«المجمع الشامل».. خطوة جديدة على طريق رعاية ذوي الإعاقة بالجيزة    انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 30 جنيها مع هبوط ملحوظ عالمياً    العالم يترقب.. والقطاع السياحي مستعد لاستقبال ضيوف المتحف المصري الكبير | خاص    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68،527 شهيد    غزة تستقبل جثامين الشهداء.. والقوافل المصرية تواصل طريقها نحو القطاع    رئيس البرازيل يتوقع اتفاقا وشيكا مع واشنطن لإنهاء الأزمة التجارية خلال أيام    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    مصدر بالأهلي: تطبيق الحد الأدنى للأجور تم بالكامل.. والعاملون أساس النجاح في منظومة النادي    استمرار حبس المتهم بقتل سائق بالوراق    طقس مائل للحرارة غدا نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة    رسالة خالدة.. المتحف المصري الكبير يكشف عن أقدم تمثالين في التاريخ    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أليو ديانج    رويدا هشام: الخطيب دائمًا منحاز لأبناء النادي.. وننتظر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي    «مستقبل وطن» يواصل عقد المؤتمرات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط    الحكومة تدرس عروضًا استثمارية لإنشاء وتطوير فنادق ومشروعات عمرانية بمحافظة بورسعيد    افتتاح الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة وسط قطاع غزة    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    حماس: غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة    مدير الكرة بالزمالك : دونجا ضمن بعثة الفريق لخوض السوبر المحلي    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يصدر تقريرًا تحليليًا حول النظام الانتخابي    مسلسل محمد سلام الجديد.. قصة وأبطال «كارثة طبيعية»    مدرب برشلونة: أجواء برنابيو أربكت يامال وغياب ليفاندوفسكي أثّر على الفريق    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    وزارة التعليم: عقد امتحان الشهر لأولى وثانية ثانوى ورقيا    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    جامعة الإسكندرية تحقق إنجازا عالميا باختيار مركز القسطرة ضمن أفضل 7 مراكز خارج الولايات المتحدة    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالصور.. مصرع وإصابة 28 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق رأس غارب - الغردقة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأديب مسئولين من قيادات "البريد" لارتكابهما مخالفات جسيمة
نشر في فيتو يوم 25 - 09 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين بالهيئة القومية للبريد بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في عدم اداء العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بآخرين.
قرار جديد من المحكمة في واقعة فيديو السجود للكلب
هل تسحب المحكمة الرياضية درع الدوري من الزمالك؟.. خبير لوائح يحسم الجدل

وكانت النيابة الإدارية أكدت أن (خ إ ا)، رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين و(س ح م)، رئيسة القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة رغم أن الواقعة المنسوبة إلى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب العرض على هذه اللجنة

وقامت المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم 264 والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة، مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض

غصبًا لسلطة المحكمة
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد تقدم بشكوى في 08/07/2019، يتضرر فيها من صدور قرار بإحالته للمعاش غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وقد تضمنت الشكوى ما يفيد قيام الشاكي بالطعن على القرار المشار إليه سلفًا أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم (8) لسنة 52قضائية، وقضي فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثانية، حيث أعدا مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بشأن المخالفات المنسوبة للشاكي، وقد إنتهى رأيهما بالمذكرة إلى إحالته إلى لجنة المخالفات الجسيمة للنظر في مجازاته، ولما كانت المخالفات المنسوبة للسيد المذكور تتمثل فى أنه تقدم بعدد (5) شكاوى وأقام دعوى ضد رئيس الهيئة، رغم أن هذه المخالفات لم ترد ضمن المخالفات الجسيمة التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد وذلك في 32 بند على النحو الوارد باللائحة

وبالنظر إلى أن حق الشكوى وحق التقاضى هما من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والقانون، ومن ثم فإن بقيام المحالان بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة تتضمن عرض المذكور على لجنة المخالفات الجسيمة باعتبار ارتكابه لمخالفات جسيمة يكونا قد خالفا لائحة الجزاءات بالهيئة، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وباشرا أعمال وظيفتيهما دون مراعاة للدقة والأمانة، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيا يتعين معه مجازاتهما عنها بالجزاء المناسب
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية منفردة، بأنها وافقت على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم (264) بتاريخ 14/06/2017 والمتضمن مجازاة الشاكي سالف الذكر بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنية كتعويض

المخالفات الجسيمة
فقد تبين للمحكمة أن الثابت من محضر اللجنة المشكلة لبحث الحالات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، أنه قد إنعقدت وكان من ضمن أعضائها المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وبإستعراض حالة الشاكي جاء بالمحضر وبإستطلاع رأي المستشار القانوني بشأن بند الجزاء الواجب تطبيقه على المذكور فقد أفاد بأنه "ورد بالمادة "114" من لائحة شؤون العاملين بأن تسري أحكام هذة اللائحة على العاملين بالهيئة كما تسري فيما تضمنه مزايا أفضل على من تنظم شؤونه الوظيفية منهم قوانين خاصة وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها، وأن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على الإحالة إلى المعاش ضمن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف"، ومن ثم فقد اختتمت اللجنة محضرها بأنها ترى مجازاة المذكور بالإحالة إلى المعاش نظير ما أرتكبه وثبت في حقه، وقد تم توقيع المحضر من جميع أعضاء اللجنة ومن ضمنهم المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية

وشددت المحكمة على أن اللجنة كانت تضم في عضويتها من هم أكثر خبرة وأكثر تخصصًا من المحالة في المسائل القانونية، وأنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأيًا في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر، وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلي حصيلة دراساته وخبراته، فإن المخالفة المنسوبة للمحالة لا تكون ثابتة في حقها

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبه،وبمجازاة المحالة الثانية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفى الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.