قانون العمل.. تعرف على محددات الحصول على إجازة مرضية    وزير المالية: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين والأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    وزير الزراعة يبحث مع محافظ سوهاج سبل تعزيز التنمية ودعم المزارعين    وزير الري يوجه باستمرار متابعة المناسيب بالمصارف الزراعية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين فى طريقها إلى ميناء أشدود    على غرار بايدن.. ترامب يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية "فيديو"    الدفاع الجوي الروسي يسقط 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    مستعمرون يهددون بهدم أكثر من 20 منزلاً في اللبن الشرقية    عائلات أسرى إسرائيل تتظاهر للمطالبة بإعادة ذويهم وإنهاء الحرب: أعيدوهم جميعا واخرجوا من غزة    متحدث حزب شاس الإسرائيلي: سنصوت يوم الأربعاء لصالح حل الكنيست    رونالدو: كنت مستعدا لقطع ساقي من أجل البرتغال    ضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    خالد عبدالعال.. قصة سائق ضحى بحياته لإنقاذ المواطنين بالعاشر من رمضان    حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 2000 زائر في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)    حادث سيارة يسفر عن مصرع سيدة ونجاة زوجها وابنيها فى مدينة 6 أكتوبر    ثالث أيام التشريق.. الحجاج غير المتعجلين يكملون رمي الجمرات    إحباط ترويج مخدرات ب62 مليون جنيه ومصرع عنصريين إجراميين بقنا| صور    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    قبل الافتتاح الرسمى.. غلق مؤقت للمتحف المصرى الكبير.. فيديو    العسيلي يتألق في حفل «العلمين» في حضور جماهيري كبير    "الرعاية الصحية" تكثف تواجدها بالمناطق الساحلية والسياحية خلال العيد    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    مصرع 15 شخصا في حادث تصادم بماليزيا- صور    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    لا تسمح للخوف بشل قراراتك.. برج الجدي اليوم 9 يونيو    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الشيوخ، ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
نشر في فيتو يوم 09 - 12 - 2024

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
ومن المقرر بعد ضبط الصياغة، إحالة مشروع قانون تقنين وضع اليد إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
ويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، خلال شهر من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة 6 أشهر في تلقي طلبات تقنين وضع اليد، مع جواز مدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:
(المادة الأولى): تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
موقف ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية): يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
موعد العمل بقانون تقنين وضع اليد الجديد
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة | والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
موعد تقديم طلبات تقنين وضع اليد
مادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
رسوم تقديم طلبات تقنين وضع اليد
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة 4: يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تشكيل لجان تقنين وضع اليد في كل محافظة
المادة 5: تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ضوابط التظلم من قرارات لجان تقنين وضع اليد
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة 6: يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
المادة 7: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
محظورات على الأراضي بعد تقنين أوضاعها
المادة 8: يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (9): تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
مصير حصيلة أموال تقنين وضع اليد
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة 10: تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار
المادة 11: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة 12: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من ميان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
عقوبات بقانون تقنين وضع اليد
المادة 13: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 14: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إنتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.