وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. البرلمان يقف دقيقة حدادا على شهداء فيروس كورونا الأربعاء 22 أبريل 2020 أمين عام البرلمان: التصويت نداء بالاسم سابقة برلمانية لمنع الزحام الأربعاء 22 أبريل 2020 ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، النص الآتي: "مادة (9/ب): "الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية". ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تُضاف مادة مستحدثة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، نصها كالآتى: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي".