«الأوقاف» تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان «تأثير الألعاب الإلكترونية على السلوك»    اجتماع دوري لأمانة ذوي الإعاقة ب«مستقبل وطن» لبحث خطط المرحلة المقبلة    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم 4 أبريل 2026    محافظة المنيا يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر    الخبير السياحى أمجد حسون: منظمو الرحلات الأجانب يترقبون تطورات الحرب قبل إبرام تعاقدات جديدة    وزير الاتصالات: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى بالجامعات المصرية وبرامج دراسية تقنية بمعايير دولية    ظلام في "الكريوت": انقطاع التيار الكهربائي شمال حيفا إثر هجمات صاروخية    أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لاحتواء أزمات المنطقة    رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات في دمشق    باحث: ضرب منشآت الطاقة قد يدفع طهران لاستهداف الخليج ومحطات التحلية    ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الدوري الإسباني ويقدم هدية لبرشلونة    حالة واحدة لمشاركة بيراميدز في الكونفدرالية الموسم القادم    جدول ترتيب دوري كرة القدم النسائية بعد انتهاء الجولة 26.. مسار يستعيد الصدارة    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    تأجيل محاكمة 26 متهما بقتل شخص أثناء حفل زفاف لجلسة 3 مايو    السجن المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 300 طربة حشيش بالإسكندرية    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    قلق وخوف بين الأهالى بسبب تسرب سولار بترعة الإسماعيلية    ضبط 27.25 طن فول و210 عبوات تونة مخالفة في حملة تموينية مكبرة ببنها    بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية في دمنهور بالبحيرة وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    تفاصيل ورشة عمل «مخاطر النشر في المجلات المزيفة» بجامعة مدينة السادات    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تكرار صلاة الاستخارة؟.. دار الإفتاء تجيب
نشر في فيتو يوم 28 - 12 - 2020

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم تكرار الاستخارة؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
يستحب أن يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَنَسُ، إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة".
حكم تكرار الاستخارة
وتكرار الاستخارة يكون عند عدم ظهور شيء للمستخير، فإن ظهر له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدعو إلى التكرار، وانشراح الصدر عبارة عن ميل الإنسان وحبه للشيء من غير هوًى للنفس أو ميلٍ مصحوب بغرض، فإن لم يظهر شيء بعد أداء الاستخارة؛ سواء كانت الاستخارة بالدعاء أو الصلاة ينبغي أن تكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع مرات، بل وصرح الفقهاء بأنه إذا لم يظهر للمستخير شيء بعد السابعة استخار أكثر من ذلك.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 26. ط. دار الفكر): [وَيَنْبَغِي أَنْ يُكَرِّرَهَا سَبْعًا ... وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ اسْتَخَارَ بِالدُّعَاءِ] اه.
علامة قبول صلاة الاستخارة
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 21. ط. دار الفكر): [وَيَمْضِي لِمَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ إلَيْهِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا فَلْيُكَرِّرْهَا إلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ] اه.
وقال ابن عِلَّان الشافعي في "الفتوحات الربانية" (3/ 356): [فإن لم ينشرح صدره لشيءٍ فالذي يظهر أن يكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء وإن زاد على السبع، والتقييد بها في خبر أنس جريٌ على الغالب؛ إذ انشراح الصدر لا يتأخر عن السبع] اه.
موضع نظر المصلي عند الكعبة المشرفة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "داخل بيت الله الحرام قال أحد الشيوخ: إنه أثناء الصلاة يجب النظر إلى الكعبة المشرفة، في حين أنني أعرف أن النظر أثناء الصلاة يكون إلى موضع السجود"، وجاء رد الدار كالتالي:
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، ومن هذا نتبين أن استقبال القبلة أمرٌ ضروري للمصلي، ولا بد من تحري القبلة والوصول إلى العلم اليقيني؛ لأنها شرط في صحة الصلاة وقبولها، فالمشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه استقبال جهتها؛ لأن هذا هو المقدور عليه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وهذا هو رأي الفقهاء في استقبال القبلة.
موضع نظر المصلي عند الكعبة المشرفة
أما بالنسبة للنظر إليها لمن كان داخل المسجد الحرام فقد ورد في "تفسير ابن كثير" (1/ 139) تعليقًا على قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144] ما يلي: [استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه، لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
أحكام الصلاة أمام الكعبة
قال المالكية: فلو نظر إلى موضع السجود لاحتاج إلى أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره، وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة؛ لأنه أبلغ في الخضوع وأكثر في الخشوع. وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره] اه. هذا هو ما ورد بالنسبة لنظر المصلي أثناء صلاته.
وعلى ذلك: عملًا برأي المالكية فإن المصلي داخل المسجد الحرام قبالة الكعبة حينما ينظر أمامه فإن نظره يقع على عين الكعبة وهو ما يتفق مع مذهبهم، وإن نظر إلى موضع سجوده فإن ذلك يتفق ومذهب جمهور الفقهاء.
ما حكم ترجمة القرآن داخل الصلاة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل هناك مانع من أن يقرأ الإمام الفاتحة أو السورة التالية لها، ثم يقطع الآية ليترجمها، ثم يكمل الآية من مقطعها، ثم يعود ويكرر الآية السابق تفسيرها بالتركية مع بقية السورة"، وجاء رد الدار كالتالي:
المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن المصلي إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية وهو قادر على القراءة بالعربية، فإن صلاته تجوز في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه وهو الذي نختاره للفتوى، ولا تجوز في رأي الصاحبين أبي يوسف ومحمد.
