رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي للإنتوساي بشرم الشيخ    الذهب يفقد مستويات 4 آلاف دولار مع بوادر إتفاق أمريكي - صيني    رسميًا.. الزمالك يضم أحمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد بالجهاز المعاون ليانيك فيريرا    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    مديرة «قادرون باختلاف» تشيد بالخدمات المقدمة بالمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة    «الصحة» تبحث التعاون مع «E-Health» و«Rain Stella» لدعم التحول الرقمي بالقطاع    هيئة تعاونيات البناء والإسكان تعلن فتح باب الحجز ل 253 وحدة سكنية بمواقع متميزة    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    وزير الخارجية الصيني: ترامب وشي جين بينج يحترمان بعضهما    رئيس جامعة بنها يهنيء الباحث بلال سالم بمناسبة اكتشاف عالمي جديد    شيخ الأزهر: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة    انطلاق مباراة سموحة والجونة في الدوري    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    محمد صلاح ضمن القائمة المختصرة لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025    ضبط المتهم بقيادة سيارة ملاكي وتحميل ركاب بالمخالفة لشروط التراخيص    العثور على جثمان الطفل سليم المعروف ب "صغير شبرا الخيمة" داخل شبكة صرف    "تعليم القاهرة" تخصص جزء من الإذاعة المدرسية للمتحف المصري الكبير    الجمهور يشيد بالمخرج محمد حماقي بعد تألقه في مسلسل "لينك"    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل يقع طلاق المكره والسكران؟.. خالد الجندي يوضح آراء الفقهاء    وزير التعليم العالي يهنئ جامعة الإسكندرية بمناسبة تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن ال 7 الأفضل عالميًا    الكاتب أسامة علام: تعلّمت من محمد المخزنجي أن الكتابة عن الكاركتر هو البطل الحقيقي    ختام مهرجان "دي كاف" بدورته الثالثة عشرة بمشاركة 18 دولة.. صور    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    انتخابات الأهلي - رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب وسأكون صوت المرأة في المجلس    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    أوعى «الوعي» !    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    نجاح عملية دقيقة لإزالة كيس بالفك العلوى لفتاة بمستشفى جهينة في سوهاج    بيان من مستشفى بدر الجامعى بحلوان بشأن حادث طريق القاهرة السويس    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    فتح: رئيس لجنة إدارة غزة يجب أن يكون وزيرا بحكومة فلسطين    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    ريال مدريد يقرر الاستئناف على طرد لونين في الكلاسيكو    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    بالفيديو.. الأوقاف: "مسابقة الأئمة النجباء" تعكس نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة
نشر في فيتو يوم 10 - 11 - 2020

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن بحوزته كمية من المستحضرات التجميل والمستلزمات طبية مجهولة المصدر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجميع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، وبحوزته 1083 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية - 80 كمامة مجهولة المصدر– 15 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.