ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    بالصور.. الجالية المصرية في بروكسل تستعد لاستقبال الرئيس السيسي    21 % زيادة في الصادرات السلعية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    Cairo ICT 2025 ينطلق في نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات بمشاركة قادة التكنولوجيا من مصر والعالم    فيديو.. وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في بروكسل وسط احتشاد أبناء الجاليات    زراعة الفيوم: الانتهاء من الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظة    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    نائب ترامب يصل تل أبيب لتعزيز اتفاق وقف النار    هآرتس: كل عصابات إسرائيل بغزة تفككت وحماس وحدها القادرة على الحكم    سي إن إن: آمال ترامب بعقد لقاء قريب مع بوتين قد تتعثر    مدير سجن لا سانتيه المحتجز داخله ساركوزي: سيبقى في زنزانة معزولة وسيحظى بحق الخروج للمشي مرتين يوميا    لافروف: قمة ألاسكا إطار مهم لتطوير العلاقات بين روسيا وأمريكا    استمرار غياب رافيينا وعودة توريس.. قائمة برشلونة لمواجهة أولمبياكوس    القبض على طالب طعن زميله بآلة حادة داخل مدرسة في السلام    حالة الطقس المتوقعه اليوم الثلاثاء 21اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    "تعليم البحيرة" يعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل    غدا.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني وسط توافد آلاف السائحين على معبد أبو سمبل    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 24 طالبا بجدري الماء في مدرسة بالمنوفية.. والصحة: لا داعي للقلق    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    انقلاب ميكروباص يصيب 6 أشخاص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    التحالف الوطنى يشارك في احتفالية التعاون المصري القطرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    اجتماع تنسيقي في أسوان لتحديد المهام والتكليفات خلال انتخابات مجلس النواب    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 شروط للحصول على المعاش المبكر في قانون التأمينات
نشر في فيتو يوم 12 - 12 - 2021

يبحث عدد كثير من المواطنين عن شروط الحصول على المعاش المبكر فيقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وضع عددا من الشروط الخاصة بالحصول على المعاش المبكر قبل انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
وحرصا من بوابة فيتو على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها نرصد في التقرير التالي شروط المعاش المبكر:
واشترط القانون الجديد التالي:
أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب - أن تتضمن مدة الاشتراك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وحدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 إجراءات وضوابط توضح وتنظم خروج الموظف الحكومي الخاضع لهذا القانون، على المعاش المبكر، وفي هذا الإطار نصت المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.
شروط وضوابط
وفقا للقانون في المادة 70 من قانون الخدمة المدنية تتبع الشروط التالية لخروج الموظف الحكومى على المعاش المبكر:
1 إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
2 إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
3 ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.