قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر جمعية الإخوان، وإلغاء تراخيصها المقيدة برقم (644 لسنة 2013)، وإعادتها إلى محكمة جنوبالقاهرة، جاء ذلك برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة. كان أحمد محمد عبد الرحمن، عضو جمعية الإخوان المسلمين، قد رفع دعوى والتي حملت رقم (21836 لسنة 68 قضائية)، تنص أن "الجماعة صدر ضدها حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، رغم أنها غير مختصة ولائيًّا" على حد قول الدعوى، وذلك بالمخالفة للمادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري.