انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى خضوع مقابل الدخول للحفلات الموسيقية والغنائية التي تقيمها مكتبة الإسكندرية لضريبة الملاهى المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لسنة 1999. قال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية: إن ضريبة الملاهى من الضرائب غير المباشرة، فمناط استحقاقها أداء المقابل المادى الذي يسدده الجمهور، ويحصل منهم بواسطة مستغلى الأماكن نظير الدخول إلى المسارح وغيرها من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرافق للقانون المذكور نوعًا وسعرًا. وأشار الشاذلى إلى أنه وبهذا المقابل تتحدد الواقعة المنشئة لضريبة الملاهى، ويقتصر دور مستغل الملهى على تحصيلها لحساب الخزانة العامة، ولا تبرئ ذمته إلا بالأداء أو الإعفاء وفقًا لأحكام القانون، وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للتمتع بالإعفاء من الضريبة الخاصة بالملاهى في حالة العروض والحفلات التي تقام؛ لتحقيق نفع عام عدة شروط أهمها: أن يقيم الحفل إحدى الجهات المحددة باللائحة التنفيذية، ومنها الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن يصدر قرار بالإعفاء من وزير المالية بناءً على طلب الجهة مشفوعًا برأى الوزير المختص. وانتهت الجمعية العمومية إلى أن مكتبة الإسكندرية أنشئت لتكون منارة حضارية للفكر والثقافة والعلوم في شتى المجالات، وتمكينًا لها من أداء دورها لذا أعفاها المشرع من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، شريطة توفر أمرين أولهما: أن يكون النشاط الذي تباشره المكتبة يندرج ضمن أغراضها المحددة قانونًا، وثانيهما: انحصار الإعفاء الضريبى المقرر في الذمة المالية للمكتبة، ذاتها، محددة بفوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، فلا يتعدى لغيرها. وإذ أقامت مكتبة الإسكندرية العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية لمرتاديها من الجمهور نظير مقابل مادى، وكانت هذه الحفلات من الأنشطة التي تندرج ضمن الجدول المرافق للقانون المشار إليه، فتخضع بحسب الأصل للضريبة المقررة به. وإذا ثبت من الأوراق تحقق حالة من حالات الإعفاء الواردة بالمادة السادسة من هذا القانون، فلا تتحملها مكتبة الإسكندرية ولا تدخل ضمن إيرادات نشاطها الجارى بما مفاده التزام مسئولى المكتبة باتخاذ إجراءات حساب وتحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى على ما يقام من أنشطة وعروض تخضع لها داخل المكتبة.