نائب الرئيس الجامبي يفتتح المركز الطبي المصري في " بانجول" (فيديو)    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    جامعة العاصمة: تغيير اسم الجامعة لن يؤثر على ترتيبنا بالتصنيفات الدولية    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر2025    البورصة تختتم تعاملات اليوم الثلاثاء بتباين جماعي وربح 31 مليار جنيه    بشهادة فيتش.. كيف عززت مصر جاذبيتها الاستثمارية رغم التحديات العالمية؟    أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانيَّة يزورون الجامع الأزهر    رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة    منتخب الأردن يتقدم على مصر بهدف في كأس العرب    مسار يكتسح البنك الأهلي بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية    قبل صدام محتمل مع بيراميدز.. فليبي لويس: هدفنا لقب الإنتركونتيننتال    إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالاسكندرية للمفتي    حسن شاكوش يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    10 سنوات مشدد لبائع خضروات وعامل.. إدانة بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    الأوبرا تحتفي بفيروز عل المسرح الكبير    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    الأوبرا القطرية تتجمل بأنغام مصرية في انطلاق مهرجان الأوبرا العربية    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    محافظ المنوفية: استحداث وحدة لجراحات القلب والصدر بمستشفى صدر منوف    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمستشفى أبو الريش للأطفال    مدير المستشفى المصري في جامبيا: مركز بانجول الطبي يضم أحدث الأجهزة العالمية    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية النواب تناقش طلبات إحاطة وتستكمل نظر قانون الجبانات
نشر في فيتو يوم 16 - 04 - 2024

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدمين من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65 مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 فبراير الماضي.
مناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط في كفر الشيخ
ويشهد الاجتماع، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 18 من فبراير سنة 2024.

استكمال مناقشة قانون الجبانات
وتواصل اللجنة في اجتماعها اليوم، أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من مارس سنة 2024.
وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

تغيير مسمى قانون الجبانات إلى المقابر
وانتهت اللجنة إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.
تستهدف المناقشات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات في هذا المجال الهام.
تنظيم عمليات الدفن
كما تأتي التعديلات، لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال في ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
ويستهدف التعديل أيضًا عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، وكذلك لمنع سيطرة مافيا الجابانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة.
كما تنظم التعديلات عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.

ضوابط أسعار الدفن
وتستهدف كذلك تنظيم الأسعار، مشيرًا إلى أنها سبق ووصلت أسعار الدفن إلى 3 أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، الأمر الذي كان يتطلب التدخل بتشريع ينظم ذلك الأمر.

تنظيم إنشاء المدافن الجديدة
كما تتضمن تعديلات قانون الجبانات، تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، في ظل الحاجة الماسة إليها بعيدًا عن العشوائية.

وفيما يلي نص مشروع القانون المقدم:
المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 - خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.
المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية "مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية" التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيها "خمسة عشر ألف جنيهًا".
المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.
مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.
مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.
المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيها" ولا تزيد على 50000 جنيها "خمسين ألف جنيه".
على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألف جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيها "مائة ألف جنيها" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيها "عشرة آلاف" جنيها ولا تزيد على 50000 جنيها "خمسون ألف جنيها" أو بإحدى هاتين العقوباتين.
وفي حالة ما إذا كان الاستلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألفا جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.
يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيها "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيها "خمسون ألف جنيها" ولا تزيد على 100000 جنيها "مائة ألف جنيها".
يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف ادارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.
ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال ل ما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.
المادة 6: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق.
المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.