أحكام صلاة الجماعة
أما إذا كان لا يستطيع القراءة بالعربية أو لا يحسنها وقرأ بالفارسية، فإن الصلاة تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه.
كذلك تجوز الصلاة بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه إذا قرأ بالعربية مقدارًا تصح به الصلاة، وقرأ معه بالفارسية قدرًا آخر.
هذا كله في القراءة، أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم أي فسر بالفارسية فإن الصلاة تفسد؛ لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم الصلاه في الخلاء مع وجود المسجد"، وجاء رد الدار كالتالي:
إن المنصوص عليه شرعًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده، فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرًا من النجاسة صحت فيه الصلاة؛ سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ» رواه البيهقي.
حكم الصلاه في الخلاء مع وجود المسجد
وهذا لا يمنع من أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في غيره؛ لورود آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالمسجد ليس شرطًا في صحة الصلاة، وكما أن الصلاة به صحيحة تصبح كذلك في غيره من الأماكن؛ سواء أكانت خلاءً، أم بيوتًا، أم مصانع، أم بيوت تجارة، أم مقر وظيفة، أم مزارع بشرط طهارة المكان الذي يقف فيه المصلي كما ذكرنا.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم ستر الرأس للرجل فى الصلاة؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
حكم ستر الرأس للرجل فى الصلاة؟
يستحب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها، واستحباب ذلك آكد بالنسبة للإمام؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك يصلي.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 288): [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي أَحْسَنِ مَا يَجِدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَيَتَعَمَّم] اه.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 266): [(وَيُسَنُّ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ) أَيْ: آكَدُ؛ لِأَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِ، وَبَيْنَ يَدَي الْمَأْمُومِينَ، وَتَتَعَلَّقُ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ) ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: (مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ) بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ كَذَلِكَ يُصَلِّي، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي "شَرْحِهِ"] اه.
وذهب الحنفية إلى كراهة صلاة حاسر الرأس تكاسلًا؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 429) أثناء ذكر مكروهات الصلاة: [(وَصَلاتُهُ حَاسِرًا) أَيْ كَاشِفًا (رَأْسَهُ لِلتَّكَاسُلِ)، وَلا بَأْسَ بِهِ لِلتَّذَلُّلِ] اه.
وعليه: فتغطية الرأس في الصلاة بالنسبة للرجل ليست من أركان الصلاة، وتصح الصلاة من غير ستر الرأس، ولكن سترها من المستحبات التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
حكم الصلاة بالنعال
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "إنه رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور، وجاء رد الدار كالتالي:
إن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها.
فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.
هذه خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها نرى لهذه الأسباب أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل يجوز للإمام أن يستخلف غيره في الصلاة؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
استخلاف الإمام لغيره؛ سواء كان بسبب أو بلا سبب جائزٌ على الصحيح من مذهب السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، والاستخلاف عندهم جائزٌ في جميع الركعات.
حكم الاستخلاف في الصلاة
فعَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلالٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلاةِ فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: «إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ»، فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 242): [قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا خَرَجَ الإمام عن الصلاة بحديث تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ أَوْ نَسِيَهُ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ أَوْ بِلَا سَبَبٍ؛ فَفِي جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ: جَوَازُهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، (والقديم) والإملاء: منعه، وَقَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ": "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً فِي مَرَضِهِ، وَمَرَّةً حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه بِالنَّاسِ، فَحَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْتَخْلَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ] اه.
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبة" أنه رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.
حكم ترك التكبير لسجود التلاوة أثناء الصلاة
كما ورد سؤال إلى الدار يقول فيه صاحبه "قام الإمام من سجود التلاوة أثناء الصلاة ولم يكبِّر حتى يُشعر المأموم بأنه رفع من السجود، فهل يجوز هذا؟ علمًا بأن الإمام بعد انتهاء الصلاة سأله أحد المأمومين فأخبره بجوازه"، وجاء رد الدار كالتالي:
ترك الإمام تكبيرة الانتقال من سجدة التلاوة في الصلاة أو تركه الجهر بها خلاف الأَولى؛ فإنه يستحب للإمام والمنفرد أن يكبر في الهُوي إلى سجدة التلاوة في الصلاة بلا رفع ليديه، ويكبر عند رفعه رأسه من السجود كما يفعل في سجدات الصلاة، ولا يستحب له أن يجلس بعدها جلسة الاستراحة.
قال الشيخ المحلي في "شرح المنهاج" (1 / 208) ومعه "حاشيتا قليوبي وعميرة" على الشرح: [(وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا) أَيْ أَرَادَ السُّجُودَ فِي الصَّلاةِ (كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ وَلِلرَّفْعِ) مِنْ السَّجْدَةِ نَدْبًا (وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) فِيهِمَا (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: (وَلا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ) بَعْدَهَا] اه.
كما ورد الى الدار سؤال يقول فيه صاحبه "هل يجوز تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق؟ وهل هذا يكون تأخيرًا أحاسب عليه، أم ثواب صلاتها قبل الشروق مثل ثواب أدائها وقت الأذان؟
حكم تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق
إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:
الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.
الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.
أوقات صلاة الفجر
الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.
الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.
وفضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.
قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 353): [وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنِ الإِسْفَارِ، أَي الإِضَاءَةِ؛ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَات: فَضِيلَةٍ؛ وَهِيَ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ] اه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.