«خراب».. بهذه الكلمة وصف المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قبل شهور جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفي الوقت نفسه أشار «شاكر» إلى الجهود المبذولة من جانب السلطات القضائية والشرطة في مواجهة تلك الظاهرة التي وصفها ب "الخراب". عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة تصل أحيانا إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائي بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد. نص قانون سرقة التيار الكهربي الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، على عقوبات مغلظة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى قد يتعرض لها قطاع الكهرباء، جراء هذه الممارسات الخاطئة، وتكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة كالاتي: أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالآتي: 1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا". 2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام". ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي: 1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. 2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. التعدي على الشبكة الكهربائية وتضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لكل من استولى على التيار الكهربائي بدون وجه حق، لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية، والتى جاءت كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها
عقوبة سرقة التيار الكهربائى لإنارة زينة رمضان بتعديلات القانون فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالبحر الأحمر وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين