قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    صياغات إعلامية تشتعل طائفية .. مراقبون: حملة تجنيد "إيفانز" لمسيحيي الشرق وصفة لتدمير العيش المشترك    اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»    غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. قرارات مهمة لمحافظ القاهرة خلال الساعات الماضية    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني    مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تختتم دوري كرة القدم وسط أجواء تنافسية    ابراهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة بالشرقية    «الأرصاد» تكشف موعدة ذروة الشتاء    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بالمنيا    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم    بالصور.. انهيار وبكاء شقيقة طارق الأمير خلال تشييع جثمانه    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    عضو لجنة التاريخ والآثار يكشف تفاصيل إعادة تركيب "مركب خوفو الثانية"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد خلال 7 سنوات    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن ضوابط وشروط إشهار الإفلاس وفقًا للقانون
نشر في فيتو يوم 06 - 06 - 2022

من الشائع تعريف الإفلاس أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.

حدد الفصل الثالث من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وما جاء فيه حول إشهار الإفلاس في المادتين 75 و191، وما بينهما.

حددت المواد من 75 حتى 86 كيفية إشهار إفلاس التاجر وإجراءاته ومن له حق طلب شهر الإفلاس والمستندات المطلوبة لذلك.

ويلاحظ أن المشروع قد عمد إلى تخفيف آثار الإفلاس؛ بأن بين منع المفلس من السفر وتحديد مدة المنع وقصر ممارسته لحقوقه السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي، كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونص على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه.

كما حددت المواد من 87 حتى 101 كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم الإفلاس، وذكرت إلزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية، ومن بينها البنك المركزى والشهر العقارى، لتنفيذ الحكم، كما حددت الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها، وأثر سداد المفلس للمديونيات المستحقة عليه ودور كل من قاضي التفليسة وأمينها والشروط الواجب توافرها فيه وكيفية استبداله.

وحددت المواد من "102 حتى 119" طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها وتعيين المراقب والشروط الواجب توافرها فيه ودوره وآثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين، وذلك بتخفيف آثار الإفلاس قبله، توافقًا فى ذلك مع القوانين المقارنة بان بين شروط منع المفلس من السفر وتحديد مدة ذلك المنع وقصر منع ممارسته لحقوق السياسية على المفلس بالتدليس أو التقصير الذي صدر بحقه حكم نهائي.

كما غل يد المفلس عن إدارة أمواله ونصت على عدم جواز إقامة دعاوى منه أو عليه مع ورود استثناءات على سبيل الحصر.

ونظمت المواد من "120 حتى 144" كيفية عدم إنفاذ تصرفات المفلس قبل جماعة الدائنين وما لا يجوز التمسك به قبلهم وآثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، كما أوضحت آثار الإفلاس على العقود المبرمة بين المفلس والغير قبل إشهار الإفلاس.

وحفاظا على حقوق الغير تضمنت المواد من "145 حتى 151" طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة فى حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع.

ومنحت المواد من "152 حتى 165 " قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة لدائنين وبقاء المفلس او إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين، وبقاء المفلس بالسوق مما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولا طراف التفليسة متماشيًا في ذلك مع النهج الدولي في توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته، وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله، كما ورد بتلك المواد كيفية إدارة التفليسة وجرد أموال المدين والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمواله.

وتضمنت المواد من "166 حتى 172" إلزام أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم، وبينت تلك المواد اجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها والمستندات الواجب تقديمها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

وحددت المواد من "173 حتى 188" حالات قفل وإنهاء التفليسة وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها.

ونظمت المواد من "178 حتى 188" الصلح بعد إشهار الإفلاس بما يعطي للمدين المفلس والدائنين مرونة في تسوية الديون المستحقة بعيدًا عن إجراءات التفليسة وذلك بامكانية تنازل المدين عن كل تو بعض من أمواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم أو جزء منها، محددا شروط إبرامه وآثاره.

ضوابط إشهار الإفلاس
تنص المادة 76 على أن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع.

ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة، إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن، ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان.

فيما، تنص المادة (77)، على أنه يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وذلك بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق الآتية:
(أ) الدفاتر التجارية الرئيسية.
(ب) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(ج) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء في مصر أو خارجها.
(ه) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
(ز) شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واق من الإفلاس، أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.

مميزات قانون الإفلاس الجديد للمستثمرين في مصر
مشوار أسطورة الكرة رونالدينيو من النجومية إلى الإفلاس والسجن | فيديوجراف
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك، وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.