بطلب صرف بدل التعويض عن تدريب اللاعب استناداً الى المادة (149) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم.
- تم الرد من قبل نادي الاتحاد بتاريخ 25 / 11 / 1433ه متضمناً طلب السجل الرياضي للاعب حتى يتم تسوية الأمر .
- بتاريخ 29 / 11 / 1433ه رد نادي الهلال بخطاب رقم 1782 وتاريخ 29 / 11 / 1433ه وتم ارفاق صوره من سجل اللاعب وطلب المبلغ المستحق الى حساب النادي.
- في تاريخ 12 / 3 / 1434ه خاطب نادي الهلال الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تحويل الأمر الى الجهة المختصة لحل القضية كون نادي الاتحاد لم يتجاوب.
- بتاريخ 14 / 3 / 1434ه ارسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً لنادي الاتحاد يطلب فيه دفع بدل التعويض لتدريب اللاعب شافي لمصلحة نادي الهلال واثبات ذلك الدفع وفي حال الرفض الإفادة عن اسباب ذلك.
- بتاريخ 6 / 4 / 1434ه تلقى نادي الهلال خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن الافادة بانه سيتم دراسة طلب نادي الهلال واتخاذ قرار بشأنه في اقرب اجتماع للجنة الاحتراف.
- بتاريخ 23 / 4 / 1434ه صدر القرار محل الاستئناف برفض مطالبة نادي الهلال.
ملخص استئناف النادي:
أولاً : اسباب الاستئناف
1-القرار محل الاستئناف قد صدر على نحو مخالف للشكل القانوني المتطلب في القرارات ، فوفقاً للمادة (123) من لائحة الانضباط فإنه يتعين أن يحتوي القرار على عدد من المسائل منها ( تشكيل اللجنة – ملخص الوقائع- الحيثيات التي بني عليها القرار- توقيع رئيس الجلسة والمقرر) والقرار محل الاستئناف قد خلا من كل ذلك مما يعتري القرار عيوب قانونية تفضي الى ابطاله . فالمطلع على القرار محل الاستئناف يجد ان اللجنة اكتفت فقط بسرد نص المادة (149 من لائحة الاحتراف والملحق (4) من ذات اللائحة ، ثم ذكرت وبشكل مجرد انه تبين للجنة بأن مطالبة نادي الهلال لا تتوافق مع الفقرات المشال لها ، فلم تذكر وجه تبيان ذلك لها ولا حتى تنزل الوقائع على احكام نصوص المواد بل ولم تبسط بقليل من الشرح وجه فهم اللجنة لمدلول تلك النصوص على الحالة المعروضة عليها ، وكما اسلفنا فإن خلو القرار محل الاستئناف من أركان الشكل القانوني له يفضي إلى بطلانه .
2-القرار محل الاستئناف لم يتطرق الى ذكر المادة او الفقر التي تم الاستشهاد بها في رفض مطالبة نادي الهلال على نحو دقيق فمجرد سرد جميع المواد في متن القرار لا يولد القناعة في توافر السند القانوني لرفض المطالبة اذا لم يقترن السبب ( التسبيب ) به بل ان التسبيب ذاته يشكل ضمانة لمصدر القرار حتى يكون القرار دقيق في اصداره بهدف تجنب الخطأ والزلل الا اذا كان السبب الذي لم يذكر صراحة في متن القرار هو عدم ادراك اعضاء لجنة الاحتراف للمفهوم القانوني لنصوص تلك المواد .
3- سبق للجنة الاحتراف ان اصدرت قرارات في الموسم الرياضي الماضي بصرف بدل تعويض عن التدريب لمصلحة نادي الشباب عن كل من اللاعب / ناجي مجرشي واللاعب / علي عطيف اللذان وقعا مع ناديهما السابق عقدي بصفتهما لاعبين محترفين لأول مره ثم انتقلا لنادي الرائد بصفة لاعبين محترفين وهي حالات مماثلة لحالة اللاعب شافي الدوسري المسجل في نادي الهلال كلاعب محترف وسجل في نادي الاتحاد كلاعب محترف ولا نعلم اختلاف المعايير في الحالتين رغم تطابق الوقائع
4-اغفلت لجنة الاحتراف القرار محل الاستئناف التطرق الى نص الفقرة 2 من المادة (2) من الملحق رقم (4) ونصها (( يكون التعويض عن التدريب غير مستحق الدفع بالحالات التالية :
أ‌-عند انهاء النادي السابق عقد اللاعب بدون سبب مشروع نظاماً ( دون المساس بحقوق الاندية السابقة )
ب‌-عند انتقال اللاعب الى نادي من الفئة (3) .
