العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    الدولار ب49.46 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-6-2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعوديه ببداية تعاملات الخميس 12 يونيو 2025    بين الدبلوماسية والصواريخ.. التوتر الأمريكي - الإيراني وأسرار التصعيد المحتمل    الوفود الأجنبية بين الترحيب والتنظيم    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    «الأونروا»: الأزمة الإنسانية في غزة بلغت «مستوى غير مسبوق»    بدأت ب«ستوري».. التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد حمدي في الزمالك    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    إنزاجي يعلن قائمة الهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات.. روابط الاستعلام الرسمية    موجة شديدة الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    انهيار جزئى لسور عقار قديم غير مأهول بالسكان فى المنيا دون خسائر    وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين    الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو عقب الانتقال إلى الأهلي    السومة يتحدى مرموش وربيعة.. مهاجم سوريا يدعم قائمة الوداد في كأس العالم للأندية    خالد مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وصفقات 2025 غير مسبوقة في تاريخنا    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا 2025    تبدأ الأربعاء.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بعد تبكيرها رسميًا (احسب قبضك)    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    لمرضى السكري.. 6 مشروبات طبيعية لترطيب الجسم في الصيف دون رفع السكر    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأديب مسئولين من قيادات "البريد" لارتكابهما مخالفات جسيمة
نشر في فيتو يوم 25 - 09 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين بالهيئة القومية للبريد بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في عدم اداء العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بآخرين.
قرار جديد من المحكمة في واقعة فيديو السجود للكلب
هل تسحب المحكمة الرياضية درع الدوري من الزمالك؟.. خبير لوائح يحسم الجدل

وكانت النيابة الإدارية أكدت أن (خ إ ا)، رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين و(س ح م)، رئيسة القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة رغم أن الواقعة المنسوبة إلى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب العرض على هذه اللجنة

وقامت المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم 264 والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة، مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض

غصبًا لسلطة المحكمة
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد تقدم بشكوى في 08/07/2019، يتضرر فيها من صدور قرار بإحالته للمعاش غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وقد تضمنت الشكوى ما يفيد قيام الشاكي بالطعن على القرار المشار إليه سلفًا أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم (8) لسنة 52قضائية، وقضي فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثانية، حيث أعدا مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بشأن المخالفات المنسوبة للشاكي، وقد إنتهى رأيهما بالمذكرة إلى إحالته إلى لجنة المخالفات الجسيمة للنظر في مجازاته، ولما كانت المخالفات المنسوبة للسيد المذكور تتمثل فى أنه تقدم بعدد (5) شكاوى وأقام دعوى ضد رئيس الهيئة، رغم أن هذه المخالفات لم ترد ضمن المخالفات الجسيمة التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد وذلك في 32 بند على النحو الوارد باللائحة

وبالنظر إلى أن حق الشكوى وحق التقاضى هما من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والقانون، ومن ثم فإن بقيام المحالان بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة تتضمن عرض المذكور على لجنة المخالفات الجسيمة باعتبار ارتكابه لمخالفات جسيمة يكونا قد خالفا لائحة الجزاءات بالهيئة، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وباشرا أعمال وظيفتيهما دون مراعاة للدقة والأمانة، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيا يتعين معه مجازاتهما عنها بالجزاء المناسب
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية منفردة، بأنها وافقت على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم (264) بتاريخ 14/06/2017 والمتضمن مجازاة الشاكي سالف الذكر بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنية كتعويض

المخالفات الجسيمة
فقد تبين للمحكمة أن الثابت من محضر اللجنة المشكلة لبحث الحالات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، أنه قد إنعقدت وكان من ضمن أعضائها المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وبإستعراض حالة الشاكي جاء بالمحضر وبإستطلاع رأي المستشار القانوني بشأن بند الجزاء الواجب تطبيقه على المذكور فقد أفاد بأنه "ورد بالمادة "114" من لائحة شؤون العاملين بأن تسري أحكام هذة اللائحة على العاملين بالهيئة كما تسري فيما تضمنه مزايا أفضل على من تنظم شؤونه الوظيفية منهم قوانين خاصة وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها، وأن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على الإحالة إلى المعاش ضمن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف"، ومن ثم فقد اختتمت اللجنة محضرها بأنها ترى مجازاة المذكور بالإحالة إلى المعاش نظير ما أرتكبه وثبت في حقه، وقد تم توقيع المحضر من جميع أعضاء اللجنة ومن ضمنهم المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية

وشددت المحكمة على أن اللجنة كانت تضم في عضويتها من هم أكثر خبرة وأكثر تخصصًا من المحالة في المسائل القانونية، وأنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأيًا في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر، وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلي حصيلة دراساته وخبراته، فإن المخالفة المنسوبة للمحالة لا تكون ثابتة في حقها

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبه،وبمجازاة المحالة الثانية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفى الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.