السفير اليمني يبحث مع رئيس جامعة الأزهر تعزيز التعاون    مدبولي: نؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب في غزة    توريد 202 ألف و129 طنا من القمح إلى صوامع كفر الشيخ    انطلاق الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني    السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات    أردوغان: روح الأمم المتحدة ماتت في غزة    جوتيريش يدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري    نهائي ساخن لدوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا وأولمبياكوس    ليكيب: مبابي لم يحصل على راتبه من باريس منذ شهر إبريل    بغداد بونجاح ينضم لصفوف الأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة    ضبط عنصر إجرامي يدير وكراً لتصنيع المخدرات    "تعليم الجيزة" يكرم أعضاء المتابعة الفنية والتوجيهات وأعضاء القوافل المركزية    حريق يتسبب في تفحم محتويات شقة سكنية في منطقة الحوامدية    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع    ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مستوردة داخل مخزن غير مرخص بطنطا    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    حلم «عبدالناصر» الذى حققه «السيسى»    تقرير فلسطيني: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    جيش مصر قادر    3 فنانات يعلن خبر ارتباطهن في شهر مايو.. مي سليم آخرهن    تعرف على جدول قوافل «حياة كريمة» الطبية في البحر الأحمر خلال يونيو    أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الأربعاء    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% أول 4 شهر من 2024    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    60% للشركة و25% للصيدلية، شعبة الأدوية تكشف حجم الاستفادة من زيادة أسعار الدواء    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    وزير الإسكان: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبول اعتراض الهزاع .. واستئناف الشباب مقبول شكل ومرفوض موضوعا
نشر في ياللاكورة يوم 14 - 05 - 2012

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها الأحد 22 / 6 / 1433ه للنظر في طلبات الاستئناف المقدم للجنة برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي وقررت ما يلي:
قرار لجنة الاستئناف رقم ( 22 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القادسية السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع برقم 506/5 وتاريخ 28 / 5 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 85 وتاريخ 25 / 5 / 1433ه القاضي بتغريم رئيس نادي القادسية الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع مبلغ (300.000) ثلاثمائة الف ريال، لتصريحاته الإعلامية المسيئة لحكم مباراة فريقة مع فريق نادي النصر بتاريخ 20 / 5 / 1433ه، ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432 - 1433ه، وفقاً للتسجيل المرئي والتصريح الصحفي.
حيث قام رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله الهزاع بتاريخ 20 / 5 / 1433ه وبعد انتهاء مباراة نادي القادسية ونادي النصر ضمن دوري زين السعودي للمحترفين بالتصريح لوسائل الإعلام المقروء والمرئي حول حكم المباراة، واصفا قرارات الحكم بالظالمة وبأنها أدت إلى هبوط نادي القادسية قسر وأنها سخيفة، وفقاً للتصريح الصحفي والتسجيل المرئي.
وحيث يعترض المستأنف على العقوبة معتبراً أن تصريحاته المشار إليها أعلاه غير مسيئة، كما يشير إلى تصريحات رؤساء أندية أخرى كانت أكثر إساءة وتم معاقبتهم بعقوبة التحذير فقط، ويشير إلى ظروف الضغط النفسي الكبير الذي تعرض له بعد انتهاء المباراة أثر هبوط فريقة إلى مصاف الدرجة الأولى، طالباً إلغاء القرار الصادر أو تخفيف العقوبة.
وحيث أن نادي القادسية تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 4 / 6 / 1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أطلعت اللجنة على التصريحات الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع والمشار إليها أعلاه ووجدتها مسيئة لحكم المباراة وتستوجب العقاب.
وحيث أن استئناف المستأنف لم يأتي بما يستحق الوقوف عليه أو بما يؤثر في سلامة القرار المستأنف عليه.
وحرصاً من لجنة الاستئناف على ضمان التطبيق الصحيح للقانون قامت بمراجعة قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف وتدقيقه واتضح لها ما يلي:
1- أن المخالفة الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع كانت بعد نهاية مباراة فريقة مع فريق نادي النصر والتي أسفر عن نتيجتها هبوط نادي القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى مما يعني أن المركز القانوني لنادي القادسية أبان ارتكاب رئيسه للمخالفة كان ضمن أندية الدرجة الأولى حيث كان حرياً بلجنة الانضباط التعامل معها على هذا الأساس.
أما ما يتعلق بالرأي القانوني لأغلبية أعضاء لجنة الانضباط حيال أن المخالفة تمت في مباراة دوري الدرجة الممتازة، وضد حكم في الدرجة الممتازة وكانت بعد نهاية مباراة في الدرجة الممتازة، فأنه رأي قانوني مرجوح والرأي القانوني الراجح لدى لجنة الاستئناف أن نادي القادسية في تلك الأثناء أصبح في مصاف أندية الدرجة الأولى ويجب أن يعامل على هذا الأساس , ويأتي هذا الترجيح استناداً على تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
وحيث أن المادة (28/1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام تنص على أن :" كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال ) لأندية الدرجة الممتازة و (100.000 مائة ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى ...".
وحيث أن المادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام تنص على أن: " المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة ".
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون ".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
وحيث اتضح للجنة وجود تطبيق خاطئ للقانون , حيث تم تطبيق غرامة مالية (300.000) ثلاثمائة الف ريال على اعتبار أن المخالف من أندية الدرجة الممتازة , في حين أن مركزة القانوني أبان ارتكابه للمخالفة كان في مصاف الدرجة الأولى وغرامته المالية (150,000) مائة وخمسون الف ريال فقط .
واستناداً على المبدأ القانوني القاضي بتطبيق القانون الأصلح للمتهم ؛ و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وللجنة الانضباط اتخاذ ما تراه وفق نتائج قرار لجنة الاستئناف.
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 23 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي الشباب السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/خالد بن عمر البلطان برقم 133/1وتاريخ 7 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 93 وتاريخ 3 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها لاستخدامه العنف ضد لاعب نادي النصر وفقاً للتسجيل المرئي, وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 2 / 6 / 1433ه أقيمت مباراة نادي الشباب ونادي النصر ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال للموسم الرياضي 1432 -1433ه بمدينة الرياض على إستاد الملك فهد الدولي , حيث قام لاعب نادي الشباب رقم (8) فيرناندو مينيغازو عند الدقيقة (45) من شوط المباراة الأول باستخدام العنف ضد لاعب نادي النصر من خلال لطم وجهه مستخدماً يده وفقاً للتصوير المرئي.
وحيث يعترض النادي المستأنف على قرار لجنة الانضباط المشار إليه أعلاه للأسباب التالية:
1- أن تطبيق لجنة الانضباط للمادة (41) من لائحة العقوبات لا يتماشى مع تصرف لاعب نادي الشباب , حيث أن المادة (41) متعلقة بالسلوك العنيف وعقوبتها ثلاث مباريات كحد أقصى , حيث كان حرياً بالجنة الانضباط تطبيق المادة (43) من لائحة العقوبات والمتعلقة بالاعتداء بالضرب لان السلوك الصادر عن لاعب نادي الشباب هو اعتداء بالضرب وعقوبته ست مباريات وغرامة مالية (15,000) خمسة عشر الف ريال (حسب المستأنف) .
2- أن البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو كافية ولا حاجة لأن تقوم لجنة الانضباط بإصدار عقوبة انضباطية , لاسيما أن السلوك الذي قام به لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو لايعتبر سلوك عنيف , وأن لاعب نادي النصر كان يمثل دور المصاب (حسب المستأنف).
3- أن سلوك لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو يأتي كردة فعل لاستفزاز لاعب نادي النصر , الأمر الذي يستوجب انزال العقاب على لاعب نادي الشباب ولاعب نادي النصر معاً ( حسب المستأنف ).
4- أن المتعارف عليه أن لجنة الانضباط لا تتدخل فيما لاحظه حكم المباراة (حسب المستأنف) .
5- أستشهد المستأنف بالعديد من الحالات صدرت عن لاعبين في نادي النصر ونادي الهلال ونادي الاتفاق ونادي الأهلي لم تتخذ لجنة الانضباط حيالها أي قرارات تذكر.
وحيث أن نادي الشباب تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 7 / 6 / 1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أطلعت لجنة الاستئناف على تقرير حكم المباراة المحال للجنة الانضباط من قبل أمين عام الاتحاد كرة القدم المكلف بموجب الخطاب رقم 4667/5 وتاريخ 3 / 6 / 1433ه , والمتضمن ارتكاب لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو للمخالفة.
وحيث أن المادة (43) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك الاعتداء بالضرب و يقصد به استخدام القوة بطريقة الانهيال والاستمرار في تسديد الضربات .
وحيث أن المادة (41) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك العنف ويقصد به استخدام قوة مفرطة تعرض سلامة المنافس للخطر دون المواصلة والاستمرار في استخدام تلك القوة .
وحيث أن المستأنف أكد ارتكاب لاعبه لمخالفة الاعتداء بالضرب ولم ينفيها , معتبرا أنها ردة فعل على اعتداء لاعب نادي النصر.
وحيث أن اختصاص لجنة الانضباط قائم بموجب تزويدها بتقرير حكم المباراة المشار إليه أعلاه , حتى في ظل ملاحظة مسؤولي المباراة للحالة , استناداً على المادة (14) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن تقرير حكم المباراة من الأدلة الرئيسة التي تبنى عليها لجنة الانضباط قراراتها.
وأما ما يتعلق بقيام المستأنف باستعراض حالات سابقة ومقارناتها بحالة اللاعب فيرناندو مينغيازو , بقصد طلب المساواة , الدفع الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامته , حيث أن كل حالة مناطة بملابساتها ومعطياتها المختلفة عن غيرها , و التشابه لا يعني تطابق المخالفات بكافة معطياتها وملابساتها. فضلاً أن هذا الدفع يعتبر خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه.
وأما ما يتعلق بالتهام نادي الشباب للاعب نادي النصر سعود حمود بضرب لاعب نادي الشباب فيرناندو ابتداءٍ , فهذا الاتهام خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه . حيث كان الأجدر بالنادي تقديم شكواه للجنة المعنية بالاتحاد للتحقق من ذلك الادعاء واتخاذ القرار اللازمة في حال صح الادعاء.
كما أن لجنة الاستئناف لا ترى وجاهة الاستناد إلى كون لاعب نادي النصر استفز لاعب نادي الشباب ؛ بهدف التماس العذر له , لاسيما أنه لاعب دولي ومحترف.
وحيث تأكد للجنة الاستئناف أن المخالفة المرتكبة من قبل لاعب نادي الشباب هي سلوك عنيف تحكمه المادة (41) وعقوبته الإيقاف ثلاث مباريات كحد اقصى , وليست اعتداءً بالضرب كما أشار النادي المستأنف وفقاً للتسجيل المرئي للمخالفة . من خلال مراجعة التسجيل المرئي للمخالفة.
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون ".
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح.
وحيث أن المستأنف لم يقدم الدليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون .
عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً .
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 24 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (89) وتاريخ 1 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة موسى حسن عسيري ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي:
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف.
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 / 6 / 1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11 / 6 / 1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل.
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 25 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (90) وتاريخ 1 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة عبدالعزيز محمد الفقيهي ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي:
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف.
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 / 6 / 1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11 / 6 / 1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل .
تابع أخبار ياللاكورة ارابيا علي تويتر من خلال هذا الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.