الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    «القومي للمرأة» يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى    الفجر بالإسكندرية 5.45.. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وكيل «خطة النواب»: الاتفاق المصري الأوروبي يعزز أداء الاقتصاد الوطني    مدبولي: تجهيز شاشات عرض بالمحافظات لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ الفيوم يوجه بتسريع ملف التصالح وتحسين مستوى النظافة في طامية    مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورًا تاريخيًا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    شريف يقترب من العودة.. موقفه من السوبر المصري يتحدد بعد مواجهة بتروجت    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات من داخل مركز علاج الإدمان في مصر    المتحف الكبير أصبح حقيقة.. مدير المشروع يكشف تفاصيل رحلة ال15 سنة    بعد تصدرها ب «هات إيديك يا ولا».. معلومات عن الحاجة نبيلة «بلبل الشرقية»    محمد قناوي يكتب: «السادة الأفاضل».. سينما تفضح نفاق المجتمع بابتسامة ساخرة    جهود لبنانية - أمريكية لحصر السلاح بيد الدولة.. وحزب الله يرفض التسليم    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    شقق شركة مدينة مصر تبدأ بمقدم 140 ألف جنيه وقسط شهري 5 آلاف فقط.. تفاصيل المشاريع وفرص الاستثمار العقاري    لتعزيز الصدارة.. موعد مباراة نابولي ضد ليتشي والقناة الناقلة    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر استمارة تحديث البيانات الجديدة    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    سنوات رسم خريطة جديدة لمصر    المسألة المصرية وعقلية «روزاليوسف» الاقتصادية    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    من قلب الأقصر.. «مدينة الشمس» تستعد لاحتفال أسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بالصور.. سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم "كشمير الأسود"    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي ومبدأ قضائي بإلزام الزوجة برد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة الخلع
نشر في فيتو يوم 04 - 04 - 2022

في حكم قضائي جديد ومبدأ هام، يمنع التلاعب بالرباط المقدس بين الزوج والزوجة، حتى في حالة الانفصال، فإن المحكمة كما أعطت للزوجة حقوقها، تصدت لها بحكم يمنع استغلال ذلك الحق بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال ما قضت به محكمة استئناف أسيوط بحكمها، بقبول الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار 21 وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذى أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

دعوى خلع
وذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج، والذي قدَّم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.

استلام المنقولات
وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه، وتم قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.

وجاء في حيثيات الحكم:
حيث إن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.
وكان من المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر، أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة بردِّه إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.
والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا، ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر.

صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج
ويجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.
والراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن، مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.
وتابعت المحكمة: حيث أن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.

قانون الأسرة
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.
ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
سيدة في دعوى خلع: بيعيرني بمرضي رغم مصارحتي له
جيهان في دعوى خلع: كان عايز يبيع كليتي أثناء الولادة ونفدت بجلدي بأعجوبة
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.. هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا.. وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية.. والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.

قائمة المنقولات الزوجية
ونوهت المحكمة إلى أنه يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية وأصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.
وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم، وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه، وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود، وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها.. مما مفاده من هذه الأدلة أن المستأنف قدَّم إلى المستأنف ضدها مقدم صداق عيني عبارة عن حجرة نوم وسفرة وأنتريه قيمتها مائة ألف جنيه، كما هو ثابت بعقد الاتفاق المحرر 2018/5/28 مع النجار.. والأجهزة الكهربائية كما هي ثابتة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المقدم صورتها من المستأنف ضدها ومجموعها خمسة وأربعون ألف جنيه، ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم ألماظ ومحبس أخذًا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت لها المحكمة وأن هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها.
وحيث إنه مما يترتب على ذلك براءة المستأنف جنائيًا من الورد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.