قدم محمود سلطان وكيل أسرة الطفلة زينة اليوم الإثنين، بلاغا للنائب العام طالبه فيه بالطعن على الحكم الصادر في القضية المذكورة رقم 1374 لسنة 2013 جنايات العرب والمقدمة من الوكيلة شيماء غزال والدة المجني عليها زينة عرفة ريحان بالاستئناف ضد المتهمين، لعدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل. وأشار سلطان إلى أن الطعن يرجع إلى عدة أسباب، منها ديباجة مشروع الدستور الجديد، الذي تم النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموعة أحكام المحكمة الدستورية في ذلك الشأن، ويعتبر هذا النص مكملا للمادة الثانية للدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأضاف أنه وفقا لنص المادة 227 بمشروع الدستور، أنه يشكل الدستور بديباجته وجمعية نصوصه نسيجا مترابطا وكاملا ولا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، وعلى ذلك فتكون المادة 2 تكملة مع ما جاء في ديباجة الدستور وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن. وأوضح محامي أسرة زينة أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن تقرر عدة أمور منها عدم التفريق بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية لأن كليهما واحد. ونوه البلاغ إلى أن جمهور الفقهاء، قرر أن السن الجنائي هو 15 عاما وبذلك يتوافر مناط المسئولية الجنائية للصغير الذي لا يبلغ هذا السن ويجب أن يقام عليه الحد وتكون مسئوليته مسئولية جنائية كاملة، مشيرا إلى أن نص المادة 111 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 يتعارض مع المادة الثانية من الدستور تعارضا صارخا.