عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبول اعتراض الهزاع .. واستئناف الشباب مقبول شكل ومرفوض موضوعا
نشر في ياللاكورة يوم 14 - 05 - 2012

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها الأحد 22 / 6 / 1433ه للنظر في طلبات الاستئناف المقدم للجنة برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي وقررت ما يلي:
قرار لجنة الاستئناف رقم ( 22 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القادسية السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع برقم 506/5 وتاريخ 28 / 5 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 85 وتاريخ 25 / 5 / 1433ه القاضي بتغريم رئيس نادي القادسية الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع مبلغ (300.000) ثلاثمائة الف ريال، لتصريحاته الإعلامية المسيئة لحكم مباراة فريقة مع فريق نادي النصر بتاريخ 20 / 5 / 1433ه، ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432 - 1433ه، وفقاً للتسجيل المرئي والتصريح الصحفي.
حيث قام رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله الهزاع بتاريخ 20 / 5 / 1433ه وبعد انتهاء مباراة نادي القادسية ونادي النصر ضمن دوري زين السعودي للمحترفين بالتصريح لوسائل الإعلام المقروء والمرئي حول حكم المباراة، واصفا قرارات الحكم بالظالمة وبأنها أدت إلى هبوط نادي القادسية قسر وأنها سخيفة، وفقاً للتصريح الصحفي والتسجيل المرئي.
وحيث يعترض المستأنف على العقوبة معتبراً أن تصريحاته المشار إليها أعلاه غير مسيئة، كما يشير إلى تصريحات رؤساء أندية أخرى كانت أكثر إساءة وتم معاقبتهم بعقوبة التحذير فقط، ويشير إلى ظروف الضغط النفسي الكبير الذي تعرض له بعد انتهاء المباراة أثر هبوط فريقة إلى مصاف الدرجة الأولى، طالباً إلغاء القرار الصادر أو تخفيف العقوبة.
وحيث أن نادي القادسية تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 4 / 6 / 1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أطلعت اللجنة على التصريحات الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع والمشار إليها أعلاه ووجدتها مسيئة لحكم المباراة وتستوجب العقاب.
وحيث أن استئناف المستأنف لم يأتي بما يستحق الوقوف عليه أو بما يؤثر في سلامة القرار المستأنف عليه.
وحرصاً من لجنة الاستئناف على ضمان التطبيق الصحيح للقانون قامت بمراجعة قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف وتدقيقه واتضح لها ما يلي:
1- أن المخالفة الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع كانت بعد نهاية مباراة فريقة مع فريق نادي النصر والتي أسفر عن نتيجتها هبوط نادي القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى مما يعني أن المركز القانوني لنادي القادسية أبان ارتكاب رئيسه للمخالفة كان ضمن أندية الدرجة الأولى حيث كان حرياً بلجنة الانضباط التعامل معها على هذا الأساس.
أما ما يتعلق بالرأي القانوني لأغلبية أعضاء لجنة الانضباط حيال أن المخالفة تمت في مباراة دوري الدرجة الممتازة، وضد حكم في الدرجة الممتازة وكانت بعد نهاية مباراة في الدرجة الممتازة، فأنه رأي قانوني مرجوح والرأي القانوني الراجح لدى لجنة الاستئناف أن نادي القادسية في تلك الأثناء أصبح في مصاف أندية الدرجة الأولى ويجب أن يعامل على هذا الأساس , ويأتي هذا الترجيح استناداً على تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
وحيث أن المادة (28/1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام تنص على أن :" كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال ) لأندية الدرجة الممتازة و (100.000 مائة ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى ...".
وحيث أن المادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام تنص على أن: " المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة ".
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون ".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
وحيث اتضح للجنة وجود تطبيق خاطئ للقانون , حيث تم تطبيق غرامة مالية (300.000) ثلاثمائة الف ريال على اعتبار أن المخالف من أندية الدرجة الممتازة , في حين أن مركزة القانوني أبان ارتكابه للمخالفة كان في مصاف الدرجة الأولى وغرامته المالية (150,000) مائة وخمسون الف ريال فقط .
واستناداً على المبدأ القانوني القاضي بتطبيق القانون الأصلح للمتهم ؛ و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وللجنة الانضباط اتخاذ ما تراه وفق نتائج قرار لجنة الاستئناف.
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 23 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي الشباب السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/خالد بن عمر البلطان برقم 133/1وتاريخ 7 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 93 وتاريخ 3 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها لاستخدامه العنف ضد لاعب نادي النصر وفقاً للتسجيل المرئي, وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 2 / 6 / 1433ه أقيمت مباراة نادي الشباب ونادي النصر ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال للموسم الرياضي 1432 -1433ه بمدينة الرياض على إستاد الملك فهد الدولي , حيث قام لاعب نادي الشباب رقم (8) فيرناندو مينيغازو عند الدقيقة (45) من شوط المباراة الأول باستخدام العنف ضد لاعب نادي النصر من خلال لطم وجهه مستخدماً يده وفقاً للتصوير المرئي.
