زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لمتابعة المحاصيل الزراعية بالقصاصين    فيديو| لماذا لجأت مصر ودول أخرى لترشيد استهلاك الطاقة؟    بعد إسقاط مقاتلته.. إيران تعرض مكافأة لمن يلقي القبض على الطيار الأمريكي    السيسي: مصر تدعم كافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا    منظمة الطيران المدني: الهجمات الإيرانية في الخليج تهديد خطير لسلامة الطيران بالشرق الأوسط    سي إن إن: نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة    الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة دوري كرة القدم النسائية    انطلاق مباراة إنبي وبيراميدز في كأس مصر    أتمنى حصده لقبين إضافيين| سلوت يشيد بمسيرة محمد صلاح مع ليفربول    فليك عن واقعة مباراة مصر: حان الوقت لتغيير هذه العقلية    لعبة طفولية تتحول إلى خطر.. طالب يثير الذعر أعلى شرفة مدرسة بالقليوبية    تفاصيل ضبط تشكيل للنصب والاحتيال بزعم استرداد الحقوق    عمرو صالح: التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار الطاقة والغذاء وتضغط على الاقتصاد العالمي    تأهب دفاعي كويتي: اعتراض صواريخ ومسيرات "معادية" في أجواء البلاد    هنا جودة تكتب التاريخ.. أول مصرية وأفريقية تبلغ ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة    سعر الدولار مساء اليوم 3 إبريل 2026    قطع المياه عن 8 قرى بالسنبلاوين الأحد المقبل لمدة 9 ساعات    السيطرة على حريق مفاجئ بمنطقة ألعاب أطفال بجوار مستشفى الأحرار في الزقازيق (صور)    الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة    أوقاف الأقصر تنظّم قافلة واعظات بعنوان "اليتامى العظماء في الإسلام"    افتتاح مسجد الرحمن بقرية زاوية الناوية بمركز ببا في بني سويف    طلب إحاطة لمراجعة اتساق الاستراتيجية الصناعية مع أزمة الطاقة    بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. وزير الشباب يفتتح بطولة كأس العالم للجمباز الفني    مؤتمر أرتيتا: انسحاب 11 لاعبا من منتخباتهم؟ نحن صادقون بشأن حالة كل لاعب    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب بالمنطقة    إسرائيل تعلن استئناف تشغيل حقل ليفياثان للغاز الطبيعي بعد توقفه لأكثر من شهر    انقطاع مياه الشرب لمدة 5 ساعات عن عدد من المناطق بالفيوم مساء اليوم    هل أثرت العاصفة الرملية بليبيا على مصر؟ الأرصاد تجيب    إصابة 10 أشخاص فى حادث مروري بالإسماعيلية    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    القبض على المتهم بسرقة خلاط مياه من مسجد في الشرقية    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    عرض فيلم "إشعار بالموت" في دور السينما 8 أبريل    احتفالات يوم اليتيم في البحيرة، كرنفالات ووجبات وعروض للأطفال (فيديو)    دار الإفتاء: الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    التلفزيون الإيراني يعلن مكافأة لمن يقبضون على طياري المقاتلة الأمريكية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب..قارئ العبور والنصر    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    وزير الصحة الفلسطيني: غزة على حافة تفشي الأوبئة مع تصاعد خطر القوارض    رفع 80 طن مخلفات خلال حملات النظافة بقرى مركز البداري بأسيوط    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما الإسماعيلية    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    أفضل أدعية الرزق والسكينة فى يوم الجمعة...فرصة عظيمة لا تُعوّض    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    أشرف قاسم: جماهير الزمالك كلمة السر.. والفريق مطالب بالعلامة الكاملة لحسم لقب الدوري    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي ومبدأ قضائي بإلزام الزوجة برد المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية لزوجها في حالة الخلع
نشر في فيتو يوم 04 - 04 - 2022

في حكم قضائي جديد ومبدأ هام، يمنع التلاعب بالرباط المقدس بين الزوج والزوجة، حتى في حالة الانفصال، فإن المحكمة كما أعطت للزوجة حقوقها، تصدت لها بحكم يمنع استغلال ذلك الحق بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال ما قضت به محكمة استئناف أسيوط بحكمها، بقبول الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار 21 وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذى أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

دعوى خلع
وذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج، والذي قدَّم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.

استلام المنقولات
وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه، وتم قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.

وجاء في حيثيات الحكم:
حيث إن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.
وكان من المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر، أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة بردِّه إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.
والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا، ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر.

صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج
ويجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.
والراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن، مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.
وتابعت المحكمة: حيث أن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.

قانون الأسرة
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.
ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
سيدة في دعوى خلع: بيعيرني بمرضي رغم مصارحتي له
جيهان في دعوى خلع: كان عايز يبيع كليتي أثناء الولادة ونفدت بجلدي بأعجوبة
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.. هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا.. وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية.. والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.

قائمة المنقولات الزوجية
ونوهت المحكمة إلى أنه يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية وأصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.
وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم، وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه، وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود، وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها.. مما مفاده من هذه الأدلة أن المستأنف قدَّم إلى المستأنف ضدها مقدم صداق عيني عبارة عن حجرة نوم وسفرة وأنتريه قيمتها مائة ألف جنيه، كما هو ثابت بعقد الاتفاق المحرر 2018/5/28 مع النجار.. والأجهزة الكهربائية كما هي ثابتة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المقدم صورتها من المستأنف ضدها ومجموعها خمسة وأربعون ألف جنيه، ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم ألماظ ومحبس أخذًا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت لها المحكمة وأن هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها.
وحيث إنه مما يترتب على ذلك براءة المستأنف جنائيًا من الورد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.