ج- عند طلب اللاعب المحترف استعادة وضعة كلاعب هاوي اثناء انتقاله.
وجميع هذه الحالات لا تنطبق على مطالبة نادي الهلال كون انتهاء عقد اللاعب قد تم بالتراضي بين الطرفين وانتقال اللاعب شافي الدوسري الى النادي من الفئة رقم (1) وكان تسجيله بنفس الصفة كلاعب محترف للمرة الأولى .
الحيثيات
حيث اشار قرار لجنة الاحتراف رقم (3) والصادر بتاريخ 23 / 4 / 1434ه الموافق 5 / 3 / 2013م في استناده على المادة (14) من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم بشأن ( التعويض عن التدريب ) والتي تنص على ( يجب دفع التعويض عن التدريب الى النادي (الاندية) الذي قام بتدريب اللاعب في الحالات التالية :
1-عندما يوقع اللاعب عقدة الأول بصفته لاعب محترف .
2- في كل مرة ينتقل فيها المحترف حتى انتهاء الموسم الرياضي ليوم ميلاده ( 23) يتحتم الالتزام بدفع التعويض عن التدريب سواء كان الانتقال خلال عقد اللاعب او عند نهايته وقد تم بسط البنود الخاصة بالتعويض عن التدريب في الملحق (4) من لائحة الاحتراف.
والى المادة رقم (1) ( الغرض) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف والتي تنص على:
1 – يجب دفع التعويض عن تدريب وتعلم اللاعب عن المرحلة من عمره ما بين (12) الى (23) سنه حيث يكون التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر نظير التدريب الذي حصل عليه ويكون التعويض عن التدريب مستحقاً الدفع حتى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ خلاله اللاعب (23) سنة من العمر على ان يكون احتساب المبلغ المستحق الدفع مبنياً على عدد السنوات فيما بين (12) وحتى (23) سنة.
والى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب ) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) من لائحة الاحتراف التي تنص على:
1-يصبح التعويض عن التدريب مستحق الدفع في الحالات التالية :
أ‌- عندما يكون اللاعب مسجلا للمرة الاولى بصفته لاعب محترف.
ب‌- عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة (سواء كان ذلك اثناء سريان العقد او عند انتهائه) قبل نهاية الموسم الرياضي الذي يبلغ فيه اللاعب (23) سنه من العمر.
وبناءً عليه فان اللاعب مسجل كمحترف للمرة الاولى مع نادي الهلال بتاريخ 27 / 8 / 2011م وكان عمره وقت التسجيل يبلغ (21 عام) وقبل بلوغه (23) عام ويتضح من ذلك للجنة الاستئناف ان اللاعب تم تسجيله محترفاً للمرة الأولى في نادي الهلال.
وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى المادة رقم (1) ( الغرض ) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب) من لائحة الاحتراف في نص الفقرة (1) الى ان التعويض عن التدريب مستحق الدفع حتى وصول سن اللاعب (23) سنة من العمر وفي حالة اللاعب شافي تم تسجيله كلاعب محترف قبل (23) عام من قبل ناديه الهلال وليس نادي الاتحاد وبذلك لا يلزم نادي الاتحاد بدفع الاستحقاق في التعويض عن التدريب لنادي اللاعب المسجل لديه سابقا وهو نادي الهلال كلاعب محترف كونه النادي الثاني الذي يوقع مع اللاعب عقد احترافي.
وحيث استند قرار لجنة الاحتراف الى الفقرة (1) من المادة رقم (2) ( دفع التعويض عن التدريب) من الملحق رقم (4) ( التعويض عن التدريب ) وبشكل دقيق كيفية التعويض المستحق الدفع في الحالة (أ) للتسجيل للمرة الأولى للاعب بصفته لاعباً محترفاً والحالة (ب) عند انتقال اللاعب المحترف بين الاندية من اتحادات اهلية مختلفة وهي لا تنطبق على حالة اللاعب.
عليه قررت اللجنة مايلي:
أولاً من حيث الشكل: حيث ان نادي الهلال تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 2 / 5 / 1434هه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ماهو منصوص عليه بالمادة (131 / 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني ( الإجراء) الباب الثالث ( لجنة الاستئناف ) عليه يكون الاستئناف مقبول شكلاً.
ثانياً من حيث الموضوع:
- رفض استئناف نادي الهلال موضوعاً.
- تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (3) تاريخ 23 / 4 / 1434ه الموافق 5 / 3 / 2013م.
- مصادرة رسوم استئناف نادي الهلال.
- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .

قضية النصر - نجران
الوقائع :
بتاريخ 17 / 5 / 1434ه أقيمت مباراة نادي النصر ونادي نجران بملعب نادي الأخدود بنجران ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1433ه 1434ه وعلى ضوءها تقدم نادي النصر باحتجاجه ضد نادي نجران على مشاركة اثنين من لاعبيه وهم موسى سلمان الشمري وعلي مهدي الزبيدي, مستنداً فيها نادي النصر على أن مشاركة لاعبي نادي نجران معلقة من لجنة الاحتراف وفقاً لخطاب أمين عام نادي النصر رقم (940) وتاريخ 18 / 5 / 1424ه ، إلا أن نادي النصر وفق قرار لجنة الانضباط رقم(184 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434هالموافق 8 / 4 / 2013م - والمستأنف ضده - لم يلتزم بالقيد الزمني للاحتجاج.
الحيثيات
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (184) بتاريخ 27 / 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 / 2013م محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض الغير صحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون ).
وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على كافة الأوراق المقدمة من قبل المستأنف والذي دفع فيها بالخطأ في تطبيق نصوص اللوائح من قبل لجنة الانضباط والتي نصت في قرارها رقم (184) وتاريخ 27 / 5 / 1434ه على عدم قبول احتجاج المستأنف شكلاً لعدم تقديمه خطاب الاحتجاج وما يتعلق به من رسوم في الوقت المحدد.
ولما كان المستأنف يدفع بالخطأ في القيد الزمني لقبول الاحتجاج والذي بنت عليه لجنة الانضباط قرارها حيث بين المستأنف" إن قرار لجنة الانضباط" لم يفرق بين الاحتجاج أمام الجهة المنظمة والمقاضاة نتيجة واقعة حدثت في المباراة فالقيد الزمني الذي ينقضي بعد الساعة الثانية ظهراًً من اليوم التالي للمباراة يكون في مواجهة الجهة المنظمة ولكنه لا يحرم النادي من حق المقاضاة أمام لجنة الانضباط".
ثم أعقب المستأنف بيانه بواقعة سابقة تعلقت بنادي القادسية أصدرت فيها لجنة الاستئناف قرارها رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434ه والتي كان نصها " ولما كانت المخالفة قد تعلقت بنادي القادسية حقيقة وذلك بإشراكه لاعباًً في المباراة على الرغم من إيقافه وعدم أهليته قانونا.
ولما كانت المقاضاة عن المخالفة لم تتخلف عن مدة التقادم المحددة بنص المادة (41) والذي جاء فيها " لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها وكقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة عن المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفة"
وحيث إن المستأنف في نقله للواقعة السابقة أغفل جزءًا لا يتجزأ من قرار لجنة الاستئناف السابق والمتعلق بالقرار رقم (4 / م / 33-34) وتاريخ 20 / 5 / 1434ه والذي جاء فيه "وبالاطلاع على قرار رقم (2094 / م ر) وتاريخ 13 / 8 / 1431ه الموافق 25 / 7 / 2010م والمتعلق باعتماد لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتحديدًا نص المادة 38 / 12 / 2 والمتعلقة بأنه اذا تم اكتشاف المخالفة عن طريق الجهة المنظمة قبل المباراة التالية في المسابقة أو البطولة فإن الفريق المخالف يخسر المباراة إذا كان فائزًا أو متعادلاً بنتيجة (ثلاثة أهداف / للاشيء) ولا تعود نقاط المباراة والأهداف للفريق المنافس. ولما كان اكتشاف المخالفة قد تم من قبل الجهة المنظمة وفق خطاب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف رقم (م / ف / 764) وتاريخ 11 / 4 / 1434 ه.....الخ.