وحيث يعترض النادي المستأنف على قرار لجنة الانضباط المشار إليه أعلاه للأسباب التالية:
1- أن تطبيق لجنة الانضباط للمادة (41) من لائحة العقوبات لا يتماشى مع تصرف لاعب نادي الشباب , حيث أن المادة (41) متعلقة بالسلوك العنيف وعقوبتها ثلاث مباريات كحد أقصى , حيث كان حرياً بالجنة الانضباط تطبيق المادة (43) من لائحة العقوبات والمتعلقة بالاعتداء بالضرب لان السلوك الصادر عن لاعب نادي الشباب هو اعتداء بالضرب وعقوبته ست مباريات وغرامة مالية (15,000) خمسة عشر الف ريال (حسب المستأنف) .
2- أن البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو كافية ولا حاجة لأن تقوم لجنة الانضباط بإصدار عقوبة انضباطية , لاسيما أن السلوك الذي قام به لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو لايعتبر سلوك عنيف , وأن لاعب نادي النصر كان يمثل دور المصاب (حسب المستأنف).
3- أن سلوك لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو يأتي كردة فعل لاستفزاز لاعب نادي النصر , الأمر الذي يستوجب انزال العقاب على لاعب نادي الشباب ولاعب نادي النصر معاً ( حسب المستأنف ).
4- أن المتعارف عليه أن لجنة الانضباط لا تتدخل فيما لاحظه حكم المباراة (حسب المستأنف) .
5- أستشهد المستأنف بالعديد من الحالات صدرت عن لاعبين في نادي النصر ونادي الهلال ونادي الاتفاق ونادي الأهلي لم تتخذ لجنة الانضباط حيالها أي قرارات تذكر.
وحيث أن نادي الشباب تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 7 / 6 / 1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أطلعت لجنة الاستئناف على تقرير حكم المباراة المحال للجنة الانضباط من قبل أمين عام الاتحاد كرة القدم المكلف بموجب الخطاب رقم 4667/5 وتاريخ 3 / 6 / 1433ه , والمتضمن ارتكاب لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو للمخالفة.
وحيث أن المادة (43) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك الاعتداء بالضرب و يقصد به استخدام القوة بطريقة الانهيال والاستمرار في تسديد الضربات .
وحيث أن المادة (41) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك العنف ويقصد به استخدام قوة مفرطة تعرض سلامة المنافس للخطر دون المواصلة والاستمرار في استخدام تلك القوة .
وحيث أن المستأنف أكد ارتكاب لاعبه لمخالفة الاعتداء بالضرب ولم ينفيها , معتبرا أنها ردة فعل على اعتداء لاعب نادي النصر.
وحيث أن اختصاص لجنة الانضباط قائم بموجب تزويدها بتقرير حكم المباراة المشار إليه أعلاه , حتى في ظل ملاحظة مسؤولي المباراة للحالة , استناداً على المادة (14) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن تقرير حكم المباراة من الأدلة الرئيسة التي تبنى عليها لجنة الانضباط قراراتها.
وأما ما يتعلق بقيام المستأنف باستعراض حالات سابقة ومقارناتها بحالة اللاعب فيرناندو مينغيازو , بقصد طلب المساواة , الدفع الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامته , حيث أن كل حالة مناطة بملابساتها ومعطياتها المختلفة عن غيرها , و التشابه لا يعني تطابق المخالفات بكافة معطياتها وملابساتها. فضلاً أن هذا الدفع يعتبر خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه.
وأما ما يتعلق بالتهام نادي الشباب للاعب نادي النصر سعود حمود بضرب لاعب نادي الشباب فيرناندو ابتداءٍ , فهذا الاتهام خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه . حيث كان الأجدر بالنادي تقديم شكواه للجنة المعنية بالاتحاد للتحقق من ذلك الادعاء واتخاذ القرار اللازمة في حال صح الادعاء.
كما أن لجنة الاستئناف لا ترى وجاهة الاستناد إلى كون لاعب نادي النصر استفز لاعب نادي الشباب ؛ بهدف التماس العذر له , لاسيما أنه لاعب دولي ومحترف.
وحيث تأكد للجنة الاستئناف أن المخالفة المرتكبة من قبل لاعب نادي الشباب هي سلوك عنيف تحكمه المادة (41) وعقوبته الإيقاف ثلاث مباريات كحد اقصى , وليست اعتداءً بالضرب كما أشار النادي المستأنف وفقاً للتسجيل المرئي للمخالفة . من خلال مراجعة التسجيل المرئي للمخالفة.
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون ".
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح.
وحيث أن المستأنف لم يقدم الدليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون .
عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً .
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 24 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (89) وتاريخ 1 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة موسى حسن عسيري ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي:
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف.
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 / 6 / 1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11 / 6 / 1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل.
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 25 /2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4 / 6 / 1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (90) وتاريخ 1 / 6 / 1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة عبدالعزيز محمد الفقيهي ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي:
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف.
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1 / 6 / 1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11 / 6 / 1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل .
تابع أخبار ياللاكورة ارابيا علي تويتر من خلال هذا الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.