إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 30.8 مليار جنيه خلال 2025    عاجل| موعد إجازة 25 يناير 2026 للقطاعين العام والخاص    الأحد 18 يناير 2026.. ارتفاع أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم    الأحد 18 يناير 2026.. الدولار يسجل 47.36 جنيه للبيع في بداية التعاملات    النائب عماد خليل يناقش الحكومة في خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية    رئيس البورصة: هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب بطرح عقود مشتقات الأوراق المالية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع    بلومبيرج: ترامب يرأس مجلس السلام بغزة ويطالب الدول بمليار دولار مقابل العضوية    مصرع وإصابة 46 شخصا إثر انقلاب حافلة ركاب بإقليم بلوشستان    العاهل الأردني يتلقى دعوة من الرئيس الأمريكي للانضمام لمجلس السلام    انطلاق أعمال الاجتماع «22» للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية    لاعب الزمالك بعد تجديد تعاقده: حلم تحقق    أرقام منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025.. صدارة المجموعة ومركز رابع في ختام المشوار    أمم أفريقيا 2026.. التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام المغرب    اتحاد الكرة يشيد بالمغرب ويستنكر الصافرات على السلام الوطني في مباراة نيجيريا    أمم إفريقيا - محمد رمضان: إلغاء تواجدي في حفل الختام.. ولن يتغير حبي للمغرب    وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية    الأرصاد: الأحوال الجوية لهذا الأسبوع مستقرة.. واحذروا الصقيع    بدء تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز بميت عاصم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    ضبط 5 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية    حبس بائع ملابس 4 أيام لاتهامه بالتحرش بطالبة في الطالبية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 18يناير 2026 فى محافظه المنيا    الإفتاء تحذر من سلوكيات مؤذية متداولة على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرم    جانتس يؤكد مجددا استعداده لتشكيل حكومة مع نتنياهو    استقرار نسبى فى اسعار الحديد اليوم الأحد 18يناير 2026 فى محافظه المنيا    تأجيل قضية مقتل عروس على يد زوجها في المنوفية    اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة ال 25 للمهرجان القومي للسينما    محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات مياه الشرب بحى غرب    تشكيل الهلال المتوقع أمام نيوم في الدوري السعودي    خطوات الحصول على خدمات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات في المنيا    الصحة تعلن إدخال تخصصات جديدة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة    أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة    لا تهدموا المعبد ..ودعوا العلم مرفوعًا من إفريقيا إلى كأس العالم: كيف نبدأ التصحيح؟    اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية «الهيكل الإداري» بالتجمع    الأكاديمية العسكرية.. كيف تبنى الدولة القوية نخبتها؟    الخريطة الكاملة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2026    القاهرة تجمع العرب حول فن واحد    وفاة الفنان محمود بشير عن عمر يناهز 76 عاما    11فيلماً غيرت وجه فاتن حمامة على الشاشة    ماذا نُريد من البرلمان الجديد؟!    10 وزراء سابقين تحت القبة: الحكومة عليها حارس!    الإفتاء عن اختبار الصداقة بالشاي المغلي: حرام شرعًا    دار الإفتاء تستطلع هلال شعبان اليوم.. حسم موعد غرة الشهر بعد صلاة المغرب    اليوم.. الجامعة المصرية الصينية تفتتح المعرض السنوي لنتاج أعمال طلاب التصميم الداخلي والأثاث    نظام الملالى يتصدع    انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية ال 118من مصر إلى غزة    بعد حضوره حفل Joy Awards.. محمد إمام: سعيد بالطفرة اللي حصلت في المملكة العربية السعودية    طبيب يكشف عن تأثير المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على الصحة    وزير خارجية السعودية يبحث المستجدات الإقليمية في اتصالات هاتفية مع نظرائه في تركيا والأردن والعراق    إلهام شاهين تتصدر مشهد «جوي أوردز» بإطلالة ذهبية راقية تؤكد أنها سيدة السجادة البنفسجية    حركة القطارات 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 18 يناير 2026    بعد صافرات النشيد الوطني.. تامر أمين يعتذر باسم المصريين عن تصريحات حسام حسن: حقكم علينا يا مغاربة    ترامب يشكر السيسى علي دوره في حصار غزة والمقاومة ويعد بالتدخل بملف النيل بعد فوات الأوان ؟!    الأزهر يُحيي كنوز التراث: "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب    صحه شمال سيناء تبحث رفع كفاءة منظومة قطاع الرعاية الأساسية بالمحافظة    وفاة رجل الأعمال طاهر القويري الملقب بملك الشمعدان    محمد علي خير يوجه رسالة للمغتربين: لا تتركوا أبناءكم وحدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على موظف بحي المطرية أثناء تقاضيه رشوة لإنهاء إجراءات بناء مخالفة
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2021

ألقي رجال مباحث المرافق بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على موظف بحى المطرية أثناء تقاضيه رشوة من صاحب عقار مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون.
رشوة موظف حي المطرية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بتضرره من (أحد موظفى الحى) لسابقة التحصل منه على مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكني بالعقار محل سكنه.
وفى وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفي الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرافق من ضبط المتهم أثناء استلامه المبلغ المالي المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوة
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:
فنصت المادة 103 على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 103 مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104 – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكررا –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105 –كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكررًا – كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106 – كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكررًا –كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا يزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
مادة 106 مكررًا ( أ ) – كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ذنب إداري جسيم.. تغريم مسئول بالتموين 10 أضعاف أجره في رشوة القمح بالفيوم
القبض على موظف بحى الساحل لطلبه رشوة من صاحب مطعم
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107 –يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكررًا – يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.