أكد المحامى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يمكن تجديد حالة الطوارئ، وذلك من خلال قطعها لمدة 48 ساعة، ثم فرضها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على عدم أحقية مد فترة الطوارئ، ولكن من الممكن قطعها وإعادة فرضها. وأوضح "شيحة"، في تصريحات ل"فيتو"، اليوم الإثنين، أن هناك بدائل عديدة كافية لحالة الطوارئ، والتي من بينها القانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون رقم 14 لسنة 1923، لافتًا إلى أن كليهما مرتبط بتنظيم حق التظاهر، ويعطى الدولة سلطات واسعة تصل إلى حد منع التظاهر، مشيرًا إلى أن هذين القانونين مشددين، لأنهما صدرا في ظل الاحتلال الانجليزي. وأضاف عضو الهيئة العليا للوفد أن هناك أيضًا قانون الأسلحة والذخيرة الذي يعطى الحق للشرطة في القبض والإحالة للنيابة في ظروف مشددة وتصل فيها العقوبة إلى الاعدام، بالإضافة إلى قانون العقوبات وتحديدًا المادة 86 و86 مكرر، والتي تضع تعريفًا واضحًا للإرهاب وتشدد على أعمال العنف والإرهاب وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال الانضمام لتنظيم سري. ولفت شيحة إلى أن قانون العقوبات المصري يتضمن نصوصًا تجرم أفعال الإخوان من اعتداء على مرافق الدولة أو تعطيل العمل أو قطع للطرق، مشيرًا إلى أن جميع هذه النصوص تتوقف على تفعيلها من قبل الشرطة دون مواءمات سياسية.