نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 290 تابع (ب)، الصادر في 24 ديسمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة العمل، بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب، وقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، ومعايير اختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا. -قرار وزارة العمل رقم 266 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ويهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافق ها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها، وتحديد مستوياتها، وفقا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا. -وقرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025، بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب، ولا يجوز للأجنبي أن يزاول عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو من مديريات العمل التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للبترول وغيرها. وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا التصريح. ويصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي: أولًا: ستة آلاف جنيه مصرى، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة. ثانيًا: أثنا عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة. ثالثًا: سبعة عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة. -وقرار وزارة العمل رقم 300 لسنة 2025، بشأن إجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التوفيق بعد استيفاء البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم قيدها في سجل إلكتروني أو ورقي ينشأ لهذا الغرض ويسلم لمقدم الطلب ما يفيد استلامه. -وقرار وزارة العمل قرار رقم 301 لسنة 2025 بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا أو تقليص حجمها أو نشاطها. ويتعين على صاحب العمل، في حال عدم وجود اتفاقية جماعية سارية تتضمن معايير موضوعية للاختيار، أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية- إن وجدت- بشأن تحديد الفئات أو العمال المرشح الاستغناء عنهم، وذلك بعد صدور قرار المنشأة وقبل بدء التنفيذ، وعلى أن تتم المشاورات خلال مدة لا تقل عن (7) سبعة أيام عمل.
وزارة العمل تعلن صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء وزارة العمل تواصل تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا