الصين تطالب بعودة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز    "فرقتهم السنين وجمعهم القدر" | إسلام بن عزيزة يعود إلى أسرته بعد 43 عامًا.. (التفاصيل الكاملة)    فدوى عابد: ابني لا يشاهد أعمالي .. وكنت متخوفة من تجربة الزواج للمرة الثانية    رويترز: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها    أمطار رعدية ودرجات حرارة تقترب من الأربعين، حالة الطقس اليوم الخميس    أحمد سعد يجدد تعاونه مع مدين في "الألبوم الحزين"    نهاية امبراطور الكيف.. مصرع عنصر إجرامى في مواجهة نارية مع مباحث بنها    حريق هائل يعقبه انفجارات في مصفاة نفط بولاية فيكتوريا الأسترالية    باكستان تدرس شراء الغاز من السوق الفورية وسط اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب مع إيران    البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه    محافظ الوادي الجديد تُصدر قرارًا بتكليف مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومديرا لفرع هيئة الأبنية التعليمية    واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني    تكريم الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2026    محافظ كفرالشيخ: اعتماد مركز الأورام ووحدات صحية وفق معايير GAHAR الدولية    اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1200 مشجع في نهائيات كأس مصر    هاري كين يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا    رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج    كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان    تمديد العمل ببروتوكول التعاون بين مجلسي الدولة المصري والفرنسي |صور    دمياط تحصد الوسام الذهبي في «بيت العرب»    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لأجانب يرقصون بالأسلحة البيضاء    تحرك أمني واسع بالفيوم لضبط بؤر إجرامية وتنفيذ الأحكام.. (صور)    انهيار منزل بحي الجون بالفيوم.. وتحرك عاجل لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.. (صور)    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في ثلاثة حوادث انقلاب وتصادم متفرقة    وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة الأمن القومي.. و«أهل الخير» نموذج للتكامل الوطني    رئيس غرفة الحبوب: أسعار القمح الجديدة تنافس العالمية وتدعم الإنتاج المحلي    القيادة المركزية الأمريكية: نجحنا في تغيير مسار سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت الالتفاف على حصار مضيق هرمز    أيقونة الجمال في الستينيات، وفاة الممثلة الأمريكية جوي هارمون عن عمر 87 عاما    النجمة الكورية جيني تتصدر قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2026    احتفاء بيوم المخطوط العربي.. دار الكتب تنظم ندوة «المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل»    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة    6 أسباب لهبوط الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية    عبدالحليم علي: الجدل التحكيمي يتكرر.. والحسم ضرورة لتحقيق العدالة    بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي    كومبانى: نستحق التأهل لنصف النهائى.. ومواجهة الريال الأهم فى مسيرتى    التنكيل الممنهج بأسر المعتقلين ..حبس زوجة معتقل 15 يوما وإيداعها سجن العاشر    مؤشر على تداعيات الفقر والغلاء ..تراجع المواليد إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال العامة    دار الكتب تستعرض «التراث والهوية» ودور المطبخ المصري في تشكيل الثقافة    بين أروقة الوجع    اليوم التالي ل حرب إيران وأمريكا.. محمود مسلم: التوقع بنهايتها أمر صعب لأن كل الأطراف تكذب    الإفتاء: غدًا رؤية هلال ذو القعدة لعام 1447 هجريًا    مصطفى الشهدي: إمام عاشور اطمأن عليّ.. وسأخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال أسبوعين    اليوم.. تجديد حبس طفلين متهمين بالاعتداء على صديقهم وتصويره للابتزاز في المرج    مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما    أحمد عبد الرشيد: الثقافة الأسرية لشباب الجامعات حصانة مجتمعية لأجيال الجمهورية الجديدة    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يوضح الفرق بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ
نشر في فيتو يوم 05 - 02 - 2022

حدد المستشار محمد عبد السلام قاض سابق بمحكمة الجنايات الفرق بين جريمتي الضرب المفضي للموت، والقتل الخطأ، موضحًا أن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، يأتى الجاني الفعل الإجرامي ويكون متوفرًا لديه القصد الجنائي أي يقصد الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه فقط ولكنه يتجاوز ذلك ومن كثرة ضرب المجنى علية فيؤدي ذلك إلى نتيجة أبعد من ذلك وهي إزهاق روح المجني عليه.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تتمثل في وفاة المجنى عليه سواء تحققت الوفاة مباشرة بعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة أو العنف أو مخالفة القانون أو تحققت بعد فترة من الزمن، وتكمن أهمية حصول الوفاة في أن هذه الجريمة لا تتحقق وبالتالي لا يمكن مساءلة الجاني عنها وإنما يسأل عن جريمة أخرى إلا وهي الإيذاء، كما أن عدم تحقق الوفاة لا يرتب على الفاعل مسؤولية عن الشروع لأن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور فيها الشروع بسبب أن قصد الجاني كان منصرفا إلى تحقق الأذى بالمجنى عليه وليس إلى تحقق الوفاة.
وأضاف عبد السلام، ان هذه الجريمة تتطلب أن تكون الوفاة قد ترتبت على نشاط الجاني ولو ساهم مع فعله عامل سابق أو معاصر أو لاحق أي أن فعل الجاني هو السبب في تحقيق الوفاة، ولولاه لما حصلت الوفاة، وعليه إذا تبين أن العلاقة السببية متوافرة بين فعل الجاني والأذى الذي أصاب المجنى عليه ولكنها غير متوافرة بين الفعل والوفاة التي تعد أثرًا لازدياد خطورة الأذى الأول.
وأشار عبد السلام إلى أن أوجه الاختلاف بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت وجريمة القتل الخطأ في نقاط

1- الاعتداء والعمد في الفعل الجرمي
و هي من أهم أوجه التفريق بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت وجريمة القتل الخطأ، فرغم التشابه في وجود الفعل الجرمي (الركن المادي) في كلا الجريمتين كما أوضحنا سابقًا، إلا أنها تتطلب في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وجود اعتداء من قبل الفاعل وإن يكون ذلك الاعتداء عمديًا، بمعنى أن الفاعل كان يقصد الضرب أو الجرح أو العنف أو إعطاء المادة الضارة أو أي فعل مخالف للقانون ولم يكن قاصدا أكثر من حصول ذلك، أي لم يكن يقصد النتيجة الجرمية وهي (الموت) وهذا ما هو مقصود بجملة (من اعتدى عمدًا على آخر.. ومثاله قيام شخص بضرب جار له بناء على خلاف سابق ضربًا مبرحًا بواسطة عصا وأفضى ذلك إلى موته).. أما في جريمة القتل الخطأ، فلا يوجد اعتداء مطلقًا من قبل الفاعل، وإنما يوجد فعل صادر عن شخص أدى بناء إلى قتل خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد، ومثاله قيام شخص بتنظيف سلاح ناري وكان يجهل وجود إطلاقه فيه فأصيب صديقه الذي كان جالسًا أمامه وأدى ذلك إلى موته.

2- سبق الإصرار
عرفته المادة 33 فقرة 3 من قانون العقوبات بأنه: التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي، وهو أمر متحقق في جريمة الضرب المفضي إلى الموت لوجود الاعتداء والعمد والذي يؤكد وجود تصميم مسبق على ارتكاب الجريمة وهو ما منصوص عليه أيضًا في المادة 410 من قانون العقوبات ... وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت مع سبق الإصرار... وهو لا يمكن تصوره مطلقًا في جريمة القتل الخطأ لانتفاء الاعتداء والعمد فيها وكونها قد نشأت عن خطأ آني.
حبس المتهم بإطلاق النار على طفل بالخطأ في فرح شقيقه بأوسيم
التفاصيل الكاملة لسحل طفل حتى الموت لسرقة هاتفه المحمول بعين شمس
3- المساهمة في الجريمة
تنص المادة 48 من قانون العقوبات على.. يعد شريكًا في الجريمة
أ- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
ب- من أتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ج- من أعطى الفاعل سلاحًا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدُا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

وتابع: "من خلال خلال ذلك نرى أنه من الممكن تحققه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت لإمكانية توفر سبق الإصرار فيها، ولا يمكن تحققه في جريمة القتل الخطأ لعدم إمكانية حصول سبق الإصرار فيها ولكونها مبنية على خطأ آني غير مقصود، علمًا أن الشريك في جريمة المفضي إلى الموت إذا كان يهدف من فعله النتيجة الجريمة فيحاسب هو على جريمة قتل ويحاسب الفاعل عن جريمة ضرب مفضي إلى الموت والعكس صحيح، وإن ذلك يأتي عملًا بإحكام المادة 54 من قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.