وزارة المالية الكويتية: أضرار مادية جسيمة بمبنى مجمع الوزارات جراء استهداف بمسيرة إيرانية    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    محافظة الجيزة تزيل أكبر تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو النمرس بمساحة 6000 م²    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    البحرين وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطر حادث نووي ويدعو لضبط النفس    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    تهديد إسرائيلي باستهداف معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية    لما يتجاهل ترامب مصير الطيار المفقود؟... قراءة في دلالات الصمت الأمريكي داخل مشهد حرب متصاعد    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    إبحار 20 سفينة من فرنسا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    تعرف على موعد دفع أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. تفاصيل    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    قصر العيني بالقاهرة ينقذ طفلا من اختراق جسم معدني لعضلة القلب    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات الجمع بين معاشين في قانون التأمينات
نشر في فيتو يوم 23 - 01 - 2021

يسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ببعض الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، أو تقاضي المعاش، إضافة إلى الدخل من أي جهة عمل، وذلك بالنسبة للأشخاص المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، والمؤمن عليه.
وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي الحالات التي يجوز لها الجمع بين المعاشين كالتالي:
الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين، أما فيما يخص الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الجمع بين معاشين أو معاش وأجر للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
وحسبما ينص قانون المعاشات جاء في المادة 102 على أنَّه «إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا، كما تنص مادة 103 على وقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 - الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف دخل يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين.
نصت المادة 104 من القانون، على أنَّ هناك حالات يتمّ استثناء فيها من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 حيث يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.
2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
الجمع بين المعاش
وفي حالات استحقاق المعاش يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
«لا يجوز الجمع بين معاشين» القاعدة العامة للمعاشات في الحالات العادية، لكن وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحسب القرار 148 لسنة 2019، هناك حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين، أو تقاضي المعاش، إضافة إلى الدخل من أي جهة عمل، وذلك بالنسبة للأشخاص المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، والمؤمن عليه، وهم: «الأرملة، الإخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين».
أما فيما يخص الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الجمع بين معاشين أو معاش وأجر للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
وبحسب قانون المعاشات تنص المادة 102 على أنَّه «إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا»
كما تنص المادة 103 على وقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1 - الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2 - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين
نصت المادة 104 من القانون، على أنَّ هناك حالات يتمّ استثناء فيها من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 حيث يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.
2 - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
وتنص المادة 24 على أنَّ يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية، ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
وفي حالات استحقاق المعاش يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
3 - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4 - يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5 - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6 - يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة
1- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
2- أن يكون حصل على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.
3- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.