شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    مياه الفيوم» تفتح أبواب محطات إنتاج مياه الشرب لاستقبال طلاب 18 مدرسة لنشر الوعي المائي    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية    دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يضغط على نتنياهو لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة    مصطفى محمد يحرز الهدف الثاني في شباك نيجيريا    بتر ذراع طفل إثر إصابته بصعق كهربائي من محول بالفيوم    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    مصر تخطط لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلتها بالاستثمارات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    الأزهري في صالون ماسبيرو الثقافي: الإسلام يحمي الإنسان من نهم الاستهلاك وفلسفات الغرب المدمرة    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عِنا عر" اليوم بمدينة الثقافة التونسية    مؤلفات فريد الأطرش فى ذكرى رحيله بأوبرا الإسكندرية الخميس    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على المشروعات المتوسطة في القانون الجديد
نشر في فيتو يوم 07 - 10 - 2022

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة، وهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
قانون المشروعات الصغيرة
ونصت المادة (23) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
مشروعات ريادة الأعمال.
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ونصت المادة (98) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تخضع المشروعات المنصوص عليها في المادتين (92) و(93) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة.
2. إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المنصوص عليه فى المادتين (92) و(93) من هذا القانون تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
كيف يوفق القانون أوضاع المتعثرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تعرف على الحوافز غير الضريبية في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلتزم مصلحة الضرائب المصرية بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب.
ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.