أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    المشاط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على الملكية الوطنية لتحقيق أولويات التنمية    ضبط 40 مخالفة لسيارات السرفيس لتقسيم خطوط السير وتحصيل أجرة زائدة بالجيزة    التعداد الاقتصادي السادس.. الإحصاء: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر بزيادة 3.1% خلال عام 2022-2023    لولا دا سيلفا يعرب عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق تجاري أمريكي برازيلي بعد الاجتماع مع ترامب في ماليزيا    جيش الاحتلال يرد على اتهامه باستهداف قوة اليونيفيل بلبنان ويقدم رواية مزعومة    تودور: أخطاؤنا الفردية وغياب الفاعلية حرمتنا من الفوز على لاتسيو    عضو الجبلاية السابق ينشر خطاب عقوبات السوبر المصري    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    الجزيري يرفض التصعيد ضد الزمالك    «الصحة» تعلن نجاح عملية إنقاذ معقدة لسائحة إسبانية داخل هرم سنفرو بالجيزة    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة بحري    رحال المحروسة: المتحف المصري الكبير رمز عزة وفخر لكل مصري    لقاءات توعوية وورش ومسابقات للأطفال ضمن أنشطة قصور الثقافة في الفيوم    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    في 26 دقيقة فقط .. يحيى النوساني يهزم لاعب إسرائيل 3-0 ببطولة كندا للإسكواش    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    تقرير: أهلي جدة بدون محرز وكيسي أمام الباطن في كأس الملك    التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استولى على نصف مليون جنيه.. تأجيل محاكمة محام زور مستند رسمي ل23 أغسطس
نشر في فيتو يوم 23 - 06 - 2022

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، جلسة محاكمة محامي يدعى "محمد. ع" محبوس لاتهامه التزوير في محرر رسمي للاستيلاء على أموال أحد البنوك للمعاملات الإسلامية فرع المعادي بلغ مقدارها نصف مليون وعشرين ألف جنيه لجلسة 23 أغسطس المقبل.

تفاصيل كشفها أمر الإحالة
كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه ارتكب جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لاحدي البنوك للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه على غرار نظائره الصحيحة بأن وضع عليه بيانات المراد إثباتها وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه وكذا ساعة للإيداع البنكي على خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زورًا لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به بأن أرسله إلى المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي ليثبت على خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح على خلاف الحقيقة "إيداع بنكي لمبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون ألف جنيه" بحساب المجني عليه باحد البنوك للمعاملات الإسلامية وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.

عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.