أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز سيدة أجنبية تدير مسكنها وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة التجمع الأول، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات. أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بإدارة مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لاستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها الإجرامي عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان السيدة وضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفق القانون. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه. التحريض على الفسق في مكان عام طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة. التعرض للغير بما يخدش الحياء وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين "500 و2000 جنيه" في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.