رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد    شعبة الذهب: 2.17% ارتفاعا فى سعر الذهب عيار 21 بمصر خلال أسبوع    خليل الحية: حماس متمسكة باتفاق غزة وترفض كل أشكال الوصاية والانتداب    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا و171,139 مصابا    مدرب الأردن: سندافع عن حلم التأهل إلى نهائي كأس العرب 2025 رغم الغيابات    تشكيل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام اليابان وديا    فرق الطوارئ بمرسى مطروح تتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق بالمتأثرة بالأمطار.. صور    التعليم: تكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية    تأجيل محاكمة سائق قتل شخصا بسبب خلافات بينهما بشبرا الخيمة ليناير المقبل    سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات    رئيس الوزراء يُتابع استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    وزير التعليم يكلف «جبريل» بإدارة تطوير المناهج.. وأكرم مساعدًا لشؤون المبادرات الرئاسية    موعد مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني    كاميرات المراقبة أظهرت برائته.. محمد صبحي يخرج عن صمته في أزمة سائق سيارته    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    إعلان نتائج لجان الحصر السكنى بعدد من المحافظات وفقا لقانون الإيجار القديم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأديب مسئولين من قيادات "البريد" لارتكابهما مخالفات جسيمة
نشر في فيتو يوم 25 - 09 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 3 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيسي قطاع شئون وخدمات العاملين بالهيئة القومية للبريد بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في عدم اداء العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بآخرين.
قرار جديد من المحكمة في واقعة فيديو السجود للكلب
هل تسحب المحكمة الرياضية درع الدوري من الزمالك؟.. خبير لوائح يحسم الجدل

وكانت النيابة الإدارية أكدت أن (خ إ ا)، رئيس قطاع شئون وخدمات العاملين و(س ح م)، رئيسة القطاع السابقة عرضا على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المذكرة المتضمنة طلب إحالة أشرف محمد مجاهد إلى لجنة المخالفات الجسيمة رغم أن الواقعة المنسوبة إلى المذكور لا تعد من بين المخالفات الجسيمة طبقًا للائحة الجزاءات بالهيئة، ولا تستوجب العرض على هذه اللجنة

وقامت المحالة الثانية وافقت منفردة على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم 264 والمتضمن مجازاة الشاكي بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة، مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة، ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنيه كتعويض

غصبًا لسلطة المحكمة
وجاء بأسباب الحكم أن أشرف محمد مجاهد، كبير أخصائيين بالهيئة القومية للبريد تقدم بشكوى في 08/07/2019، يتضرر فيها من صدور قرار بإحالته للمعاش غصبًا لسلطة المحكمة التأديبية، وقد تضمنت الشكوى ما يفيد قيام الشاكي بالطعن على القرار المشار إليه سلفًا أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم (8) لسنة 52قضائية، وقضي فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الأول والثانية، حيث أعدا مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بشأن المخالفات المنسوبة للشاكي، وقد إنتهى رأيهما بالمذكرة إلى إحالته إلى لجنة المخالفات الجسيمة للنظر في مجازاته، ولما كانت المخالفات المنسوبة للسيد المذكور تتمثل فى أنه تقدم بعدد (5) شكاوى وأقام دعوى ضد رئيس الهيئة، رغم أن هذه المخالفات لم ترد ضمن المخالفات الجسيمة التى نصت عليها لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد وذلك في 32 بند على النحو الوارد باللائحة

وبالنظر إلى أن حق الشكوى وحق التقاضى هما من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والقانون، ومن ثم فإن بقيام المحالان بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة تتضمن عرض المذكور على لجنة المخالفات الجسيمة باعتبار ارتكابه لمخالفات جسيمة يكونا قد خالفا لائحة الجزاءات بالهيئة، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، وباشرا أعمال وظيفتيهما دون مراعاة للدقة والأمانة، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى شأنهما ثبوتا يقينيا يتعين معه مجازاتهما عنها بالجزاء المناسب
وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية منفردة، بأنها وافقت على ما تضمنه محضر لجنة المخالفات الجسيمة رقم (264) بتاريخ 14/06/2017 والمتضمن مجازاة الشاكي سالف الذكر بالإحالة إلى المعاش بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة نظام العاملين بالهيئة مما ترتب عليه صدور قرار بمجازاته بتلك العقوبة ثم صدور حكمين بإلغاء هذا القرار وإلزام الهيئة بأن تؤدي إليه 50 ألف جنية كتعويض

المخالفات الجسيمة
فقد تبين للمحكمة أن الثابت من محضر اللجنة المشكلة لبحث الحالات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، أنه قد إنعقدت وكان من ضمن أعضائها المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وبإستعراض حالة الشاكي جاء بالمحضر وبإستطلاع رأي المستشار القانوني بشأن بند الجزاء الواجب تطبيقه على المذكور فقد أفاد بأنه "ورد بالمادة "114" من لائحة شؤون العاملين بأن تسري أحكام هذة اللائحة على العاملين بالهيئة كما تسري فيما تضمنه مزايا أفضل على من تنظم شؤونه الوظيفية منهم قوانين خاصة وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها، وأن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على الإحالة إلى المعاش ضمن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف"، ومن ثم فقد اختتمت اللجنة محضرها بأنها ترى مجازاة المذكور بالإحالة إلى المعاش نظير ما أرتكبه وثبت في حقه، وقد تم توقيع المحضر من جميع أعضاء اللجنة ومن ضمنهم المستشار القانوني للهيئة ورئيس قطاع الشؤون القانونية

وشددت المحكمة على أن اللجنة كانت تضم في عضويتها من هم أكثر خبرة وأكثر تخصصًا من المحالة في المسائل القانونية، وأنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأيًا في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر، وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلي حصيلة دراساته وخبراته، فإن المخالفة المنسوبة للمحالة لا تكون ثابتة في حقها

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بخصم أجر ثلاثين يومًا من راتبه،وبمجازاة المحالة الثانية بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفى الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.