ومن هنا يتبين أن الجهة المنظمة هي التي قامت بتحريك الدعوى في الواقعة السابقة وليس ذات النادي وهو ما يخالف واقعة المستأنف والذي كان عليه أن يراع في (سلوك تظلمه) شكلية نص المادة 97 / 1 / 1 والتي توجب" أن يقدم الاحتجاج على وقائع حدثت ولها تأثير مباشر على المباراة من أحد الفريقين إلى الاتحاد أو الجهة المنظمة بعد اتخاذ الاجراءات التالية : يجب أن يصل الاحتجاج المقدم للاتحاد أو الجهة لمنظمة قبل الساعة الثانية ظهراً من اليوم التالي لإقامة المباراة ... الخ"
والجهة المنظمة وفق التعريف الوارد لها في المادة الاولى من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة في الاتحاد او من يمثلها في المناطق.
وهذا لا يتعارض البتة مع نص المادة (41 / 1) من لائحة الانضباط والتي تنص على أنه لا يجوز المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين على حدوثها ..الخ لأن تحريك الدعوى لا يتوقف فقط على النادي المتضرر بل يحق للجان المعنية بالاتحاد تحريكها وفق نص المادة (116) من لائحة الانضباط والمتعلقة ببدء الاجراءات القضائية حيث نصت في الفقرة الثانية على أنه" يجوز لأي لجنة أو شخص تقديم شكوى أو تقرير عن السلوك الذي لا يتفق مع لوائح الاتحاد الى الهيئات القضائية ..."
ولما كان نص المادة ( 99 / 3 )من لائحة الانضباط ينص على أنه" لا يعتبر الالتزام بالقيد الزمني قد تم إلا إذا تم تنفيذ الإجراء المطلوب قبل انقضاء ذلك القيد الزمني" ولما كان نص المادة (79 / 1 ) والمتعلق بالاحتجاج يلزم اتخاذ شكلية زمنية محددة لم يراعها المستأنف، وانه ليس ثمة تعارض بين نص المادة (41 ) ونص المادة (79 / 1 ) على النحو السالف . وأنه ليس ثمة فارق بين الاحتجاج أو المقاضاة فكلاهما مسميان لطلب بدء نظر التظلم وأن الجهة المنظمة – والتي يجب ان يقدم احد الفريقين احتجاجه اليها -وفق نص (المادة الأولى) من لائحة الانضباط تشمل اللجان المختصة وهذا يعني عدم صحة الفارق الذي بنى عليه المستأنف استئنافه في اعتبار اختلاف المواعيد المحددة للتظلم امام اللجان القضائية ،عن المواعيد المحددة للتظلم امام الجهة المنظمة فالأمانة العامة واللجان المختصة كلاهما يطلق عليه الجهة المنظمة وفق نص المادة الاولى والفارق ان تحريك الدعوى من قبل النادي المتظلم يخضع لنص المادة 79 / 1 وان تحريك الدعوى من قبل اللجان او غير النادي فيتعلق بنص المادة( 41 / 1) وهذا ما يفسر ما استند عليه المستأنف من تفسير خاطئ لواقعة سابقة.
قررت اللجنة ما يلي:
أولاً من حيث الشكل: قبول استئناف نادي النصر شكلاً لموافقته المادة (131 / 1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والاجراءات في تقديم الاستئناف.
ثانياً من حيث الموضوع
-رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع .
- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم(184) بتاريخ 27 / 5 / 1434ه الموافق 8 / 4 / 2013م.
– مصادرة رسوم استئناف نادي النصر.
- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.